01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
جمعية بيوت الشباب القطرية
حجم النص:
/
/
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم 3 لسنة 1986 بالموافقة على عقد تأسيس جمعية بيوت الشباب القطرية ونظامها الأساسي
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
جمعية بيوت الشباب القطرية
النوع:
جمعية
تاريخ الصدور:
01/12/1986 الموافق 28/03/1407 هجري
قرار التأسيس :
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم 3 لسنة 1986 بالموافقة على عقد تأسيس جمعية بيوت الشباب القطرية ونظامها الأساسي
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
الباب الأول إنشاء الجمعية وأغراضها واختصاصاتها
المادة 1
تم تأسيس جمعية لبيوت الشباب ذات شخصية اعتبارية تباشر نشاطها تحت رعاية وإشراف المجلس الأعلى لرعاية الشباب طبقا لأحكام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979
بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته والقرارات المعدلة له.
المادة 2
اسم هذه الجمعية هو "جمعية بيوت الشباب القطرية" ومدتها غير محدودة.
المادة 3
مركز الجمعية مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو شعبا في دولة قطر.
المادة 4
الجمعية هي الممثل الوحيد لحركة بيوت الشباب بدولة قطر ولا ترمي إلى الكسب المادي وهي ذات نفع عام، ولا يجوز لها الاشتغال بالأمور السياسية العامة للدولة.. ووفقا للأنظمة التي يقرها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة 5
أغراض الجمعية هي المساهمة مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب في إنشاء وتوفير بيوت ومعسكرات وأماكن مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء سفرهم، وتنفيذ البرامج المتنوعة التي يعدها القادة، لتحقق تعارف وتعاون الشباب وتشجيعهم على الترحال.. وتثير اهتمامهم بدراسة وخدمة البيئة وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والعمل مع الجماعة، والمشاركة في أعمال الخدمة العامة والبرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترويحية والفنية المتنوعة.
المادة 6
في سبيل تحقيق أغراض الجمعية المشار
إليه
في المادة السابقة، تباشر الجمعية الاختصاصات التالية:
(أ) اقتراح السياسة العامة لحركة بيوت الشباب القطرية، ورفع مستوى خدماتها، وتعميم استفادة الشباب منها داخليا وخارجيا.
(ب) اقتراح ودراسة أحدث نظم إنشاء بيوت الشباب والعمل على التوسع فيها وتجهيزها بكل ما يلزم لراحة نزلائها من الشباب.
(ج) إدارة شئون البيوت وفقا للنظم والقواعد التي يعتمدها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
(د) تشجيع الشباب القطري على زيارة مدن الدولة، وذلك عن طريق تأمين إقامته، وانتقالاته بأقل التكاليف، وكذلك تشجيعه على زيارة الدول الأخرى لتوثيق علاقاته بشبابها وزيادة وإثراء معلوماته.
(ه) الأذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك في نشاط الحركة وتقرير الاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والدراسات الدولية واختيار ممثليها، وذلك في حدود القواعد والنظم التي يقرها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
(و) توثيق ودعم العلاقات بين الجمعية والاتحاد الدولي والاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب، والتعاون مع الجهات والجمعيات المماثلة في البلاد العربية والأجنبية في الخارج.
(ز) تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية والاقليمية والمحلية التي يتقرر إقامتها، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية ووفقا لما يقره المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
(ح) تنظيم الدراسات التدريبية للقادة في أوجه نشاط الجمعية المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات وإصدار الكتب والنشرات والمجلات التي تخدم حركة بيوت الشباب.
(ط) استقبال شباب الدول الأخرى، وتسهيل زياراتهم للمناطق السياحية والعمرانية وأوجه النهضة الحديثة بالدولة، والعمل على تنظيم لقاءات لهم بالشباب القطري.
(ي) وضع برنامج سنوي لأنشطة الجمعية الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية والترويحية، مع إيضاح أماكن مراكز بيوت الشباب والمناطق السياحية والعمرانية ونظم وطرق الاستفادة منها.
