23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الشركات
/
شركة لأولى للإجارة
حجم النص:
/
/
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية (خاصة) باسم/ الأولى للإجارة
بطاقة الشركة :
الإسم:
شركة لأولى للإجارة
النوع:
شركة مساهمة خاصة
تاريخ الصدور:
03/03/2008 الموافق 24/02/1429 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية (خاصة) باسم/ الأولى للإجارة
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
تأسيس الشركة
المادة 1
تأسيس الشركة
تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم ووفقا للأحكام المبينة فيما بعد.
تأسيس الشركة
المادة 2
اسم الشركة:
شركة الأولى للإجارة (شركة مساهمة قطرية خاصة).
تأسيس الشركة
المادة 3
غرض الشركة:
ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-
1) امتلاك وبيع وتأجير وتشغيل كافة أنواع الموجودات المنقولة والاستثمار فيها.
2) امتلاك وبيع وتأجير وتشغيل كافة أنواع الموجودات الثابتة والاستثمار فيها.
3) القيام بجميع أعمال التأجير، والأعمال المرتبطة بالأنشطة التأجيرية.
4) يجوز للشركة التعاون مع المؤسسات والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية في الإدارة والتأجير للقيام بإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتصلة بتقديم الاستشارات وتبادل الخيرات لتحقيق أهداف الشركة.
5) تقديم الخدمات لإدارة الشركات المشابهة وتقديم الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بخدمات التأجير وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتلك المؤسسات والشركات.
6) تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
7) تأسيس وامتلاك أو شراء حصص في الشركات ذات الأنشطة المشابهة أو المكملة لأعمال الشركة.
8) إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تدعم أعمال الشركة وتساهم في رواج أعمالها.
9) استثمار فوائض أموال الشركة في مختلف أنواع الاستثمار
10) يجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابق ذكرها وما في حكمها، في دولة قطر أو خارجها، بصفة أصلية، أو عن طريق الوكالة، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو لها مصلحة معها، أو تتصل بها أو تعاونها أو تمثلها على تحقيق أغراضها في دولة قطر وفي الخارج.
11) كما يجوز لها أن تشترك أو تنشئ أو تشتري بأي وجه من الوجوه مع هذه الشركات والمؤسسات، أو تلحقها بها أو تندمج فيها، شريطة أن تلتزم الشركة القيام بأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
تأسيس الشركة
المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني:
مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في داخل دولة قطر أو في خارجها.
تأسيس الشركة
المادة 5
مدة الشركة:
المدة المحددة للشركة (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني
الفصل الثاني
المادة 6
رأس مال الشركة:
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (-/280,000,000 ريال قطري) مائتان وثمانون مليون ريال قطري موزع على عدد: (28,000,000 سهم) "ثمانية وعشرون مليون سهم" والقيمة الأسمية للسهم الواحد (10 ريال)، جميعها أسهم نقدية مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصاريف الإصدار والتأسيس.
الفصل الثاني
المادة 7
إكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في كامل قيمة رأس مالها بأسهم يبلغ عددها (28,000,000 سهم) "ثمانية وعشرون مليون سهم" قيمتها الإسمية (-/280,000,000 ر.ق) "مائتان وثمانون مليون ريال قطري" دفع المؤسسون 100% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصاريف الإصدار والتأسيس وقد تم إيداعها في البنك الأهلي (فرع الهلال) وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
م الاسم الأسهم المخصصة القيمة
.1 شركة بروه العقاريه 6,000,000 60,000,000
.2 محمد عبد العزيز سعد راشد آل سعد 200,000 2,000,000
.3 شركة الأولى للتمويل 4,500,000 45,000,000
.4 شركة المستثمر الأول 2,000,000 20,000,000
.5 شركة الذروة 1,500,000 15,000,000
.6 شركة أعيان العقاريه 1,000,000 10,000,000
.7 السيده/ مريم عبدالله محمد علي الخليفي 500,000 5,000,000
.8 شركة الملاحه القطرية 900,000 9,000,000
.9 السيد/ محمد عبداللطيف المانع 600,000 6,000,000
.10 شركة أسس التجاريه 600,000 6,000,000
.11 شركة إثمار التجاريه 600,000 6,000,000
.12 الشركة القطرية للصناعات التحويلية 500,000 5,000,000
.13 مجموعة ال سعد التجارية 500,000 5,000,000
