20 مارس 2023 م
28 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
الشركة القطرية للمنتجعات
حجم النص:
/
/
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
الشركة القطرية للمنتجعات
النوع:
شركة مساهمة قطرية
تاريخ الصدور:
08/04/2007 الموافق 19/03/1428 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
1 تعريفات وتفسير
1/1 تعريفات
يكون للكلمات والعبارات المبينة ادناه، في عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي، المعاني المخصصة لها أدناه:
1/1/1 "شركة مرتبطة" تعني، فيما يتعلق بأي مساهم حكومي/شبه حكومي، (1) الحكومة وأي شركة (غير "الشركة") تملك فيها الديار أو الحكومة أو شركة حكومية حالياً او لاحقاً او تسيطر، بشكل مباشر او غير مباشر، على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من المساهمة التي تعطيها الحق في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، إذا لم تكن هناك مثل هذه المساهمة، خمسين بالمائه (50%) أو أكثر من حصص رأس مال تلك الشركة، او (2) شركة حكومية (طالما بقيت الديار شركة حكومية).
1/1/2 فيما يتعلق بأي شركة غير مشمولة بالفقرة (1/1/1) من هذا التعريف، تعني الشركة النهائية الأم لتلك الشركة، إن وجدت، وأي شركة تملك فيها تلك الشركة الأم او تلك الشركة (حسب الحالة) حالياً او لاحقاً تملك أو تسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من المساهمة التي تعطيها الحق في التصويت في انتخابات اعضاء مجلس الإدارة أو، إذا لم تكن هناك مثل هذه المساهمة، خمسين بالمائة (50%) او اكثر من حصص رأس مال تلك الشركة.
"النظام" تعني هذا النظام الأساسي وتعديلاته من وقت لآخر.
"المدققون" تعني مدققو الشركة المعينون بصورة قانونية من وقت لآخر.
"المجلس" تعني مجلس ادارة الشركة المعين بصورة قانونية طبقا لهذا النظام.
"رئيس مجلس الإدارة" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "39".
"نائب رئيس مجلس الإدارة" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "39".
"الديار" تعني شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
"اسهم الديار الممتازة" تعني الأسهم الممتازة في الشركة المملوكة من قبل الديار.
"عضو مجلس الإدارة" تعني عضو المجلس المعين بصورة قانونية وفقاً لهذا النظام.
"السنة المالية" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "58".
"الجمعية العامة" تعني اجتماعا للمساهمين منعقد وفقاً لهذا النظام الأساسي والهيئة الاعتبارية المكونة من المساهمين عند عقد الاجتماع على النحو المذكور.
"الحكومة" تعني حكومة دولة قطر وأي فرع سياسي منها وأي هيئة حكومية أو مجلس أو شخص يملك تخويلا ظاهرياً للعمل إنابة عن حكومة دولة قطر أو يملك سلطة على الأشخاص أو الممتلكات في أي جزء من دولة قطر.
"شركة حكومية" تعني أي شركة مؤسسة بناء على احكام أي مرسوم أو تشريع أو لوائح وأنظمة ويتم تشغيلها من قبل أو تخضع لسيطرة أو توجيه الحكومة، وأي شركة أخرى تكون مرتبطة بالحكومة.
"القانون" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "2".
"قواعد الإدراج" تحمل المعنى المخصص لها في المادة (12/1).
"الوزارة" تعني وزارة الاقتصاد والتجارة، إدارة الشئون التجارية، أو أي إدارة حكومية أخرى وفق ما يتم التخويل به من وقت لآخر لتطبيق القانون.
"شركة مساهمة قطرية" تعني شركة مؤسسة بناء على الباب الخامس من القانون (المتعلق بشركات المساهمة القطرية).
"القرار" تعني قرارا يتخذ بالأغلبية البسيطة من قبل هؤلاء الذين يحق لهم التصويت ويكونوا حاضرين في الاجتماع أو الجمعية المخصصة لذلك.
"المساهم" تعني أي شخص اسمه مدرج كمساهم في سجل المساهمين.
"سجل المساهمين" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "18/1".
"الأسهم" تحمل المعنى المخصص لها في المادة "9/1".
"الغير" تعني أي شخص غير الشركة أو أي مساهم، أو شركة مرتبطة بالشركة أو المساهم.
1/2 التفسير
1/2/1 المصطلحات العامة
في هذا النظام:
"السنة" تعني سنة ميلادية حسب التقويم الميلادي.
"اليوم" تعني فترة اربعة وعشرون ساعة متتالية تبدأ بعد منتصف الليل مباشرة.
"يوم عمل" تعني يوما لا يكون يوم جمعة أو عطلة رسمية في دولة قطر.
"شركة" تعني شركة ذات مسئولية محدودة أو هيئة أو شراكة ذات شخصية اعتبارية.
"تتضمن" يتم تأويلها على انها "تتضمن بدون حصر".
"شهر" أو "أسبوع" تعني، على التوالي، شهراً أو أسبوعا ميلادياً حسب السنة الميلادية.
"شخص" تتضمن أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شركة تضامن أو شركة محاصة أو جمعية، سواء كانت هيئة اعتبارية مسجلة أو جمعية أشخاص غير مسجلة.
1/2/2 العدد والجنس
الكلمات التي تدل على صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع وصيغة الجمع تشمل صيغة المفرد. الكلمات التي تدل على أي جنس تتضمن أي جنس آخر.
1/2/3 عناوين المواد
تم تضمين عناوين المواد في هذا النظام الأساسي وكذلك صفحة الغلاف وجدول المحتويات لأجل تسهيل الرجوع إليها فقط ولا يجوز إستخدامها بأي طريقة في تأويل أو تفسير أي احكام في هذا النظام الأساسي.
1/2/4 الإشارات الى المواد
الإشارات إلى المواد هي إلى مواد هذا النظام الأساسي إلا إذا ذكر بأنها تشير إلى القانون.
2 التأسيس
تم تأسيس شركة مساهمة قطرية من قبل المكتتبين الأولين بها بناء على احكام هذا النظام و
القانون رقم 5 لعام 2002
بشأن الشركات التجارية ("القانون") وعلى وجه الخصوص
المادة 68
منه. ينص هذا النظام على القواعد والأنظمة المنطبقة على الشركة والمساهمين فيها. وينطبق القانون فقط الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام
عقد تأسيس
الشركة وهذا النظام الذي ستكون له الاولوية على القانون.
3 إلزامية النظام الأساسي
يخضع كل مساهم لهذا النظام وقرارات الجمعية العامة الصادرة بصورة قانونية.
4 الاسم
اسم الشركة هو "الشركة القطرية للمنتجعات شركة مساهمة قطرية"
5 أغراض الشركة
5/1 أهداف الشركة هي: (i) تأسيس وإدارة وامتلاك و/أو تشغيل المنتجعات والينابيع المعدنية وخدمات العناية الشخصية المتصلة بها والتجميل و/أو (ii) إنشاء وامتلاك وتشغيل وتسويق و/أو توزيع المنتجات ذات الصلة بالتجميل أو العناية الشخصية سواء تحت علامتها الخاصة أو تحت علامات أخرى، و(iii) منح حقوق الامتياز إلى الشركات (الكيانات) الأخرى للقيام بالأنشطة الموصوفة في (5/1(i)) و/أو (5/1(ii))، و/أو (vi) امتلاك الأسهم او المصالح في الشركات، (الكيانات) (وأفرعها التابعة و/أو الشركات المرتبطة بها) والمشتركة في أي من الأنشطة الموصوفة في (5/1(i)) و(5/1(ii)) و(iv) العمل في مجال التطوير العقاري والسياحي وامتلاك العقارات وتطويرها وبيعها ويمكن للشركة القيام بهذه الانشطة داخل وخارج قطر وبالارتباط بشراكة أو عقد أو شركة مرتبطة مع أي كيان آخر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة القيام بأي أنشطة أخرى وفق ما تعتبره مفيدا لاعمالها والتنويع أو التوسع من وقت لآخر. ولأجل تحقيق غرضها، تملك الشركة الحق في القيام بما يلي:
5/1/1 تأسيس وامتلاك وتملك وشراء وبيع والاكتتاب وتحويل وتخصيص أو استرداد الأسهم وإشعارات القروض والسندات وأي مصالح في الشركة نفسها أو في أية شركة مرتبطة و/أو أي شركة أو عمل.
5/1/2 استثمار أي من موجودات الشركة وسنداتها ووثائقها المالية.
5/1/3 المشاركة في ادارة وتنسيق وتشغيل وتمويل الشركة وأي شركة مرتبطة و/أو أي شركة أو شخص تملك فيه اسهما أو لها معه مصلحة أو التزام.
5/1/4 توفير الدعم للشركات المرتبطة.
5/1/5 امتلاك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وأي حقوق أخرى واستغلالها وتأجيرها إلى أو استئجارها لمصلحة الشركات المرتبطة.
