09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
أغراض الشركة- تأسست الشركة لتحقيق الاغراض التاليه1- توفير وتشغيل وصيانة بنيه أساسيه سلبيه لشبكة اتصالات فى دولة قطر2- توفير خدمات اتصالات للمشغلين الاخرين لشبكات الاتصالات المرخص لهم فى دولة قطر3- استئجار بنيات أساسيه من شركات البنيه الاساسيه والسلطات العاملة فى دولة قطر4- الاستثمار فى الشركات التى تنفذ مشاريع ذات أغراض مماثله او تكميليه5- الدخول فى شراكات أو غيرها من الصيغ القانونية الاخرى مع الشركات العالميه المتخصصة فى تقديم الخدمات المماثلة أو المطلوبة لخدمات الشركه6)- تعمل الشركة أيضا على بناء القدرات القطرية وضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا في مجال شبكة الحزمة العريضه ويشمل ذلك ولا يقتصر على تدريب وتأهيل الكوادر القطرية.7- تقوم الشركة بإنشاء وشراء وإدارة كافة مستلزمات البنية التحتية.8- تقوم الشركة بتأسيس شركة، شركات تابعة فى دولة قطر أو خارجها للقيام بأي نشاط يجوز للشركة القيام به بنفسها وفقا لوثيقة التأسيس والنظام الأساسي.9- تقوم الشركة عموماً بأى أعمال أو أنشطة قانونية لتحقيق ما سبق وفقاً للقوانين السارية ووثيقة التأسيس وهذا النظام الأساسي.10- ولتحقيق هذه الأغراض تكون للشركة الصلاحيات الآتية:
1) ابرام اتفاقيات الامتياز والتشغيل والاداره والصيانه، الحصريه وغير الحصريه، مع أى شخص لأى من الاصول والموجودات المملوكة أو الممنوحة لها أو لأى من اصول وموجودات الشركات المملوكة لها بالكامل2) فرض رسوم على الخدمات والانشطه التى تقدمها3) تحصيل مقابل الخدمة من المرخص لهم4) الحصول على التمويل أو إعادة التمويل، بحسب الأحوال، في شكل أسهم أو ديون من المساهمين فيها والشركات التابعة لهم وفي شكل ديون من المقرضين، من وقت لاخر للقيام بالانشطة التي تزاولها الشركة.5) منح الضمانات والكفالات عن إلتزامات أي شخص وضمان حقوق أى أشخاص يقدمون ضمانات لفائدة الشركة.6) التملك والتعامل في الممتلكات الثابتة والمنقولة والمصالح الإيجارية في الممتلكات الثابتة والمنقولة.7) منح ضمانات على أصولها، بما في ذلك الحقوق التعاقدية لمصلحة المقرضين أو المؤسسات المالية المرتبطة بتوفير تمويل للشركة.8) إمتلاك شركات أو الإندماج في شركات أو أية مشاريع تعمل في مجال شبكات الاتصالات محليا أو بالخارج.9) القيام بأي أعمال أخرى لتحقيق أهدافها كشخص طبيعي له حق ومصلحة في الموضوع.