.14 الشركة القطريه للإستثمارات العقاريه 250,000 2,500,000
.15 السيد/ عادل علي بن علي المسلماني 200,000 2,000,000
.16 الشيخة/ مريم بنت محمد بن جبر المسلم 200,000 2,000,000
.17 سعادة الشيخ/ جبر بن علي بن جبر بن محمد آل ثاني 200,000 2,000,000
.18 سعادة الشيخ/ حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني 200,000 2,000,000
.19 سعادة الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر بن محمد آل ثاني 200,000 2,000,000
.20 سعادة الشيخة/ موزة بنت جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني 200,000 2,000,000
.21 سعادة الشيخة/ نور بنت علي بن جبر آل ثاني 200,000 2,000,000
.22 شركة البراء التجاريه 200,000 2,000,000
.23 علي بن خليفة الهتمي وشركاءه 200,000 2,000,000
.24 سعادة الشيخ/ جاسم بن جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني 150,000 1,500,000
.25 سعادة الشيخ/ يوسف بن جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني 150,000 1,500.000
.26 السيد/ صالح عبد الله محمد الإبراهيم المناعي 110,000 1,100,000
.27 السيد/ أحمد ابراهيم محمد صديقي العمادي 100,000 1,000,000
.28 السيد/ أحمد سلطان محمد صباح العسيري 140,000 1,400,000
.29 السيد/ أحمد عبدالرحمن عبداللطيف المانع 100,000 1,000,000
.30 السيد/ أحمد عبدالله علي العبدالله 100,000 1,000,000
.31 السيد/ أحمد محمد محمد طيب مصطفوي 100,000 1,000,000
.32 السيد/ بدر سلطان يوسف العبيدان فخرو 100,000 1,000,000
.33 السيد/ حسن إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي 100,000 1,000,000
.34 السيد/ حمد محمد حمد عبدالله المانع 100,000 1,000,000
.35 السيد/ خالد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد 100,000 1,000,000
.36 السيد/ سعد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد 100,000 1,000,000
.37 السيد/ سيف علي الكواري 100,000 1,000,000
.38 السيد/ طارق مرزوق شملان علي الشملان 100,000 1,000,000
.39 السيد/ علي عبدالله علي العبدالله 100,000 1,000,000
.40 السيد/ محمد إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي 100,000 1,000,000
.41 السيد/ محمد حسن محمد حسن الحمادي 100,000 1,000,000
.42 السيد/ محمد حمد عبدالله المانع 100,000 1,000,000
.43 السيد/ محمد مسند سعد المسند 100,000 1,000,000
.44 السيد/ محمد يوسف عبدالرحمن المانع 100,000 1,000,000
.45 السيد/ ناصر بن راشد سريع الكعبي 100,000 1,000,000
.46 السيد/ أحمد مبارك ناصر علي المعاضيد 100,000 1,000,000
.47 السيد/ عيسى علي عبد اللطيف ال ابراهيم المهندي 100,000 1,000,000
.48 السيد/ عبداللطيف خالد محمد عبداللطيف المانع 100,000 1,000,000
.49 السيد/ عبدالله جاسم صالح ناصر السليطي 100,000 1,000,000
.50 السيد/ عبدالله خالد المانع 100,000 1,000,000
.51 السيد/ عبدالله صالح الحمد المانع 100,000 1,000,000
.52 السيد/ محمد خالد محمد المانع 100,000 1,000,000
.53 جمعية قطر الخيرية 100,000 1,000,000
.54 رضا محمد صالح العوضي 100,000 1,000,000
.55 سعادة الشيخ/ عبدالله سعود جاسم العبدالله آل ثاني 100,000 1,000,000
.56 سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني 100,000 1,000,000
.57 سعادة الشيخ/ ناصر بن علي بن جبر آل ثاني 100,000 1,000,000
.58 شركة الملكية للخدمات العقارية 100,000 1,000,000
.59 شركة دلاله للوساطة والاستثمار القابضه 100,000 1,000,000
.60 شركة سمسة للاستثمار العقاري 100,000 1,000,000
.61 مجموعة آل سريع القابضة 100,000 1,000,000
.62 السيد/ جاسم محمد حسن محمد الحمادي 75,000 750,000
.63 السيد/ خالد محمد حسن محمد الحمادي 75,000 750,000
.64 السيد/ عبدالله محمد حسن محمد الحمادي 75,000 750,000
.65 السيد/ عمر محمد حسن محمد الحمادي 75,000 750,000
.66 السيد/ حمد سعد ماجد آل سعد 70,000 700,000
.67 السيد/ علي سعد ماجد آل سعد 60,000 600,000
.68 السيد/ محمد ابراهيم محمد أبو يعقوب السليطي 60,000 600,000
.69 مجموعة الشمائل المحدودة 60,000 600,000
.70 السيد/ أحمد حسين محمد عبد الله 50,000 500,000
.71 السيد/ سليمان خالد محمد المانع 50,000 500,000
.72 السيد/ عبد الله إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي 50,000 500,000
.73 السيد/ فهد إبراهيم علي عبدالرحيم المشيري 50,000 500,000
.74 السيد/ فيصل عبدالله خالد المانع 50,000 500,000
.75 السيد/ أحمد عبدالله أحمد السليطي 50,000 500,000