5/1/6 امتلاك المنقولات والعقارات اللازمة أو المؤدية إلى تحقيق أهدافها مع أي شخص.
5/1/7 إبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص التي تعتبرها الشركة مفيدة لأعمالها أو تساعد على تحقيق أهدافها، مع أي شخص.
5/1/8 تؤسس، تحصل على،
وتتولي
، تدير، وتقوم بكل الأعمال أو أي جزء منها أو الممتلكات والمسئوليات لأي شخص يمارس أي أعمال تكون في رأي اعضاء مجلس الإدارة من المناسب القيام بها أو اعتبارها بشكل مباشر أو غير مباشر تزيد من قيمة أو تجعل أية ممتلكات أو حقوق مربحة للشركة أو أية شركة مرتبطة أو أي عقارات مناسبة لأغراض الشركة أو أية شركة مرتبطة.
5/1/9 اقتراض، ورهن، وضمان، وتحمل المسئولية، وجمع وتحصيل وتأمين سداد الدفعات المالية بأي طريقة يعتقد اعضاء مجلس الإدارة بأنها مناسبة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار السندات والأوراق المالية الأخرى، الدائمة أو غيرها، المترتبة على جميع أو أي من ممتلكات الشركة (في الحاضر والمستقبل) أو أي من رأسمالها غير المدفوع وشراء واسترداد ودفع كافة تلك السندات.
5/1/10 القيام بجميع الأشياء التي تكون حسب رأي اعضاء مجلس الإدارة ملائمة أو تؤدي إلى تحقيق كافة أو أي من اهداف الشركة أو ممارسة كافة أو أي من سلطاتها.
5/1/11 ممارسة أية اعمال او انشطة أخرى التي يكون ممارستها والقيام بها أمراً عادياً من قبل الشركات التي تعمل في نشاطات مماثلة لنشاطات الشركة و/أو شركاتها المرتبطة.
5/2 تعتبر الأغراض المحددة في هذا النظام بأنها أغراض مستقلة وغير محدودة أو مقيدة بنص أي فقرة أخرى أو باسم الشركة.
6 المكتب الرئيسي
يكون مقر المكتب الرئيسي للشركة ومكانها القانوني في الدوحة، قطر. ويجوز للشركة ان تؤسس لها فروعا أو مكاتب أو وكالات أو ممثلين آخرين في قطر أو في الخارج.
7 مدة الشركة
تكون مدة الشركة خمسون (50) سنة تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية ملحقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي. وأي تمديد لمدة الشركة يجب أن يكون بموجب قرار يصدر من جمعية عامة طبقا لهذا النظام.
8 تكلفة التأسيس
تدفع الشركة كل تكاليف التأسيس.
الفصل الثاني
رأسمال الشركة
9 رأس المال
9/1 رأس المال
رأس المال الأولي للشركة هو مائتا الف (200,000) ريال قطري (200,000 ريال قطري) مقسمة إلى تسعة وتسعين (99) سهما عاديا كل منها بقيمة اسمية مقدارها الفا (2000) ريال قطري (2000 ريال قطري). بالإضافة الى حصة بنسبة واحد بالمائة من القيمة الاسمية من الفي (2000) ريال قطري (2000 ريال قطري) يتم التخويل بها وإصدارها الى الديار ("سهم/اسهم الديار الممتازة"). وتدفع جميع هذه الأسهم بالكامل ("الأسهم") عند اصدارها.
9/2 الأسهم المكتتب بها
اعتبارا من تاريخ هذا النظام، تم الاكتتاب بالأسهم بالشكل التالي، وكل من هذه الأسهم مدفوعة نقدا وبالكامل:
الديار: تسعة وتسعون (99) سهما عاديا.
الديار: سهم ممتاز واحد
المجموع: مائة (100) سهم.
9/3 التغيير في رأس المال المساهم
يجوز تقسيم رأس المال المساهم أو زيادته أو تخفيضه و/أو تعديله بقرار يصدر من جمعية عامة طبقا لهذا النظام.
10 إصدار الأسهم
10/1 الاكتتاب العام
يجوز للشركة أو المساهمين فيها عرض الأسهم على الجمهور طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق
10/2 الإصدارات الإضافية
10/2/1 بدون الاخلال بأي حقوق مرتبطة بأي سهم قائم، يمكن اصدار أي سهم بأعلى من السعر العادي وبالحقوق أو القيود التي يحددها مجلس الإدارة طبقا لهذا النظام.
10/2/2 يجوز عرض الأسهم على الجمهور لأجل الاكتتاب لفترة يحددها مجلس الإدارة.
10/2/3 تدفع جميع الأسهم التي تم الاكتتاب بها واصدارها بالكامل بالقيمة الاسمية (مقابل طلبات دفع عن رأس المال المساهم المخول به والمحدد من قبل مجلس الإدارة)، وتدفع نقدا (بالشكل الذي تطلب فيه من قبل مجلس الإدارة) أو تدفع عينا (بالشكل الذي تطلب فيه من قبل مجلس الإدارة) إذا تمت الموافقة على الدفع العيني من قبل الجمعية العامة.
10/2/4 يجوز أن تصدر الشركة اسهما لقاء قيمة غير نقدية بموجب شروط تعتمد من قبل المجلس إذا تم تقييم تلك الأسهم اولا من قبل (1) خبير معيَّن من قبل المجلس و(2) تم تأكيد ذلك التقييم من قبل خبير مستقل مؤهل بالشكل المناسب يحدد من قبل المجلس. لا يجوز أن تصدر تلك الأسهم لحين دفع قيمتها بالكامل.
10/2/5 يجوز للجمعية العامة، بموجب اقتراح من المجلس، ان تزيد رأسمال الشركة باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية. يجوز للجمعية العامة ان تقرر تخصيص اسهم جديدة، او أي جزء منها، لغرض الحصول على موجودات جديدة او اسهم في أي شركات أخرى.
10/2/6 يحدد قرار الجمعية العامة مبلغ الزيادة والسعر الخاص باصدار الأسهم والمدى الذي سيكون فيه للمساهمين الاولوية في الاكتتاب.
10/2/7 لا يجوز ان تعرض أي اسهم للاكتتاب او تصدر بقيمة اقل من قيمتها الاسمية، ولكن يمكن عرضها بسعر اعلى يحدده المجلس. واذا صدرت بقيمة اعلى، يضاف الفرق الى الاحتياطي المخصص لرأس المال.
10/2/8 للجمعية العامة ان تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا تجاوز رأس المال هذا احتياجاتها ولها ان تقرر تخفيض رأس المال الى مستوى القيمة الفعلية المتاحة عند تكبد خسارة.
10/2/9 على المجلس خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقفال الاكتتاب ان يدعو الى اجتماع الجمعية العامة طبقا لاحكام متطلبات الإخطار المبينة في المادة "48"، وعليه في هذا الاجتماع ان يبلغ عن اجراءات التأسيس المتبعة للشركة.
10/2/10 يجوز للمجلس أن يخول من وقت لآخر اصدار اسهم من فئات مختلفة مع الحقوق التي تحدد في حينه. يجب الموافقة على مثل هذا الاصدار من قبل مالك السهم/الأسهم الممتازة للديار والجمعية العامة، في اجتماع غير عادي، اذا كان هذا الاصدار يبطل او ينتقص من حقوق أية اسهم صادرة في السابق.
11 سندات القرض
11/1 يجوز للشركة، بعد موافقة الجمعية العامة، الحصول على دين تمويل على شكل سندات قابلة للتداول او سندات قرض مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية متساوية وفقاً لأي شروط يوصى بها المجلس.
11/2 يجوز عرض السندات او سندات القرض على الجمهور بعد موافقة المجلس.
12 اجراءات الاكتتاب والتحويل
12/1 بالإضافة الى الاحكام التي يتضمنها هذا النظام، في أي وقت تكون فيه الشركة مدرجة للمتاجرة العامة في سوق الدوحة للاوراق المالية و/أو أي سوق استثمارات أخرى، يخضع اصدار وتحويل الأسهم او سندات القرض ويتقيد بالانظمة التي تحكم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية و/أو أي سوق استثمارات أخرى تكون الشركة مدرجة فيها ("قواعد الإدراج").
12/2 يجوز تحويل أي عدد كامل من الأسهم او السندات او سندات القرض او بيعها أو رهنها أو منحها أو التصرف فيها بحرية بأي شكل وبدون قيد طبقا للنظام. التحويلات التي تتم خلافاً للنظام تكون باطلة.
12/13 يجوز إصدار الأسهم أو تحويلها إلى القطريين أو غير القطريين على انه يجوز للمجلس أن يرفض إصدار أو تحويل الأسهم الى غير القطريين اذا كان القيام بذلك يؤدي إلى ان تكون مساهمة غير القطريين في الشركة اكبر من مبلغ الحد الاقصى المسموح به بموجب القانون او قواعد الإدراج المنطبقة.