الباب الثاني العضوية
المادة 7
يشترط في كل عضو الشروط العامة التالية:
(أ) أن يكون حسن السيرة طيب السمعة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(ج) أن يقبل كتابة العمل بنظام الجمعية، ويتعهد بالالتزام بلوائحها ونظمها الداخلية.
(د) أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بنوع العضوية التي يرغب في الانتماء إليها وفقا للمادة التالية. ويجب على طالب الانضمام للجمعية أن يحرر طلبا على النموذج المعد لذلك. وتعرض طلبات الانضمام على مجلس الإدارة، الذي يقرر قبول الطلب أو رفضه.
المادة 8
أنواع العضوية
(أ) عضو الشرف:
ويجب أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية أو يمكن الاستفادة من خدماته. وتمنح هذه العضوية بموجب قرار توافق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
(ب) العضو المؤسس:
وهو العضو الذي ساهم في تأسيس الجمعية ولا يجوز أن تقل
سنة
عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون قطري الجنسية.
(ج) العضو العامل:
وهو الذي لا تقل سنه عن خمسة عشر عاما ميلاديا ولا تصل إلى عشرين عاما، وأن يكون قطري الجنسية.
(د) العضو الناشئ:
وهو الذي لا تقل سنه عن عشرين عاما ميلاديا، وأن يكون قطري الجنسية.
(ه) العضو المنتسب:
وهو العضو الذي يستفيد من خدمات الجمعية ولا تقل سنه عن خمسة عشر عاما ميلاديا، وغير قطري الجنسية.
(و) عضو الهيئات:
ويسمح بقبول عضوية الهيئات بإصدار بطاقات جماعية للمدارس والكليات والمعاهد والوزارات والهيئات والأندية والمؤسسات وما في حكمها بعد سداد الرسم المقرر، ووفق القواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى لرعاية الشباب. ويجوز للهيئة الواحدة أن تحصل على أكثر من بطاقة عضوية.
المادة 9
جميع أعضاء الجمعية سواء فيما لهم من الحقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام. ويمكن استخدام بيوت الشباب وفقا لما يلي:
(أ) تعطى أولوية المبيت للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
(ب) مدة الإقامة في البيت ثلاث ليال. يجوز مضاعفتها بموافقة مدير البيت أو من ينوب عنه، وما زاد عن ذلك يكون من سلطة مجلس الإدارة. ولا يسمح للنزلاء بالعودة للإقامة إلا بعد مضي أسبوع على الأقل من تاريخ المغادرة.
(ج) تسدد رسوم الإقامة مقدما، وطبقا للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة.
المادة 10
رسوم العضوية:
تسدد رسوم العضوية مرة واحدة في السنة وتدفع مقدما. وتبدأ السنة من أول رجب وتنتهي بنهاية جمادي الثاني من السنة التالية، وذلك طبقا للفئات التالية:
(أ) العضو المؤسس أو العامل أو المنتسب: خمسون ريالا في السنة.
(ب) العضو الناشيء: ثلاثون ريالا في السنة.
(ج) عضو الهيئات: ويكون اشتراكه ببطاقات جماعية، بواقع أربعمائة ريال سنويا لكل عشرة أعضاء، أو سبعمائة وخمسين ريالا سنويا لكل عشرين عضوا.
المادة 11
تسقط العضوية إذا تأخر العضو في سداد قيمة الاشتراك لمدة تجاوز ثلاث أشهر من موعد الاستحقاق.
ويجوز إعادة قيد العضو بعد سداد الاشتراك مضافا إليه رسم إعادة القيد وقدره خمسون ريالا لعضوية الأفراد. ومائة ريال لعضوية الهيئات الجماعية.
المادة 12
تنتهي العضوية في الحالات التالية:
(أ) الاستقالة.
(ب) الوفاة.
(ج) إذا فقد العضو أهليته المدنية.
(د) إذا فقد أحد شروط العضوية.
(ه) إذا ارتكب ما يتنافى مع أغراض الجمعية أو أهدافها ولوائحها وأنظمتها أو أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية أضرارا مادية أو أدبية أو استغل انضمامه لغرض غير مشروع.