.76 السيد/ حمد إبراهيم الحمد المانع 50,000 500,000
.77 السيد/ حمد عبدالله صالح الحمد المانع 50,000 500,000
.78 د. عايده محمد أحمد حسين القب 100,000 1,000,000
.79 سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن مبارك بن سيف بن أحمد آل ثاني 50,000 500,000
.80 السيد/ ابراهيم مبارك عبدالله بو نجوم السليطي 40,000 400,000
.81 السيد/ خلفان عبدالله خلفان السويدي 40,000 400,000
.82 السيد/ ناصر حسن فرج هاشم الأنصاري 35,000 350,000
.83 سعادة الشيخ/ بندر بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني 35,000 350,000
.84 شركة نيو فارتي الشرق الأوسط 35,000 350,000
.85 السيد/ عبد الرحمن سعد الشتري 30,000 300,000
.86 السيد/ محمد خالد ابراهيم حمد المانع 30,000 300,000
.87 السيد/ يوسف محمد مبارك عبدالله الدرويش 30,000 300,000
.88 السيد/ فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن تلفت 30,000 300,000
.89 السيد/ محمد مرزوق شملان علي الشملان 30,000 300,000
.90 السيد/ يوسف أحمد حسين النعمه 30,000 300,000
.91 شركة عقار للتجارة والمقاولات 30,000 300,000
.92 السيد/ خليفة علي بن خليفة الهتمي 25,000 250,000
.93 السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي 25,000 250,000
.94 شركة مرابع 25,000 250,000
.95 السيد/ جمال عبدالله أحمد جاسم الجمال 20,000 200,000
.96 السيد/ خليفة سعد آل سعد 20,000 200,000
.97 دكتور/ خميس راشد مهدي الكعبي 20,000 200,000
.98 السيد/ صلاح سلمان حسن الهيل 20,000 200,000
.99 السيد/ عبدالرحمن مفتاح عبدالرحمن المفتاح 20,000 200,000
.100 السيد/ يوسف محمد يوسف عبدالرحمن المانع 20,000 200,000
.101 سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 20,000 200,000
.102 السيد/ غانم سيف فهد الخيارين 15,000 150,000
.103 سعادة الشيخ/ محمد بن خليفه بن عبد الله آل ثاني 15,000 150,000
.104 السيد/ أحمد سعد آل سعد 10,000 100,000
.105 السيد/ جاسم يوسف أحمد الجمال 10,000 100,000
.106 السيد/ سعدأحمد راشد آل سعد 10,000 100,000
.107 السيد/ سعود سعد ماجد آل سعد 10,000 100,000
.108 السيد/ سعيد مبارك محمد الخيارين 10,000 100,000
.109 السيد/ عبد الرحمن مبارك ناصر العلي المعاضيد 10,000 100,000
.110 السيد/ عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبي 10,000 100,000
.111 السيد/ غانم ناصر العلي المعاضيد 10,000 100,000
.112 السيد/ فيصل جاسم ماجد آل سعد 10,000 100,000
.113 السيد/ محمد خليفة عبدالله السادة 10,000 100,000
.114 السيد/ نجيب خليفة هزيم عبدالقادر السادة 10,000 100,000
.115 السيد/ ناصر غانم ناصر العلي المعاضيد 10,000 100,000
.116 السيدة/ آمنه خلف عبدالله الكواري 10,000 100,000
.117 السيدة/ شمة علي الكواري 10,000 100,000
.118 السيدة/ هيا سعد ماجد ال سعد 10,000 100,000
.119 المجموعة التجارية العامة 10,000 100,000
.120 سعادة الشيخ/ أحمد بن خليفه بن عبد الله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.121 سعادة الشيخ/ حمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.122 سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن أحمد الأحمد آل ثاني 10,000 100,000
.123 سعادة الشيخ/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.124 سعادة الشيخ/ عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.125 سعادة الشيخ/ محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.126 سعادة الشيخ/ محمد بن ناصر بن أحمد الأحمد آل ثاني 10,000 100,000
.127 سعادة الشيخ/ ناصر بن جاسم بن عبدالله الأحمد آل ثاني 10,000 100,000
.128 سعادة الشيخة/ النوار بنت ناصر بن أحمد الأحمد آل ثاني 10,000 100,000
.129 سعادة الشيخة/ لينا بنت ناصر بن خالد بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.130 سعادة الشيخة/ نورة بنت ناصر بن عبدالله بن أحمد آل ثاني 10,000 100,000
.131 السيد/ حمد عبدالله إبراهيم العطيه 50,000 500,000
.132 السادة/ شركة الأصول لألإستثمار 50,000 500,000
.133 السيد/ عبد الرحمن حسن سلطان 25,000 250,000
.134 السيد/ يوسف علي عبد الرحمن العبيدان 335,000 3,350,000
.135 السيد/ حسن محمد حسن علي المرزوقي 50,000 500,000
.136 شركة أكسس 25,000 250,000
.137 شركة أهلينا للتجارة والمقاولات 25,000 250,000
.138 السيدة/ هديل عبد اللطيف حسن محمد الجابر 20,000 200,000
.139 السيد/ طارق عبد اللطيف حسن محمد الجابر 10,000 100,000
المجموع 28,000,000 280,000,000