12/4 يجب تنفيذ جميع الاكتتابات وتحويل الأسهم او السندات او سندات القرض بوثيقة تنازل كتابية وفقاً للنظام وبشكل معتمد من قبل المجلس وموقعة بصورة قانونية من قبل المحوِّل والمحول اليه، وتكون مصحوبة بالشهادة ذات الصلة، إن وجدت،(او بديل شهادة مفقودة أو أي مستندات أخرى او اثبات حق الملكية كما هو مقبول من المجلس) بالنسبة للأسهم التي يتم تحويلها.
12/5 يجوز ان يمنع المجلس قيام الشركة بتسجيل تحويلات السهم او السند او وثيقة القرض:
(أ) اذا تم بصورة تشكل إخلالا بهذا النظام.
(ب) اذا لم يتم الدفع بالكامل عن التحويل المتعلق بالأسهم او السندات او سندات القرض.
(ج) اذا تم التحويل لاكثر من اربعة مالكين مشتركين.
(د) اذا تم رهن الأسهم او السندات او وثائق القرض او خضعت لأمر محكمة (يمنع تحويلها)، او
(هــ) إذا فقدت شهادات الأسهم او السندات او سندات القرض ولم تصدر شهادة بديلة (او مستندات أخرى مقبولة من المجلس) قبل التحويل.
13 الحقوق المرتبطة بالأسهم
13/1 عامة
13/1/1 الأسهم غير قابلة للتقسيم، ولكن يجوز لشخصين أو أكثر ان يمتلكا بشكل مشترك سهما واحدا او اكثر بشرط ان يتم تمثيلهما أمام الشركة من قبل شخص واحد فقط. اذا لم يقم هؤلاء المساهمين بتعيين ممثل (واخطار الشركة تبعا لذلك)، يعتبر الشخص الظاهر اسمه اولا في سجل المساهمين هو الممثل. يكون المالكون المشتركون في سهم واحد مسئولين بالتضامن والإنفراد عن الالتزامات الناشئة عن تلك الملكية.
13/1/2 يعطي كل سهم لمالكه حقوقا متساوية في اصول وإرباح الشركة وكذلك في حقوق التصويت. يمكن ان تتغير حقوق الأسهم بقرار من الجمعية العامة.
13/2 الارباح
13/2/1 يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة ان تعلن عن الارباح، ولكن لا يجوز ان تتجاوز الارباح المبلغ الموصى بها من قبل المجلس. ويجب ان تتم الموافقة على مثل هذا القرار الذي يعلن عن الارباح من قبل المجلس خلال ثلاثين يوما.
13/2/2 يجوز للمجلس ان يعلن ويدفع ارباحا مؤقتة اذا تبين للمجلس ان هناك ما يبررها بموجب ارباح الشركة المتاحة للتوزيع.
13/2/3 اذا تم تخصيص أي سهم او اصداره بموجب شروط تؤهله للربح اعتبارا من تاريخ معيَّن او بدون أيه أرباح على الإطلاق أو وفق شروط معينة، فسوف يتأهل ذلك السهم للربح تبعا لذلك.
13/2/4 يتم التقرير في أي نزاع بين المساهمين فيما يتعلق بدفع، او عدم دفع الارباح او مقدار أية دفعة من الارباح، فيما يتعلق بمسئولية الشركة تجاه المساهمين المعنيين، بواسطة المجلس. ويتم الفصل بدون الاخلال بأي حقوق او مطالبات قد تكون لدى أي مساهم ضد أي مساهم آخر بموجب أي اتفاقية او مستند آخر.
14 الامتياز على الأسهم
للشركة الامتياز الاول على كل سهم غير مدفوع بالكامل (وكافة الأرباح التي يمكن عزوها اليه). يجوز للمجلس ان يبيع الأسهم موضوع ذلك الامتياز لتنفيذ الامتياز عند استحقاق دفع مبالغ الاكتتاب ذات الصلة إذا لم يتم الدفع خلال 30 يوما من ارسال اخطار كتابي بطلب الدفع الى المساهم المعني (أو الطرف المسجل الذي يسميه) بالبريد المسجل. تستخدم الشركة عائدات البيع لتمويل المبالغ المستحقة (والنفقات) ويدفع أي مبلغ متبقي الى المساهم المعني.
15 مسئولية المساهمين
يكون المساهمون مسئولين فقط عن مبالغ الاكتتاب غير المدفوعة (لغاية القيمة الاسمية لكل سهم مملوك من قبلهم) ومسؤوليتهم غير قابلة للزيادة. لا يكون للمساهمين أي مسئولية أخرى عن ديون والتزامات الشركة.
16 شهادات الأسهم/المستندات الرئيسية
16/1 كل شخص مقيد اسمه كمساهم في سجل المساهمين يملك الحق، عند الطلب وبدون ان يقوم بالدفع، في استلام شهادة عن اسهمه. تصدر كل شهادة مختومة (سواء بختم موضوع او مطبوع) وتحدد فئة وعدد الأسهم التي تتعلق بها، ورقم وتاريخ المرسوم الذي يخول تأسيس الشركة ومبلغ مجموع رأس المال الصادر للشركة وعدد الأسهم المقسَّم اليها رأس المال هذا وعنوان ومدة الشركة. مع مراعاة ذلك، يجوز للمجلس أن يضع القواعد بشأن الشكل ويمكنه اصدار تلك الشهادات (وأي بدائل لها) وفق ما يعتبره مناسبا.
16/2 قبل القيد كمساهم في سجل الأسهم (بما في ذلك عندما لا تكون الأسهم مدفوعة بالكامل او عندما لا تكون شهادات الأسهم قد صدرت عند الاكتتاب او تحويل الأسهم)، يجوز للشركة (لغاية 3 اشهر بعد أي عرض للأسهم على الجمهور) ان تصدر الى أي شخص اكتتب بالأسهم تلك المستندات المؤقتة المتعلقة بمصلحة ذلك الشخص في أي سهم، وفق ما يعتبره المجلس مناسبا.
17 الاعتراف بالائتمان
لا تلتزم الشركة ولا تعترف بأي مصلحة او حق في أي سهم باستثناء الحق المطلق للمساهم المسجل في ذلك السهم، ولكن يجوز لها الاعتراف بأي مصلحة او حق آخر وفق تقدير المجلس طبقا لهذا النظام.
18 سجل المساهمين
18/1 تحتفظ الشركة بسجل للمساهمين ("سجل المساهمين") يقيد فيه اسم وجنسية ومكان اقامة كل مساهم وعدد الأسهم التي يملكها وارقام تسلسل أسهمه والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ تسجيل ذلك المساهم وتاريخ شطب اسم أي مساهم من السجل وكيفية ذلك الشطب.
18/2 يجب ان يبين سجل المساهمين جميع المعاملات في الأسهم او شهادات الأسهم المؤقتة.
18/3 يجب تحويل حق الملكية في الأسهم طبقا للمادة "12" بعمل قيد بذلك المعنى في سجل المساهمين عند تقديم بيان كتابي بالتحويل من المحوِّل، ويحق للشركة أن تطلب توثيقا رسميا لوثيقة التنازل او اثباتا رسميا للصفة القانونية للطرفين.
18/4 عند الوقت الذي تعرض فيه اسهم الشركة لاكتتابات الجمهور في تبادل سندات معترف بها، ولاحقاً لذلك، يجب تقديم قائمة بالمساهمين الحاليين والظاهرين في سجل المساهمين الى الوزارة خلال اسبوعين من أي دفعة ارباح تتم الى المساهمين.
19 إقفال سجل الأسهم
يجوز للمجلس ان يحدد تاريخ التسجيل لكي تقرر الشركة المساهمين الذين يحق لهم الإخطار او التصويت في أي اجتماع للمساهمين او أي تأجيل له، او للتعبير عن الموافقة على قرارات الشركة كتابيا بدون اجتماع، او اصحاب الحق في استلام دفعة عن أي ارباح او توزيع آخر او تخصيص لأي حقوق او الحق في ممارسة أي حقوق فيما يتعلق بأي تغيير او تحويل او تبادل لأسهم او لغرض أي اجراء قانوني آخر. ويجب ألا يسبق تاريخ التسجيل هذا التاريخ الذي تم فيه تبني القرار الذي يحدد التسجيل من قبل المجلس، ولا يكون تاريخ التسجيل هذا اكثر من ستين (60) يوما او اقل من عشرة (10) ايام قبل تاريخ ذلك الاجتماع او اكثر من عشرة (10) ايام بعد التاريخ الذي تم فيه تبني القرار الذي يحدد تاريخ التسجيل في أي اجتماع من قبل المجلس، او اكثر من ستين (60) يوما قبل أي اجراء آخر. واذا لم يتم تحديد تاريخ للتسجيل:
(أ) يكون تاريخ التسجيل لتحديد المساهمين الذين يحق لهم الإخطار او التصويت في اجتماع المساهمين عند إقفال الأعمال في اليوم السابق لليوم الذي يعطى فيه الإخطار، او اذا تم التخلي عن الإخطار عند إقفال الأعمال في اليوم الذي يتلوه اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع.