وتنتهي العضوية في مجلس الإدارة لذات الأسباب التي تنتهي بها العضوية في الجمعية. ومع ذلك يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقصر استقالته على العضوية في المجلس، مع احتفاظه بعضوية الجمعية.
المادة 13
يصدر مجلس الإدارة قرارا بانتهاء العضوية في الحالات الواردة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة السابقة.
ويصدر المجلس قرارا بإنهاء العضوية في الحالتين الواردتين بالفقرتين (د) و(ه) من نفس المادة.
ولا يجوز أن يصدر قرار الإنهاء إلا بعد التحقيق مع العضو فيما نسب إليه وسماع أقواله. وإذا امتنع العضو عن الحضور بعد دعوته بخطاب مسجل مشتمل على تحديد مكان وزمان التحقيق وأسبابه، جاز لمجلس الإدارة إنهاء العضوية فورا.
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات إنهاء العضوية وإنهائها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز للعضو الذي قرر مجلس الإدارة إنهاء عضويته أن يتظلم من قرار المجلس إلى رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب خلال شهر واحد تبليغه القرار.
المادة 14
يجوز لمجلس الإدارة قبل إجراء التحقيق على الوجه المبين في المادة السابقة أن يصدر قرارا بأغلبية عدد أعضائه بإيقاف العضو لمدة لا تزيد عن شهرين كإجراء تحفظي، على أن يخطر العضو بمضمون القرار والأسباب التي بني عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجب على مجلس الإدارة الانتهاء من التحقيق والبت في أمر إنهاء العضوية قبل نهاية مدة الإيقاف التي حددها.
المادة 15
لا يجوز إعادة للعضو الذي سقطت أو انتهت عضويته أو لورثته في حالة الوفاة طلب استرداد رسم اشتراكه أو تبرعاته أو هباته التي قدمها للجمعية.
المادة 16
تجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار، على أن يقدم العضو طلبا كتابيا بذلك ويقبل مجلس الإدارة إعادة العضوية إليه.
الباب الثالث مالية الجمعية
المادة 17
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول رجب وتنتهي في نهاية جمادي الثاني من العام التالي. وتعتبر جميع أموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة والثابتة والهبات والتبرعات والإعانات ملكا للجمعية وليس لأعضاء الجمعية أي حق.
المادة 18
تتكون إيرادات الجمعية من:
(أ) المبالغ التي يخصصها لها المجلس الأعلى لرعاية الشباب كإعانة سنوية.
(ب) رسوم اشتراك العضوية.
(ج) إيرادات بيوت الشباب.
(د) التبرعات والهبات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويقرها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة 19
على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة ويخطر به المجلس الأعلى لرعاية الشباب. ولا يجوز الصرف من أموال الجمعية إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفي حدود الميزانية المعتمدة، ووفقا للقواعد والأحكام التي تتضمنها اللائحة المالية. كما يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على كل من أذن الصرف والشيك كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه.
المادة 20
تحتفظ الجمعية في مقرها بالدفاتر والسجلات المالية والإدارية وكذا جميع الوثائق والمكاتبات الخاصة بها.
المادة 21
يجوز لأمين الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحتفظ لديه بسلفة مستديمة للصرف منها في الأعمال العاجلة. ويحدد مقدارها بقرار من مجلس إدارة الجمعية.
المادة 22
على أمين صندوق الجمعية أن يقدم حسابا ختاميا للعام السابق إلى مجلس إدارة الجمعية في ميعاد غايته الشهر الثاني من انتهاء السنة المالية.
الباب الرابع الجمعية العمومية
المادة 23
تتكون الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب القطرية من الأعضاء المؤسسين والعاملين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة 24
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية. وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي، كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها.
وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع بخطاب مسجل مرفق به جميع الأوراق الخاصة بالاجتماع وجدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.
المادة 25
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون غيرها، والمتضمنة:
(أ) الميزانية والحساب الختامي.