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا بأسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة الوفاة التصرف في أسهم مورثهم.
الفصل الثاني
المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة.
الفصل الثاني
المادة 9
تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة، وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
الفصل الثاني
المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً وكذلك لكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير في تلك البيانات يطرأ عليه ترسل منه نسخة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الفصل الثاني
المادة 11
المؤسسون هو أولى بأسهم الشركة من الغير، ولا يجوز أنتقال ملكية الأسهم دون الحصول على موافقة من مجلس الإدارة على التصرف وحينها تنقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:-
1) إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو القوانين المعدلة له أو لهذا النظام.
2) إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة، أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3) إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الفصل الثاني
المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الفصل الثاني
المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.
الفصل الثاني
المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما أو مندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
الفصل الثاني
المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، أو إلى عدل في الرهن، ومع مراعاة حكم المادة (18) من هذا النظام يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يُتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني
المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم.
ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.
الفصل الثاني
المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو
الذى
تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع مراعاة حكم المادة (16) من هذا النظام لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الفصل الثاني
المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني
المادة 20
كل سهم يخول صاحبه في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
الفصل الثاني
المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الفصل الثاني
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
الفصل الثاني
المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الفصل الثاني
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال باتباع إحدى الطرق التالية:-
1) تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2) تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3) شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الفصل الثالث
الصكوك الشرعية (السندات)
الصكوك الشرعية (السندات)
المادة 25
مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة المنظمة للصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار الصكوك الشرعية من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول إلى أسهم.
الصكوك الشرعية (السندات)
المادة 26
تطبق أحكام المواد (177) و(178) و(179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك الشرعية.
الفصل الرابع
إدارة الشركة
إدارة الشركة
المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات وهم:
1- السيد/ محمد عبد العزيز سعد راشد آل سعد ممثلا عن شركة المستثمر الاول
2- السيد/ راشد ناصر سريع الكعبي ممثلا عن شركة المستثمر الاول
3- السيد/ يوسف علي عبدالرحمن يوسف عبيدان ممثلا عن شركة المستثمر الاول
4- السيد/ محمد حسن محمد حسن الحمادي ممثلا عن شركة الاولي للتمويل
5- السيد/ خالد مبارك عبدالعزيز الدليمي ممثلا عن شركة بروه العقارية
6- السيد/ عبدالرحمن عبدالله إبراهيم الانصاري ممثلا عن الشركة القطرية
للصناعلت
التحويلية
7- السيد/ محمد ابراهيم محمد ابو يعقوب السليطي ممثلا عن نفسه
إدارة الشركة
المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:-
1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3) أن يكون مالكاً لعدد (خمسون ألف) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
إدارة الشركة
المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائما بعمله خمس سنوات.