(ب) يكون تاريخ التسجيل لتحديد المساهمين الذين يحق لهم التعبير عن الموافقة على قرارات الشركة كتابيا بدون اجتماع، عندما لا تكون هناك ضرورة لاجراء مسبق من قبل المجلس، هو اول تاريخ تسلم فيه موافقة كتابية موقعة الى الشركة.
(ج) يكون تاريخ التسجيل لتحديد المساهمين لأي غرض آخر عند إقفال الأعمال في اليوم الذي يتبنى فيه المجلس القرار المتعلق بذلك. ينطبق تحديد المساهمين في السجل الذين يعطيهم الحق في اخطار او التصويت في اجتماع المساهمين على أي تأجيل للاجتماع، على انه يجوز للمجلس ان يحدد تاريخ التسجيل للاجتماع المؤجل.
20 القيود على المساهمة
20/1 في الوقت الذي تعرض فيه اسهم الشركة لاكتتاب الجمهور في سوق سندات معترف بها، واي وقت لاحق، لا يجوز لأي شخص وباستثناء مالك اسهم الديار الممتازة، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، ان يمتلك أسهم بقيمة اسمية تتجاوز 10% من رأس المال الشركة إلا اذا تمت الموافقة على ذلك من قبل الديار. ولاغراض هذا النظام، يعتبر الشخص الإعتباري وشركاته التابعة والشركات التي تحت سيطرته شخصا واحدا ويكون القرار الذي يصدر من قبل المجلس بهذا الشأن نهائيا.
20/2 يملك المجلس الحق في رفض تسجيل او تحويل أي اسهم اذا قرر المجلس ان مثل هذه المعاملة تشكل إخلالا بهذا النظام.
الفصل الثالث
ادارة الشركة
21 سلطات المجلس
باستثناء تلك الأمور التي يتم التقرير فيها من قبل المساهمين بموجب هذا النظام، تتمتع ادارة الشركة بأوسع السلطات الضرورية لأجل التنفيذ التام لأغراض الشركة المحددة في المادة "5". للمجلس ان يفوض أيّا من هذه السلطات الى واحد او اكثر من اعضاء الإدارة او لجان المجلس.
22 تكوين المجلس
22/1 قبل عرض اسهم الشركة على الجمهور: خلال الوقت الذي تظل فيه الديار المساهمة الوحيدة في الشركة، يتكون المجلس من عضو واحد. لا يشترط ان يكون هذا العضو عضو مجلس إدارة مستقل كما هو محدد ادناه.
23/2 عند عرض اسهم الشركة على الجمهور: عندما تعرض اسهم الشركة لاكتتاب الجمهور في سوق سندات معترف بها او اي وقت لاحق، وما لم يتم تقرير أو اعتماد غير ذلك من قبل الجمعية العامة، يتكون المجلس كحد أقصى من سبعة (7) اعضاء. يقوم مالك اسهم الديار الممتازة بتعيين أربعة من أعضاء المجلس من بينهم الرئيس. تنتخب الجمعية العامة اربعة اعضاء للمجلس بالاقتراع السري، بعد ان تتم تسميتهم طبقا لبنود هذا النظام.
وما لم يتم تقرير أو الموافقة على غير ذلك من قبل الجمعية العامة، تكون اغلبية اعضاء مجلس الإدارة اعضاء مجلس ادارة مستقلين، وفق ما يحدده المجلس. يعين مالك اسهم الديار الممتازة عضو مجلس إدارة واحد على الأقل وذلك كعضو مجلس ادارة مستقل في حين يكون الاعضاء الاربعة للمجلس المنتخبون من قبل الجمعية العامة اعضاء مجلس الإدارة مستقلين. ليكون "عضو مجلس ادارة مستقل" لاغراض هذا النظام، يجب على المجلس ان يحدد بشكل مؤكد ان المرشح لعضوية مجلس ادارة ليست له علاقة مادية مع الشركة (سواء كشريك او مساهم او مسئول في منظمة لها علاقة مع الشركة) يمكن ان تمنع ذلك المرشح من ان يكون مستقلا. ولأغراض هذا التحديد، فان "عضو مجلس الادارة المستقل" هو الذي (1) لم يتم توظيفه في الشركة خلال السنوات الخمس الاخيرة، (2) لم يكن موظفا او شريكا مرتبطا مع أي مدقق داخلي او خارجي للشركة في الوقت الحاضر او في السابق خلال السنوات الثلاث الماضية، (3) لم يستلم اكثر من 50,000 ريال قطري كتعويض مباشر من الشركة غير تعويض عضو مجلس الادارة ومكافآت اللجان خلال السنة المالية الجارية او الثلاث سنوات المالية الكاملة السابقة، (4) لم يكن مسئولا تنفيذيا او موظفا في شركة قامت بالدفع او بإستلام دفعات من الشركة عن الممتلكات او الخدمات بمبلغ يتجاوز 100,000 ريال قطري او 2 بالمائة من العائدات الاجمالية لتلك الشركة خلال السنة المالية الجارية أو أي من الثلاث سنوات المالية الأخيرة، (5) لم يكن موظفاً في شركة كان عضو مجلس ادارتها خلال السنوات الثلاث السابقة مسئول تنفيذي في الشركة، (6) ليس شريكا مرتبطا في كيان خيري استلم مساهمات من الشركة تتجاوز اكثر من 100,000 ريال قطري او 2 بالمائة من اجمالي عائدات تلك المنظمة الخيرية خلال السنة المالية الجارية أو أي من الثلاث سنوات المالية الأخيرة، (7) لم يكن لديه أي من العلاقات الموصوفة اعلاه مع شركة مرتبطة بالشركة و(8) ليس عضوا في العائلة المباشرة لأي شخص موصوف اعلاه. "عضو العائلة المباشرة" يتضمن زوجة الشخص ووالديه وأطفاله واخوانه وأصهارهم وأبناء وبنات زوجه وإخوة وأخوات زوجه وأي واحد (غير الموظفين المنزليين) الذين يشاركون ذلك الشخص في المنزل.
23 اهلية اعضاء مجلس الإدارة
23/1 لا يجوز لأي شخص ان يصبح عضو مجلس ادارة اذا كان عمره يقل عن 21 سنة او اذا ادين بجريمة تخل بالشرف او الامانة او أية جريمة مشار اليها في المادتين
324
و
325
من القانون.
23/2 ما لم تتم الموافقة على خلاف ذلك من قبل الديار، لا يجوز لأي شخص ان يصبح عضو مجلس ادارة اذا اصبح عند قيامه بذلك عضوا في مجلس ادارة اكثر من:
(أ) شركتين تمارسان انشطة اعمال مماثلة للشركة او شركاتها المرتبطة، او
(ب) ثلاث شركات مساهمة عامة.
24 مدة التعيين وخلو مناصب أعضاء مجلس الإدارة
24/1 يتم تعيين اعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد.
24/2 يكون منصب عضو مجلس الادارة شاغرا عندما يقوم ذلك العضو:
24/2/1 بالاستقالة.
24/2/2 تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات غير متتالية للمجلس (خلال سنة) بدون عذر مقبول من قبل المجلس.
24/2/3 اذا الغت الجمعية العامة انتخابها له، او
24/2/4 عند الوفاة او العجز العقلي او البدني بشكل دائم مما يمنعه من القيام بواجباته.
في حالة المنصب الشاغر المتعلق بعضو مجلس الادارة، اذا كان عضو مجلس الإدارة عضوا معيناً، يتعين على مالك اسهم الديار الممتازة ان يعين شخصا آخر يحل محله. اذا كان عضو مجلس الإدارة منتخبا، يتم انتخاب البديل من قبل الجمعية العامة، ويصبح نافذ المفعول عند اخطار الشركة بذلك من قبل الجمعية العامة ويعترف به من قبل المجلس بأنه ممثل مناسب للمساهمين.
24/3 في حالة عدم إشغال منصب عضو مجلس الإدارة خلال شهرين من خلوِّه، يكون المجلس ملزما بالدعوة الى اجتماع الجمعية العامة لانتخاب عضو مجلس ادارة جديد بواسطة الاقتراع السري.
25 اعضاء مجلس الإدارة البدلاء
25/1 أي شخص يحق له تعيين عضو مجلس ادارة يجوز له تعيين عضو مجلس ادارة بديل او الغاء ذلك التعيين على ان يتم التعيين او الإلغاء كتابة (بموجب اخطار كتابي موجه الى الشركة).