(ب) تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن أعمال الجمعية ومركزها المالي خلال السنة المالية.
(ج) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(د) المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
المادة 26
تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المحاسبين القانونين من غير أعضاء الجمعية. ويتولى المراقب فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة ميزانيتها.
ولمراقب الحسابات حق الإطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه.
وعلى المراقب أن يقدم للجمعية العمومية تقريرا سنويا عن حالة الجمعية ومركزها المالي، وأن يوافي المجلس الأعلى لرعاية الشباب بنسخة من هذا التقرير قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة 27
يجب إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل بصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به. وللمجلس الأعلى لرعاية الشباب أن يندب من يحضر الاجتماع.
المادة 28
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يتكامل العدد القانوني أجل الاجتماع لمدة ساعة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، أجل الاجتماع إلى مدة أقصاها شهرا واحدا. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع بأي عدد من الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت حضوريا وعلنيا فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون حضوريا وسريا. وإذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا لعدد المقاعد الخالية يكون اختيارهم بالتزكية دون الحاجة لإجراء انتخابات في الجمعية العمومية.
أما قرارات الجمعية العمومية غير العادية فتصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وإذا تعلق القرار بحل الجمعية أو اندماجها وجب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
المادة 29
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائب الرئيس في حالة غيابه. فإذا لم يوجد أحد منهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا. ويقوم أمين سر مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بأعمال السكرتارية وتنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية.
المادة 30
يجب إبلاغ المجلس الأعلى لرعاية الشباب صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وما اتخذ فيه من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. ولرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية يكون مخالفا للقانون أو للنظام الأساسي أو للنظام العام أو للآداب.
الباب الخامس مجلس الإدارة
المادة 31
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء المؤسسين أو الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم العاملة بالجمعية خمس سنوات على الأقل.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر.
ويصدر بالتشكيل النهائي لمجلس الإدارة قرار من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة 32
مدة العضوية بمجلس الإدارة سنتان. ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي عضويتهم.
المادة 33
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
المادة 34
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
(1) إدارة كافة شئون الجمعية المالية والإدارية والفنية وتمثيلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
(2) إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لأعمال الجمعية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
(3) إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل، وبحث الشكاوي المقدمة للجمعية والفصل فيها.
(4) إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب عليها، أو تفويض المجلس الأعلى لرعاية الشباب في إبرام تلك العقود والاتفاقات نيابة عن الجمعية.
(5) وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بحركة بيوت الشباب ورفع مستواها، والأذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك في نشاط الحركة، وتقرير الاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والدراسات العربية والإقليمية والدولية بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب. ويجوز للمجلس تنظيم المؤتمرات والندوات والمهرجانات والدراسات على المستوى المحلي.
(6) النظر في شئون العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
(7) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها، على أن يتولى رئاسة كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتكون قرارات هذه اللجان نافذة في حدود اختصاصاتها على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للتصديق عليها.
(8) تعيين العاملين اللازمين للعمل، بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وتأديبهم وتحديد مكافآتهم، وإعداد التقارير الخاصة بهم.
(9) يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب أن يعين مديرا يفوض لو التصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه.
(10) إعداد الحساب الختامي، ومشروع الموازنة وتقرير عن نشاط الجمعية موضحا به موقفها المالي والمشروعات والبرامج المقترح تضمينها ميزانية المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
(11) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية طبقا لهذا النظام.
(12) الاعلام عن رسالة الجمعية ونشاطها وجهودها بمختلف الوسائل وفي مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
ولمجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته لعضو أو أكثر من أعضائه وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل.
المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس. وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، مبينا فيها موعد ومكان الاجتماع، ومرفقا بها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة. ولا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. فإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 36
يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو نائبه.
المادة 37
يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات عادية متتالية، ما لم يبد كتابة عذرا يقبله مجلس الإدارة.
المادة 38
يجب إبلاغ المجلس الأعلى لرعاية الشباب صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد.
ولرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس إدارة الجمعية يكون مخالفا للقانون أو للنظام العام أو للآداب.
المادة 39
لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب حق حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت وذلك في الأحوال التالية:
(أ) مخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو أية لائحة من لوائح الجمعية.
(ب) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة وتوجيهات المجلس الأعلى لرعاية الشباب أو إذا امتنع عن تقديم ما يطلبه من بيانات.
(ج) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
(د) إذا لم ينعقد مجلس الإدارة أكثر من اجتماعين عاديين متتاليين لسبب لا يقبله المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة 40
على مجلس الإدارة المنحل والعاملين بالجمعية أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها، ولا يخل ذلك بما قد يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام القانون.
المادة 41
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
(أ) دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة جلساته. وكذلك دعوة اللجان المشكلة بالجمعية ورئاسة ما يحضره من جلساتها.
(ب) تمثيل الجمعية أمام الجهات الإدارية والقضائية.
(ج) إقرار جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
(د) التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
(ه) التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالموظفين والعاملين.
(و) التوقيع على جميع
الشكات
والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
(ز) البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع مجلس الإدارة، وعلى أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع له. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بأعماله طبقا لنظام الجمعية، وتكون له جميع اختصاصات الرئيس.
المادة 42
يختص أمين سر مجلس الإجارة بما يأتي:
(أ) إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس مجلس الإدارة، وتوجيه الدعوة للأعضاء، وتولي سكرتارية الاجتماع، وإعداد محاضره وقراراته، وتسجيلها في سجلات خاصة، والتوقيع عليها مع الرئيس، وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته.
(ج) الإشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بيوت الشباب والأعمال الإدارية والفنية والكتابية وشئون العاملين بالجمعية بالإضافة إلى جميع أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة.
(د) تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الجمعية من جميع الأوجه الإدارية والفنية.
(ه) الاشتراك في وضع خطة العمل السنوية، وتحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي للجمعية.
(و) التوقيع على جميع المكاتبات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
(ز) حفظ المستندات والسجلات والعقود والأختام بعهدته بمقر الجمعية.
المادة 43
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
(أ) الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها، ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات وتسليمها وإيداعها بالبنك أولا بأول، ومراقبة قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة. ويكون مسئولا عن جميع الشئون المالية والمخزنية وتنظيمها والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته بشأنها على مجلس الإدارة.
(ب) الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
(ج) صرف جميع المبالغ التي يتقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف وحفظها بمقر الجمعية.
(د) مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
(ه) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(و) التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات.
(ز) الموافقة على صرف السلف المؤقتة في حدود مما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الأغراض المخصصة لها وعرض الأمر على مجلس الإدارة لاعتماد الصرف في أول اجتماع له.
(ح) تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية وإعداد التقرير النهائي عنها وعرض الأمر على مجلس الإدارة.
(ط) الاشتراك مع المختصين في وضع مشروع الميزانية للسنة المقابلة وعرضه على مجلس الإدارة.
(ي) بحث ملاحظات المجلس الأعلى لرعاية الشباب وديوان المحاسبة الخاصة بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة.
الباب السادس اللجان الفنية الدائمة التكوين والاختصاصات
المادة 44
تشكل ثلاث لجان دائمة لمعاونة مجلس الإدارة على النحو التالي:
1- لجنة شئون العضوية.
2- لجنة برامج الشباب.
3- لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصالات.
وبصدر
بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الجمعية.
المادة 45
تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء، ويرأس كلا منها عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتضم أعضاء من داخل الجمعية، أو من خارجها بشرط موافقة الجهات التابعين لها. ولا تكون اجتماعات اللجان صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 46
تختص لجنة شئون العضوية بما يلي:
1- العمل على توسيع قاعدة الشباب القطري المستفيد من خدمات الجمعية، وذلك بزيادة الأعضاء المنتمين للجمعية.
2- النظر في طلبات العضوية المقدمة من الأفراد والهيئات، واقتراح اللازم بشأنها، ورفعها لمجلس الإدارة للبت فيها.