إدارة الشركة
المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
إدارة الشركة
المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وفي حالة تغيبهما معاً يختار المجلس أحد أعضائه لرئاسة أجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة.
إدارة الشركة
المادة 32
يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً:-
1- إذا أستقال العضو من منصبه.
2- إذا توفي أو أصيب بعاهة عقلية أو بدنية دائمة تمنعه من أداء واجباته.
فإذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع، شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
إدارة الشركة
المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
إدارة الشركة
المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
إدارة الشركة
المادة 35
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو إذا طلب عضوان من أعضائه على الأقل وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
2- يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
3- لعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
إدارة الشركة
المادة 36
لمجلس الإدارة أن يستعين بهيئة شرعية تتألف من مجموعة من ذوي المكانة الشرعية والفقه بالمعاملات، أو تكليف المكاتب الاستشارية التي تمارس هذا النشاط في المعاملات وتعرض على هذه الهيئة جميع الأعمال التي يرى المجلس أخذ رأيها في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويكون رأي الهيئة ملزماً.
إدارة الشركة
المادة 37
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به، وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.
إدارة الشركة
المادة 38
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
إدارة الشركة
المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
إدارة الشركة
المادة 40
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
إدارة الشركة
المادة 41
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
إدارة الشركة
المادة 42
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:-
1) جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2) المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3) المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5) العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6) المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7) التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن عمليات التمويل أو الضمانات أو خلافه التي تكون الشركة قد قدمتها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
إدارة الشركة
المادة 43
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
الفصل الخامس
الجمعية العامة
الجمعية العامة
المادة 44
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
الجمعية العامة
المادة 45
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب 10% من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الجمعية العامة
المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.
ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة، ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه.
ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الجمعية العامة
المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
الجمعية العامة
المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الجمعية العامة
المادة 49
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.
الجمعية العامة
المادة 50
على المؤسسين خلال 30 يوما من إغلاق الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة وترسل صورة من الدعوة إلى الشئون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشئون التجارية. وتنعقد الجمعية التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
الجمعية العامة
المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (42) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة، وترسل إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
الجمعية العامة
المادة 52
يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:-
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الجمعية العامة
المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان الذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك كما وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشئون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الجمعية العامة
المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الجمعية العامة
المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الجمعية العامة
المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الجمعية العامة
المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:-
1) تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3) تمديد مدة الشركة.
4) حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5) بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الجمعية العامة
المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
الجمعية العامة
المادة 59
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الجمعية العامة
المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسئولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافي احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الجمعية العامة
المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة، وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر.
الجمعية العامة
المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.
الفصل السادس
مراقبو الحسابات
مراقبو الحسابات
المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمسة سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.
مراقبو الحسابات
المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقب الحسابات مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
مراقبو الحسابات
المادة 65
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
مراقبو الحسابات
المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الفصل السابع
مالية الشركة
مالية الشركة
المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنة التالية.