25/2 يجوز أيضا لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة البديلين ان يعين (كتابة) عضو مجلس ادارة آخر ليمثله بتوكيل ويمكنه حضور إجتماعات معينة للمجلس واحتسابه في النصاب القانوني والتصويت في غياب عضو مجلس الإدارة أو العضو البديل الذي يمثله طالما ان هذا الوكيل لا يمثل بهذه الصفة أكثر من عضو مجلس ادارة واحد.
26 أعضاء أول مجلس إدارة
يتم تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ("المجلس الأول") بقرار من الجمعية العامة.
27 تعويض وحماية أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين
يحق لكل عضو مجلس ادارة ومسئول آخر في الشركة أن يتم تعويضه وحمايته من موجودات الشركة ضد كافة الخسائر والمسئوليات التي قد يتكبدها او يتحملها عند تنفيذ واجبات منصبه أو فيما يتعلق يها باي شكل آخر. ولا يكون أي عضو مجلس ادارة او مسئول آخر في الشركة مسئولا عن أية خسارة او ضرر او حادثة قد تحدث او تتكبدها الشركة جراء تنفيذ واجبات منصبه او فيما يتعلق بها باستثناء كافة الحالات الخاصة بالتصرفات او الاغفالات الناشئة عن الاهمال او ارتكاب اعمال مخالفة للقانون أو الواجب الرسمي من جانب أي شخص كما هو مذكور آنفا.
28 قرارات المجلس
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة في اجتماعات المجلس المنعقدة بصورة قانونية أو الموافق عليها كتابيا طبقا للمادة 33.
29 اجتماعات المجلس العادية
29/1 يجتمع المجلس لتنفيذ اعمال الشركة ويقوم بتأجيل او تنظيم اجتماعاته وفق ما يقرره. على المجلس ان يجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهرين (وليس اقل من ست مرات في السنة)، ويحدد تاريخ مؤقت بالنسبة للاجتماع التالي يتفق عليه في نهاية كل اجتماع عادي. تعقد الاجتماعات الاضافية بتوجيه من الرئيس أو بناء على طلب أي عضو مجلس ادارة.
29/2 تعقد كافة اجتماعات المجلس في الدوحة، قطر، إلا اذا وافق جميع اعضاء مجلس الإدارة (او البديلون) الحاضرين على خلاف ذلك كتابيا لكي تعقد في مكان آخر.
29/3 يجوز لعضو مجلس الإدارة او عضو مجلس الإدارة البديل المشاركة في اجتماع المجلس او لجنة المجلس من خلال هاتف اجتماعات وسيط او الاجتماع عن بعد بالفيديو او شكل مماثل من اجهزة الاتصال اذا كان جميع الأشخاص المشاركون في الاجتماع قادرين على سماع والتحدث كل منهم مع الآخر طوال الاجتماع. يعتبر الشخص المشارك بهذه الطريقة بأنه حاضر شخصيا في الاجتماع ويحتسب في النصاب القانوني ويحق له التصويت.
30 الإخطار بالاجتماعات
30/1 تعقد كافة اجتماعات المجلس (بما في ذلك، تلك التي تم الاتفاق على تاريخ مؤقت لها) باخطار من الرئيس او، في غيابه، من نائب الرئيس (إن وجد)، او عضوي مجلس ادارة او عضو مجلس ادارة آخر مخول بصورة قانونية من قبل الرئيس. على الرئيس ان يعقد ايضا اجتماعا باخطار بناء على طلب أي اثنين او اكثر من اعضاء مجلس الإدارة. يجب ان يعطى أي اخطار بواسطة الفاكس او التلكس او البريد من الدرجة الاولى او البريد الالكتروني الى كل عضو مجلس ادارة عنوانه الخاص بالتبليغ في سجلات الشركة في موعد لا يقل عن سبعة (7) ايام قبل التاريخ المعتزم لذلك الاجتماع يذكر فيه تاريخ وموعد ومكان الاجتماع.
30/2 يجب ان يتضمن الإخطار: (1) قائمة ببنود جدول الأعمال التي ستعالج في الاجتماع، (2) فيما يتعلق بكل بند على جدول الأعمال، اشارة عما اذا كان سيقترح تبني قرار او اتخاذ اجراء تصويت آخر، (3) ملخص عن كل مسألة و(4) قبل الإجتماع، وحيث يكون ذلك ممكناً، يجب ان توزع على اعضاء مجلس الإدارة اي اوراق ستتم دراستها في ذلك الاجتماع.
31 التنازل عن الإخطار
يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، بغض النظر عن كونه عقد بدون اخطار او باخطار تقل مدته عن سبعة (7) ايام، وذلك اذا وافق كل عضو مجلس ادارة او بديله كتابيا على عقد ذلك الاجتماع بدون الإخطار او بذلك الإخطار القصير الاجل.
32 النصاب القانوني لاجتماع المجلس
يكون عدد اعضاء مجلس الإدارة المطلوب لإكمال النصاب القانوني فيما يتعلق بأي امر ستتم دراسته واتخاذ اجراء بشأنه من قبل المجلس، هو اغلبية اعضاء مجلس الإدارة.
33 القرارات الكتابية
يكون القرار الكتابي الموقع من قبل اغلبية اعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم في حينه استلام اخطار باجتماع المجلس ولا يقلون عن النصاب القانوني، صحيحا ونافذا لكافة الاغراض وكأنه قرار صدر في اجتماع المجلس. يمكن ان يتكون القرار الكتابي من عدة مستندات متماثلة، كل منها موقع من قبل واحد او اكثر من اعضاء مجلس الإدارة. لا يحتاج القرار الكتابي لأن يوقع من قبل عضو مجلس ادارة بديل اذا تم توقيعه من قبل معيِّنه والقرار الذي يوقع من قبل عضو مجلس الإدارة البديل لا يحتاج الى ان يوقع من قبل معيِّنه.
34 الأعمال غير المدرجة على جدول الأعمال
لا يجوز اقتراح أي قرار في إجتماع المجلس إلا اذا كان الامر مدرجا في جدول الأعمال الخاص بذلك الاجتماع او بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الإدارة (او بديل اعضاء مجلس الإدارة) على اقتراح القرار.
35 الأغلبية المطلوبة لقرارات المجلس
يجب اصدار قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لاعضاء مجلس الادارة الحاضرين والذين يحق لهم التصويت في اجتماع المجلس، ويكون لكل عضو مجلس ادارة حاضر صوت واحد.
36 سلطات اللجان واللجان الفرعية
36/1 يجوز للمجلس أن يفوض أيّا من سلطاته او صلاحياته وخياراته المطلقة (مع سلطة التفويض الفرعي) إلى لجنة تتكون من شخص واحد او اكثر (سواء كان عضوا او اعضاء في المجلس أم غير ذلك) وفق ما يعتقده مناسبا، على انه يجب على المجلس ان يعين لجنة تدقيق عندما تعرض أسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق سندات معترف بها او اي وقت لاحق.
36/2 يجوز للَّجنة ان تمارس سلطتها في التفويض الفرعي عن طريق التفويض الفرعي الى أي شخص أو أشخاص (سواء كانوا اعضاء في المجلس أو اللجنة أو لم يكونوا).
36/3 يجوز للمجلس ان يحتفظ او ان يستثني حقوقه في ممارسة السلطات او الصلاحيات او التقديرات المفوضة بشكل متواز مع اللجنة. يجوز للمجلس ان يلغي التفويض او ان يبدل في أي وقت أي بنود وشروط او ان يعفي اللجنة كليا او جزئيا. عندما تشير مادة في النظام الى ممارسة السلطة او الصلاحية او التقدير من قبل المجلس (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سلطة دفع الرسوم والأجور والأجور الاضافية والنفقات والتقاعد والمنافع الأخرى) ويكون قد تم تفويض تلك السلطة أو الصلاحية أو التقدير من قبل المجلس الى لجنة، يجب تفسير المادة على أنها تسمح بممارسة السلطة او الصلاحية او التقدير من قبل اللجنة.
36/4 الغرض من لجنة التدقيق هو أن تمثل وتساعد مجلس الشركة في المتابعة العامة لحسابات الشركة وعمليات التقرير المالية وتدقيق البيانات المالية والرقابة الداخلية وعمليات التدقيق. تكون الادارة مسئولة عن (1) اعداد وتقديم وتوحيد البيانات المالية للشركة، (2) المبادئ المحاسبية والمالية و(3) ضوابط وإجراءات الشركة الداخلية المصممة لتشجيع التقيد بالمقاييس المحاسبية والقوانين والأنظمة المنطبقة.
36/5 لا يحتاج اعضاء لجنة التدقيق لأن يكونوا محاسبين او مدققين محترفين ولا يقصد من اعمالهم ان تطابق أو تصادق على انشطة الادارة والمدقق المستقل. تؤدي لجنة التدقيق دورا على مستوى المجلس حيث تشرف على العلاقة مع المدقق المستقل واستلام المعلومات وتقديم المشورة والاستشارة والتوجيه العام وفق ما يعتبر مناسبا للادارة والمدققين، مع الاخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تستلمها والمناقشات مع المدقق وخبرة اعضاء اللجنة في الأعمال والامور المالية والمحاسبية.