3- إعداد التقرير السنوي عن العضوية وتقديمه لمجلس الإدارة.
المادة 47
تختص لجنة برامج الشباب بما يلي:
1- وضع برامج رحلات الشباب لزيارة المناطق السياحية والتاريخية والعمرانية والحضارية في الداخل والخارج.
2- تنظيم برامج ارتحال الشباب إلى البلدان العربية والخارجية بأقل التكاليف وتزويدهم بالمعلومات عن بيوت الشباب في كافة أنحاء العالم العربي والخارجي.
3- إعداد البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والترويحية والفنية ومعسكرات العمل والخدمة العامة المحلية، والأسابيع الثقافية والاجتماعية مع الدول العربية والخارجية، وكذا معسكرات عمل الشباب وخدمة البيئة التي تشارك فيها الجمعية الدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وترشيح الأعضاء المشاركين في هذه الأنشطة.
4- إعداد الدورات اللازمة لتدريب القادة الوطنيين اللازمين للعمل مع الشباب داخل إطار حركة بيوت الشباب، سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك بالتعاون مع الإدارات والهيئات والأجهزة المختصة.
5- إعداد البحوث والدراسات، وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة عن حركة بيوت الشباب والعمل على النهوض بها وتطويرها، وتبادل البحوث والخبرات مع الدول الأخرى.
المادة 48
تختص لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصالات بما يلي:
1- توعية الشباب القطري بحركة بيوت الشباب وأهدافه التربوية الشاملة، وتزويده بالنشرات وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة عن الأنشطة والبرامج التي تنفذ في هذا المجال.
2- الاتصال بالمكاتب والهيئات لتنفيذ البرامج المعتمدة، ولتبادل البرامج والرحلات والوفود.
3- الاتصال بالجهات السياحية المختصة للحصول على المعلومات والنشرات السياحية.
4- تقديم الخدمات والمعلومات السياحية للأعضاء المسافرين للخارج والقادمين للبلاد.
5- وضع برامج استقبال وإقامة قادة بيوت الشباب القادمين من الخارج.
6- تنظيم وإعداد وتجهيز أماكن عقد المؤتمرات واستقبال الوفود المشاركة فيها.
الباب السابع الرقابة على الجماعة
المادة 49
بالإضافة إلى سلطات واختصاصات المجلس الأعلى لرعاية الشباب المبينة في هذا النظام الأساسي، تخضع الجمعية لرقابة المجلس وإشرافه عليها على الوجه الآتي.
المادة 50
للمجلس الأعلى لرعاية الشباب ندب من يرى من أعضائه وموظفيه للتفتيش على الجمعية ومراقبة حساباتها والتحقق من سلامة أدائها لأعمالها ومدى مطابقتها للنظام الأساسي. وتعرض تقارير التفتيش على المجلس الأعلى لرعاية الشباب، لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 51
يجوز لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب إصدار قرار بحل الجمعية وتصفية أعمالها، في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن عشرة.
(ب) إذا اشتغلت بالأمور السياسية.
(ج) إذا تكرر إخلالها بالتزاماتها المالية على نحو يتعذر معه استمرار قدرتها على تحقيق أغراضها وفقا لهذا النظام.
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب بدلا من حل الجمعية أن يعين بقرار منه مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارتها وفقا للمادتين
(39)
و
(40)
من هذا النظام الأساسي.
المادة 52
في حالة تصفية الجمعية، يتولى المجلس الأعلى لرعاية الشباب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتعيين المصفى الذي يتولى مباشرة مهمته تحت إشراف المجلس. ويودع المصفى ناتج التصفية في حساب خاص لدى المجلس الأعلى لرعاية الشباب، للتصرف فيه وفقا لما يراه المجلس محققا للصالح العام.
المادة 53
تخضع الجمعية لرقابة ديوان المحاسبة. وعلى أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها المبادرة إلى تقديم ما يطلبه الديوان من الدفاتر والمستندات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لإجراء تلك الرقابة.
×
Login with Facebook
Login with Google