مالية الشركة
المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
مالية الشركة
المادة 69
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
مالية الشركة
المادة 70
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح وشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مالية الشركة
المادة 71
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:-
1) يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2) يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3) يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5) يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
مالية الشركة
المادة 72
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
مالية الشركة
المادة 73
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مالية الشركة
المادة 74
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الفصل الثامن
انقضاء الشركة وتصفيتها
انقضاء الشركة وتصفيتها
المادة 75
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:-
1) انتهاء المدة المحددة لها، مالم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2) انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3) انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5) إتفاق ثلثي الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6) اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7) صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
انقضاء الشركة وتصفيتها
المادة 76
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
انقضاء الشركة وتصفيتها
المادة 77
تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
أحكام ختامية
المادة 78
تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
أحكام ختامية
المادة 79
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
الموقعون:-
م الاسم التوقيع
1 شركة بروة العقارية
2 السيد/ محمد عبدالعزيز سعد آل سعد
3 شركة الأولى للتمويل
4 شركة المستثمر الأول
5 شركة الذروة
6 شركة أعيان العقارية
7 شركة الملاحه القطرية
8 السيد/ محمد عبداللطيف المانع
9 شركة أسس التجارية
10 شركة إثمار التجاريه
11 الشركة القطرية للصناعات التحويلية
12 مجموعة آل سعد التجارية
13 الشركه القطرية للإستثمارات العقارية
14 السيد/ عادل علي علي المسلماني
15 الشيخة/ مريم محمد بن جبر المسلم
16 الشيخ/ جبر علي جبر محمد آل ثاني
17 الشيخ/ حمد سحيم حمد آل ثاني
18 الشيخ/ عبدالله علي جبر محمد آل ثاني
19 الشيخة/ موزة جاسم جبر محمد آل ثاني
20 الشيخة/ نور علي جبر آل ثاني
21 شركة البراء التجارية
22 علي بن خليفة الهتمي وشركاءه
23 الشيخ/ جاسم جبر يوسف جاسم آل ثاني
24 الشيخ/ يوسف جبر يوسف جاسم آل ثاني
25 السيد/ صالح عبد الله محمد الإبراهيم المناعي
26 السيد/ أحمد إبراهيم محمد صديقي العمادي
27 السيد/ أحمد سلطان محمد صباح العسيري
28 السيد/ أحمد عبدالرحمن عبداللطيف المانع
29 السيد/ أحمد عبدالله علي العبدالله
30 السيد/ أحمد محمد محمد طيب مصطفوي
31 السيد/ بدر سلطان يوسف العبيدان فخرو
32 السيد/ حسن إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي
33 السيد/ حمد محمد حمد عبدالله المانع
34 السيد/ خالد عبدالعزيز سعد آل سعد
35 السيد/ سعد عبدالعزيز سعد آل سعد
36 السيد/ سيف علي محمد الكواري
37 السيد/ طارق مرزوق شملان علي الشملان
38 السيد/ علي عبدالله علي العبدالله
39 السيد/ محمد إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي
40 السيد/ محمد حسن محمد حسن الحمادي
41 السيد/ محمد حمد عبدالله المانع
42 السيد/ محمد مسند سعد المسند
43 السيد/ محمد يوسف عبدالرحمن المانع
44 السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
45 السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد
46 السيد/ عيسى علي عبد اللطيف آل إبراهيم المهندي
47 السيد/ عبداللطيف خالد محمد عبداللطيف المانع
48 السيد/ عبدالله جاسم صالح ناصر السليطي
49 السيد/ عبدالله خالد محمد المانع
50 السيد/ عبدالله صالح الحمد المانع
51 السيد/ محمد خالد محمد المانع
52 جمعية قطر الخيرية
53 رضا محمد صالح محمد العوضي
54 الشيخ/ عبدالله سعود جاسم العبدالله آل ثاني