في الوقت الذي تعرض فيه اسهم الشركة على المكتتبين من الجمهور في سوق سندات معترف بها أو أي وقت لاحق، يجب ان تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة مدراء على الأقل يحدد للمجلس انهم مستقلين. يجب ان يكون لدى عضو واحد على الأقل من لجنة التدقيق، إلمام مالي كما هو محدد من قبل المجلس وأن لا يكون أي عضو في لجنة التدقيق قد شارك في اعداد البيانات المالية للشركة او الشركات المرتبطة بالشركة حاليا في أي وقت خلال الثلاث سنوات الماضية. يتم التعيين في لجنة التدقيق وتسمية أي اعضاء في لجنة التدقيق بصفة "خبراء ماليين في لجنة التدقيق" على اساس سنوي من قبل المجلس بالكامل. تعقد اجتماعات لجنة التدقيق في المواعيد والاماكن التي تحددها لجنة التدقيق، بما في ذلك الموافقة الكتابية. وعند الضرورة، على لجنة التدقيق ان تجتمع في جلسات تنفيذية بعيدا عن وجود أي من كبار المسئولين في الشركة. على رئيس لجنة التدقيق ان يبلغ عن انشطة لجنة التدقيق الى المجلس بالكامل. وعند قيامها بتنفيذ مسئولياتها، تملك لجنة التدقيق السلطة لتفويض صلاحيتها الى لجان فرعية، الى المدى المسموح به بموجب القانون المنطبق حسب الحال.
تملك لجنة التدقيق السلطة لتعيين مستشاري محاسبة قانونيين مستقلين ومستشارين آخرين وفقاً لما تراه ضرورياً للقيام بواجباتها. تملك لجنة التدقيق وحدها سلطة الموافقة على الاجور وشروط التعيين.
37 واجب اعضاء مجلس الإدارة بالكشف عن المصالح
37/1 على عضو مجلس الإدارة، عند معرفته بان له، بأية طريقة كانت مصلحة (سواء بشكل مباشر او غير مباشر)، في العقد او الترتيبات او المعاملات او العروض مع الشركة (أو أي شركة مرتبطة مع الشركة)، (بإستثناء تلك المرتبطة بصفته كعضو مجلس ادارة او عمله او مصلحته في الأسهم او ضمانة السندات او الاوراق المالية او في او من خلال الشركة او أي شركة مرتبطة بالشركة)، ان يعلن عن طبيعة مصلحته في اجتماع المجلس الذي تدرس فيه اولا مسألة ابرام العقد او الترتيبات او المعاملات او العروض، اذا كان يعرف ان مصلحته عندئذ قائمة او، في أي حالة، في اول اجتماع للمجلس بعد ان يعرف بأن له، او اصبحت له، مصلحة.
37/2 لا يحتسب عضو مجلس الإدارة في النصاب القانوني او يصوت فيما يتعلق بقرار للمجلس او لجنة تابعة للمجلس بشأن العقد او الترتيبات او المعاملات او العروض التي تكون الشركة (او أي شركة مرتبطة بالشركة) او تصبح طرفا فيها والتي له فيها مصلحة مادية، وفق معرفته، (بإستثناء تلك المرتبطة بصفته كعضو مجلس ادارة او عمله او مصلحته في الأسهم او ضمانات السندات او الاوراق المالية الأخرى في او من خلال الشركة او أي شركة مرتبطة بالشركة بأي شكل آخر)، لا ينطبق هذا المنع على القرارات المتعلقة بأي من الأمور التالية:
37/2/1 اعطاء ضمان او تأمين او تعويض فيما يتعلق بالمال الذي تم اقراضه او الالتزامات المتكبدة من قبله او أي شخص آخر بناء على طلب من الشركة او أي من شركاتها المرتبطة او لمنفعة الشركة او اي من شركاتها المرتبطة.
37/2/2 اعطاء ضمان او تأمين او تعويض فيما يتعلق بدين او التزام للشركة او أي من شركاتها المرتبطة يكون هو بنفسه مسئولاً عنها كليا او جزئيا، سواء وحده او بالاشتراك مع آخرين، بموجب ضمان او تعويض او بإعطاء سند ضمان.
37/2/2 عقد او ترتيب او معاملة او عرض بشأن طرح الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى للشركة او أي من شركاتها المرتبطة للاكتتاب او الشراء، ويكون له في هذا العرض، او يمكن ان يكون له فيه، الحق في المشاركة كمالك للسندات او في الضمان او الضمان الفرعي الذي يشارك فيه.
37/2/4 عقد او ترتيب أي معاملة أو عرض، تكون الشركة او ستكون طرفا فيه، بشأن شركة أخرى (بما في ذلك، شركة مرتبطة بالشركة) تكون له مصلحة فيها (بشكل مباشر او غير مباشر) سواء كمسئول او مساهم او دائن او غير ذلك، اذا لم يملك وفق معرفته مصلحة في الأسهم التي تمثل واحد بالمائة (1%) او اكثر سواء في أي فئة من حصة رأس المال المساهم او حقوق التصويت في الشركة المعنية.
37/2/5 عقد او ترتيب او معاملة او عرض لمنفعة موظفي الشركة او أي من شركاتها المرتبطة (بما في ذلك، أي برنامج صندوق تقاعد او تقاعد او وفاة او عجز) لا يمنحه امتيازا او منفعة غير ممنوحة بصفة عامة الى الموظفين الذين ينتمي اليهم.
37/2/6 عقد او ترتيب او معاملة او عرض بشأن شراء او الاحتفاظ بأي بوليصة تأمين لمنفعة اعضاء مجلس الإدارة او لمنفعة الأشخاص بما في ذلك، اعضاء مجلس الإدارة.
37/3 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يصوت او يحسب في النصاب القانوني فيما يتعلق بقرار المجلس او لجنة تابعة للمجلس بشأن تعيينه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديد او تغيير شروط تعيينه او إنهاء خدماته) بمنصب او مكان يحقق ربحا لدى الشركة او أي شركة تكون للشركة مصلحة فيها.
37/4 اذا برزت في الاجتماع مسألة حول مادية مصلحة عضو مجلس الإدارة (غير مصلحة الرئيس) او بشأن استحقاق عضو مجلس الإدارة (غير الرئيس) للتصويت او ان يحسب في النصاب القانوني ولم يتم حل المسألة بموافقته الطوعية على الامتناع عن التصويت او على عدم حسابه في النصاب القانوني، تحال المسألة الى الرئيس ويكون قراره فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة المعني نهائيا وملزما لجميع المعنيين.
37/5 اذا برزت مسألة في اجتماع بشأن مصلحة مادية للرئيس او ما يتعلق بحق الرئيس في التصويت او في ان يحسب في النصاب القانوني ولم تحل المسألة بموافقته الطوعية على الامتناع عن التصويت أو على عدم حسابه في النصاب القانوني، يتم التقرير في المسألة بقرار من المجلس او اعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماع (باستثناء الرئيس) والتي يكون تصويتها بالأغلبية نهائيا وملزما لجميع المعنيين.
37/6 يجوز للجمعية العامة بقرار عادي تعليق او تخفيف احكام هذه المادة إلى أي حد أو تصادق على أي عقد او ترتيب او معاملة او عرض غير مخول به بشكل صحيح بسبب تعارضه مع هذه المادة.
38 محاضر اجتماعات المجلس
38/1 على المجلس ان يعمل على تحرير محاضر اجتماع دقيقة وكاملة لجميع قرارات واجراءات اجتماعات المجلس والأعضاء الحاضرين في تلك الاجتماعات ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص من قبل امين سر الشركة. يراجع هذا السجل من حيث دقته واكتماله من قبل الإدارة المعنية (كما هو مثبت بموجب توقيع امين سر الشركة).
38/2 يتم تسجيل عدم موافقة اعضاء مجلس الإدارة المعترضين على القرارات التي قررها المجلس في محاضر الاجتماع المعنية وذلك بناء على طلب كتابي منهم.
38/3 يجب توقيع محاضر اجتماعات المجلس من قبل اعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (إن وجد) وأمين سر الشركة.
39 تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
على مالك الأسهم الممتازة في الديار ان يعيِّن رئيسا للمجلس ("الرئيس") ويجوز له تعيين نائب لرئيس المجلس ("نائب الرئيس") من بين اعضاء مجلس الإدارة.
39/1 يظل الرئيس ونائب الرئيس (إن وجد) في المنصب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد (وعلى أي عضو مجلس ادارة معيَّن لشغل منصب شاغر في المجلس، يكون قد توفر بسبب وفاة او استقالة او عزل عضو مجلس ادارة كان رئيسا او نائبا للرئيس، ان يعمل أيضا بتلك الصفة لما تبقى من المدة).
40 مهام الرئيس ونائب الرئيس
يمثل الرئيسُ الشركة تجاه الغير، ويعتبر توقيعه تجاه الغير دليل على موافقة المجلس على أي معاملة تتعلق بها. يحل نائب الرئيس (إن وجد) محل الرئيس في غيابه. يعمل الرئيس، وفي غيابه نائب الرئيس (إن وجد)، او في غياب كليهما اي عضو مجلس ادارة آخر معيَّن من قبل اعضاء مجلس الإدارة ليعمل كرئيس، كرئيس لاجتماعات المجلس والجمعية العامة (إلا اذا تم انتخاب رئيس آخر لاجتماعات الجمعية العامة من قبل الجمعية العامة). يكون الرئيس ونائب الرئيس (إن وجد) وكل عضو مجلس ادارة ملزما بهذا النظام وبكافة قرارات المجلس وعليه ان يعمل بموجبها.
41 المسئولون
يجوز للجمعية العامة، وفق خيارها وتقديرها، ان تعين من وقت لآخر مسئولين في الشركة للمساعدة في ادارة وتشغيل الأعمال. ويتم تحديد سلطات هؤلاء المسئولين، إن وجدوا، وعدد ونوع المناصب، إن وجدت، والأحكام الخاصة بتعيينهم وعزلهم بقرار من الجمعية العامة.
42 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة.
42/1 يتم رد تكاليف سفر وسكن اعضاء مجلس الإدارة (وبدلائهم ووكلائهم) في حضور الاجتماعات.
42/2 لا يحوز ان تمنح الشركة أي قرض او ضمان الى اعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص (غير الشركة او شركة مرتبطة بالشركة) فيما يرتبط بعضو مجلس الإدارة هذا، إلا اذا تم اعتماده اولا من قبل الجمعية العامة.
43 الاحتفاظ بسجل باعضاء مجلس الإدارة
يقوم المجلس باعتماد والاحتفاظ بسجل سنوي لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس لدى الوزارة بما في ذلك، اسماء وجنسيات اعضاء مجلس الإدارة هؤلاء.
44 التقرير السنوي
يقوم المجلس باعداد تقرير الشركة السنوي وتقديم نسخة من هذا التقرير السنوي الى المساهمين خلال ثلاثة (3) اشهر من نهاية كل سنة مالية. ويتم إرفاق نسخة من ذلك التقرير السنوي مع اخطار الجمعية العامة السنوية المرسل الى المساهمين بموجب المادة 51
الفصل الرابع
الجمعية العامة
45 الجمعية العامة السنوية
45/1 يدعو المجلس إلى جمعية عامة مرة واحدة على الأقل كل سنة (في التاريخ والمكان الذي يحدده المجلس) خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية ("الجمعية العامة السنوية"). يكون الاجراء المتبع لعقد كل جمعية عامة سنوية هو المبين في هذا النظام.
45/2 تقوم الجمعية العامة السنوية بدراسة تقارير اعضاء مجلس الإدارة والمدققين والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنصرمة، وتحديد مبلغ الارباح التي ستوزع على المساهمين وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وتعيين المدققين للمدة التي تنتهي في السنة المالية التالية وتحديد مكافأتهم.
46 الجمعية العامة غير العادية
فيما عدا تلك المسائل التي يتم تقريرها في الجمعية العامة السنوية، تحال الى الجمعية العامة غير العادية كافة الأمور التي تحال إلى المساهمين لموافقتهم عليها.
47 مكان اجتماعات الجمعية العامة
تعقد كافة اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة، قطر.
48 الإخطار بالجمعية العامة
48/1 الاجتماع من قبل المجلس
تعقد الجمعية العامة باخطار من (وسيتم ترأسها من قبل) الرئيس او، في غيابه، نائب الرئيس (إن وجد) او عضو مجلس ادارة آخر وفق ما يتم التخويل له للقيام بذلك من قبل الرئيس. يوزع هذا الإخطار (بالبريد العادي) على المساهمين في موعد لا يقل عن عشرين (20) يوما (باستثناء تاريخ ايداعه البريد)، او مدة اقصر وفق ما تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة، قبل التاريخ المقترح للاجتماع التالي.
48/2 محتويات الإخطار
يجب ان يتضمن الإخطار: (1) موعد وتاريخ ومكان الاجتماع، (2) اخطار المساهمين بأنه يجوز لهم تعيين وكيل (يكون مساهما وليس عضو مجلس ادارة) للحضور نيابة عنهم، (3) قائمة ببنود جدول الأعمال التي ستعالج في الاجتماع، وعندما يكون مناسبا، توضيحا معقولا عن تلك البنود، (4) فيما يتعلق بكل بند على جدول الأعمال، ما يشير الى انه سيتم اقتراح تبني او اتخاذ اجراء تصويت آخر، و(5) اخطار بتاريخ تسجيل الأسهم الخاصة بالتصويت.
49 إنعقاد الجمعية العامة
49/1 الاجتماع بناءً على طلب المساهمين
يجوز لمساهم أو مساهمين يملكون معا عشرة بالمائة (10%) أو أكثر من الأسهم ان يطلبوا من وقت لآخر بواسطة اخطار كتابي الى الشركة وكل مساهم آخر ان يتم عقد جمعية عامة من قبل المجلس طبقا لاحكام هذا النظام. ويجب ان يتضمن هذا الإخطار محتويات الإخطار المبينة في المادة الفرعية 48/2. ويعقد مثل هذا الاجتماع في موعد لا يقل عن ثمانية وعشرين (28) يوما، وليس أكثر من ستين (60) يوما بعد، التاريخ الذي اعطي فيه هذا الإخطار.
49/2 الاجتماع بناءً على طلب المدققين
تعقد الشركة جمعية عامة طبقا لإحكام المادة 48 إذا طلب منها ذلك من قبل المدققين.
49/3 الاجتماع بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة
49/3/1 في حالة إذا ما تم عرض أسهم للاكتتاب العام في سوق مالية معترف بها، واي وقت لاحق، يكون للوزارة الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية اذا كان أي اخلال بهذا النظام يبرر الدعوة الى ذلك الاجتماع في رأيها.
49/3/2 اذا اخفقت الشركة في الدعوة الى الجمعية العامة خلال خمسة عشر (15) يوما من الطلب الذي قدم لها على النحو المذكور من قبل المساهمين (بموجب المادة الفرعية 49/1، عندئذ يجوز لهؤلاء المساهمين او المدققين (بموجب المادة الفرعية 49/2) ان يطلبوا من الوزارة عقد الجمعية العامة.
50 النصاب القانوني للجمعية العامة
يكون النصاب القانوني للجمعية العامة من المساهمين، الحاضرين شخصيا او الممثلين بصورة قانونية بواسطة وكيل، الذين يملكون ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من القيمة الاسمية للأسهم ولهم الحق بالحضور والتصويت في ذلك الاجتماع.
51 حق الحضور والتصويت
باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذا النظام، وما لم ينص على غير ذلك في أي اتفاقية بين المساهمين او أي منهم، يحق لكل مساهم حاضر شخصيا او ممثلا بوكيل بصورة قانونية، ان يحضر الجمعية العامة ويكون له صوت واحد عن كل سهم مملوك من قبل ذلك المساهم.
52 القرارات
تصدر القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة من اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين بصورة قانونية أصحاب الحق بالتصويت في الاجتماع فيما يتعلق بالأمر المطروح للتصويت.
53 استثناء الأمور غير المدرجة على جدول الأعمال
لا يجوز للجمعية العامة ان تناقش امورا غير تلك المدرجة على جدول الأعمال الخاص بالاجتماع إلا اذا وافق على ذلك مالكو ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع، سواء شخصيا او بواسطة وكيل.
54 ممثلو الشركات
يجوز للمساهم الذي يكون شركة تخويل اي شخص للعمل كممثل له في الجمعية العامة، ويحق للشخص المخول على النحو المذكور ان يمارس نفس السلطات نيابة عن المساهم الذي يمثله، وكأن ذلك المساهم هو الذي يقوم بالممارسة بنفسه.
55 إلزامية القرارات
يعمل المجلس على ان يتم الاحتفاظ بمحاضر لجميع قرارات واجراءات الجمعية العامة. ويتم توفير هذه المحاضر لكل مساهم، بقدر تعلقها بأي امر يحق بموجبه لهذا المساهم ان يشارك ويصوت. يكون قرار الجمعية العامة الصادر طبقا لهذا النظام والمسجل في تلك المحاضر ملزما لجميع المساهمين بما في ذلك هؤلاء الذين لم يصوتوا لصالح هذا القرار.