55 الشيخ/ عبدالله محمد سعود العبدالرحمن آل ثاني
56 الشيخ/ ناصر علي جبر آل ثاني
57 شركة الملكية للخدمات العقارية
58 شركة دلاله للوساطة والاستثمار القابضة
59 شركة سمسة للاستثمار العقاري
60 مجموعة آل سريع القابضة
61 السيد/ جاسم محمد حسن محمد الحمادي
62 السيد/ خالد محمد حسن محمد الحمادي
63 السيد/ عبدالله محمد حسن محمد الحمادي
64 السيد/ عمر محمد حسن محمد الحمادي
65 السيد/ حمد سعد ماجد آل سعد
66 السيد/ علي سعد ماجد آل سعد
67 السيد/ محمد إبراهيم محمد أبو يعقوب السليطي
68 مجموعة الشمائل المحدودة
69 السيد/ أحمد حسين محمد عبد الله
70 السيد/ سليمان خالد محمد المانع
71 السيد/ عبد الله إسماعيل علي عبدالرحيم العمادي
72 السيد/ فهد إبراهيم علي عبدالرحيم المشيري
73 السيد/ فيصل عبدالله خالد المانع
74 السيد/ أحمد عبدالله أحمد السليطي
75 السيد/ حمد إبراهيم الحمد المانع
76 السيد/ حمد عبدالله صالح الحمد المانع
77 السيدة/ د. عايده محمد أحمد حسين القب
78 الشيخ/ عبد الرحمن مبارك سيف أحمد آل ثاني
79 السيد/ إبراهيم مبارك عبدالله بو نجوم السليطي
80 السيد/ خلفان عبدالله خلفان السويدي
81 السيد/ ناصر حسن فرج هاشم الأنصاري
82 الشيخ/ بندر محمد سعود العبدالرحمن آل ثاني
83 شركة نيو فارتي الشرق الأوسط
84 السيد/ سبت سعيد خميس البهدور
84 السيد/ عبد الرحمن سعد زيد الشتري
85 السيد/ محمد خالد إبراهيم حمد المانع
86 السيد/ يوسف محمد مبارك عبدالله الدرويش
87 السيد/ فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن تلفت
88 السيد/ محمد مرزوق شملان علي الشملان
89 السيد/ يوسف أحمد حسين النعمه
90 شركة عقار للتجارة والمقاولات
91 السيد/ خليفة علي خليفة الهتمي
92 السيد/ هتمي علي خليفة مبارك الهتمي
93 شركة مرابع
94 السيد/ جمال عبدالله أحمد جاسم الجمال
95 السيد/ خليفة سعد ماجد آل سعد
96 السيد/ دخميس راشد مهدي الكعبي
97 السيد/ صلاح سلمان حسن الهيل
98 السيد/ عبدالرحمن مفتاح عبدالرحمن المفتاح
99 السيد/ يوسف محمد يوسف عبدالرحمن المانع
100 الشيخ/ فهد فيصل ثاني آل ثاني
101 السيد/ غانم سيف فهد سيف الخيارين
102 الشيخ/ محمد خليفه عبد الله آل ثاني
103 السيد/ أحمد سعد ماجد آل سعد
104 السيد/ جاسم يوسف أحمد الجمال
105 السيد/ سعدأحمد راشد سعد آل سعد
106 السيد/ سعود سعد ماجد آل سعد
107 السيد/ سعيد مبارك محمد الخيارين الهاجري
108 السيد/ عبد الرحمن مبارك ناصر العلي المعاضيد
109 السيد/ عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبي
110 السيد/ غانم ناصر سعد العلي المعاضيد
111 السيد/ فيصل جاسم سعد ماجد آل سعد
112 السيد/ محمد خليفة عبدالله السادة
113 السيد/ نجيب خليفة هزيم عبدالقادر السادة
114 السيد/ ناصر غانم ناصر العلي المعاضيد
115 السيدة/ آمنه خلف عبدالله آل شيخ الكواري
116 السيدة/ شمة علي محمد الكواري
117 السيدة/ هيا سعد ماجد ال سعد
118 المجموعة التجارية العامة
119 الشيخ/ أحمد خليفه عبد الله أحمد آل ثاني
120 الشيخ/ حمد أحمد عبدالله أحمد آل ثاني
121 الشيخ/ عبد الله ناصر أحمد الأحمد آل ثاني
122 الشيخ/ عبدالعزيز أحمد عبدالله أحمد آل ثاني
123 الشيخ/ عبدالله أحمد عبدالله أحمد آل ثاني
124 الشيخ/ محمد أحمد عبدالله أحمد آل ثاني
125 الشيخ/ محمد ناصر أحمد الأحمد آل ثاني
126 الشيخ/ ناصر جاسم عبدالله الأحمد آل ثاني
127 الشيخة/ النوار ناصر أحمد الأحمد آل ثاني
128 الشيخة/ لينا ناصر خالد أحمد آل ثاني
129 الشيخة/ نورة ناصر عبدالله أحمد آل ثاني
130 السيدة/ مريم عبدالله محمد علي الخليفي
131 السيد/ حمد عبدالله إبراهيم العطيه
132 شركة الأصول للإستثمار
133 السيد/ عبد الرحمن حسن سلطان
134 السيد/ يوسف علي عبد الرحمن العبيدان
135 السيد/ حسن محمد المرزوقي
136 شركة أكسس
137 شركة أهلينا للتجارة والمقاولات
138 السيدة/ هديل عبد اللطيف حسن محمد الجابر
139 السيد/ طارق عبد اللطيف حسن محمد الجابر
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 6/3/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور
الشاهين
الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد شاهد الموثق رئيس قسم التوثيق
الاسم: الاسم:
الجنسية: الجنسية:
بطاقة شخصية رقم: بطاقة شخصية رقم:
التوقيع: التوقيع: مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
×
Login with Facebook
Login with Google