56 اسهم الديار الممتازة
تكون الديار المالكة الدائمة لاسهم الديار الممتازة. ويملك حامل اسهم الديار الممتازة كافة حقوق مالكي الأسهم العادية. بالإضافة الى ذلك وبدون الاخلال بالعمومية التي يتضمنها هذا النظام، تعطي اسهم الديار الممتازة مالكها الحق في اعتماد او الاعتراض والموافقة على أي قرار يتخذ من قبل الشركة (سواء من قبل مجلس الادارة او من قبل الجمعية العامة) بشأن المسائل التالية:
(أ) أي تعديل او اضافة او حذف في النظام الأساسي او استبدال هذا النظام الأساسي بنظام اساسي آخر يعتبر من قبل مالك اسهم الديار الممتازة بأنه مضر او يعرض للخطر الحقوق الممنوحة له كمالك لتلك الأسهم.
(ب) اي زيادة او تخفيض في قيمة رأسمال الشركة.
(ج) حل الشركة او تصفيتها او بيعها او دمجها مع شركة أخرى او اعادة تكوينها.
لا يجوز اتخاذ أي قرار او اصداره بشأن المسائل المذكورة اعلاه بدون موافقة كتابية مسبقة من مالك اسهم الديار الممتازة.
يجوز لمالك أسهم الديار الممتازة ان يطلب من الشركة كتابيا ان تحول اسهم الديار الممتازة الى اسهم عادية بنفس القيمة الاسمية كسهم عادي مدفوع بالكامل. وبهذا الطلب، تخسر اسهم الديار الممتازة كافة حقوق الاولوية المتعلقة بها وتصبح اسهما عادية. عند تحويل اسهم الديار الممتازة الى اسهم عادية، يعتبر اعضاء المجلس المعينين اعضاء منتخبين من تاريخ تعيينهم، وبعد ذلك يصبح جميع اعضاء مجلس الإدارة اعضاء منتخبين ولا يكون بينهم أي اعضاء معينين
الفصل الخامس
التدقيق
57 المدققون
يقوم المجلس بالتوصية بمدققي الشركة والذين يجب ان يكونوا مؤسسة عالمية معروفة ومعترف بها ومن المحاسبين القانونيين المسجلين لممارسة الأعمال في دولة قطر، ويتم تعيينهم سنويا لمدة سنة واحدة من قبل الجمعية العامة. يكون للمدققين اطلاع تام على دفاتر وسجلات الشركة. يقوم المدققون بتزويد الشركة والمساهمين بتقرير عن حسابات الشركة خلال ثلاثة (3) اشهر من نهاية كل سنة. في وبعد هذا الوقت الذي تعرض فيه اسهم الشركة على المكتتبين من الجمهور في سوق مالية معترف بها ومع مراعاة أي ترتيبات تتعلق بالسرية مبرمة من قبل او بين المساهمين، يتولى المدققون، كجزء من
مسولياتهم
تجاه الشركة، توفير المعلومات المطلوبة منهم من قبل المساهمين والتي يمكن ان يطلبها المساهمون بشكل معقول او قد تكون مطلوبة لتلبية شروط الوزارة. على المدققين حضور الجمعية العامة السنوية وتقديم تقريرهم فيما يتعلق بحسابات الشركة المعروضة أمام الجمعية العامة السنوية.
58 السنة المالية
تبدأ اول سنة مالية للشركة بتاريخ تأسيسها وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. بعد ذلك، تبدأ السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ("السنة المالية").
الفصل السادس
مالية الشركة
59 دفاتر الحسابات
يعمل المجلس على ان يتم الاحتفاظ بدفاتر حسابات وسجلات صحيحة يتم اعدادها بالريال القطري وتعطي صورة حقيقية ومنصفة لشئون ومعاملات الشركة.
60 الاطلاع على دفاتر الحسابات
يتم الاحتفاظ بدفاتر حسابات الشركة في مكتبها الرئيسي. ومع مراعاة السرية والقيود الأخرى التي يوافق عليها المجلس من وقت لآخر، يكون للمساهمين ومدققيهم الخاصين واعضاء مجلس الإدارة ان يطلبوا الاطلاع التام على دفاتر الحساب تلك وعلى جميع سجلات الشركة في كافة الاوقات المعقولة، ومع ذلك، قبل القيام بأي مراجعة لدفاتر وسجلات الشركة على المساهمين بذل اقصى جهودهم للحصول على المعلومات التي يتم السعي للحصول عليها من تلك المراجعة عن طريق الاستفسار من المدققين المشار اليه في المادة 57.
61 تقديم الحسابات الى المساهمين
على المجلس ان يعمل سنويا، على ان يتم اعداد حسابات الارباح والخسائر والميزانية العمومية وتقرير المجلس (المتعلق بالوضع المالي وشئون الشركة) والنص الكامل لتقرير مدققي الشركة الخاص بالسنة المالية السابقة مباشرة ووضعها امام الجمعية العامة (التي ستعقد خلال اربعة (4) اشهر من نهاية السنة المالية للشركة) ونشرها في صحيفتين عربيتين محليتين على الأقل، وذلك قبل شهر واحد على الأقل من عقد الجمعية العامة. عند وبعد الوقت الذي تعرض فيه اسهم الشركة على المكتتبين من الجمهور في سوق مالية معترف بها، يتعين تقديم نسخة من تلك المستندات الى الوزارة. مع مراعاة أي قيود بالسرية يفرضها المجلس، يجب توزيع حسابات الارباح والخسائر المذكورة والميزانية العامة والحسابات والتقارير على المساهمين مع الإخطار بعقد الجمعية العامة السنوية.
62 الاحتياطي الإلزامي والاختياري
تقتطع من اجمالي ارباح الشركة بشكل سنوي نسبة مئوية يتم تحديدها من قبل المدققين طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة دوليا، وذلك لتغطية تكلفة استهلاك او تجديد موجودات الشركة. وتستخدم هذه المبالغ لشراء أي مواد او معدات او اجهزة الخ. مطلوبة، ولا يجوز توزيعها على المساهمين.
توزع ارباح الشركة الصافية كما يلي:
(أ) اولا، وما لم يحدد غير ذلك من قبل الديار، تقتطع نسبة عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية عن كل سنة او ربع سنة سنويا ليتم تخصيصها لحساب الاحتياطي الالزامي حتى يصل ذلك الاحتياط نسبة خمسين بالمائة (50%) من رأسمال الشركة الاسمي او، اذا كانت اكثر، مجموع راس المال المساهم عندما تصدر الأسهم بسعر اكبر. لا يجوز توزيع مثل هذا الاحتياطي الالزامي على المساهمين.
(ب) ثانيا، تقتطع نسبة مئوية من الارباح، تحدد من قبل الجمعية العامة، لتلبية التزامات الشركة بموجب قوانين العمل.
(ج) ثالثا، يجوز ان تقرر الجمعية العامة، تقيدا بأي اقتراح من المجلس، اقتطاع مبلغ معيَّن من صافي الارباح ليتم الاحتفاظ به واستخدامه كاحتياطي إختياري كما يتم تحديده من قبل الجمعية العامة.
(د) رابعا، يقتطع مبلغ كاف لتوزيع الارباح الأولية على المساهمين يساوي خمسة بالمائة على الأقل من الجزء المدفوع من اسهمهم من الارباح الصافية. اذا لم يسمح الربح المتحقق بتوزيع الارباح من سنة معينة، لا يملك المساهمون الحق في المطالبة بتوزيع تلك الارباح في السنة اللاحقة.
يتم توزيع أي ارباح متبقية على المساهمين كأرباح اضافية او يتم ترحيلها الى السنة التالية تقيدا باقتراح المجلس، او تخصص لانشاء صندوق احتياطي غير عادي او صندوق استهلاك. تستخدم اموال الاحتياطي لأفضل منافع للشركة وفق ما يتم تحديده من قبل المجلس.
63 الأمور المحاسبية الأخرى
63/1 المبادئ المحاسبية
يتم تحديد المبادئ المحاسبية التي ستتبناها الشركة من قبل المجلس وتكون متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة دوليا.
63/2 الدفعات والتوزيعات
تكون كافة الدفعات من قبل المساهمين الى الشركة فيما يتعلق بالاكتتابات في الأسهم او أي دفعة أخرى بالريال القطري. وتكون كافة الارباح والتوزيعات النقدية والدفعات الأخرى والتوزيعات على المساهمين من قبل الشركة بالريال القطري.
الفصل السابع
انهاء وتصفية وحل الشركة
64 حل الشركة
في حال خسارة الشركة نصف رأسمالها المساهم، يعقد المجلس جمعية عامة غير عادية لتقرير حل الشركة أو تخفيض رأسمالها المساهم او اتخاذ أي اجراء مناسب آخر.
65 حل الشركة
65/1 تحل الشركة عند تحقق أي من الاحداث التالية:
65/1/1 انتهاء المدة المحددة للشركة بما في ذلك أي تمديد معتمد بناء على القانون.
65/1/2 قيام المجلس باصدار قرار يوصي بحل الشركة وتبني ذلك القرار بقرار من الجمعية العامة غير العادية، او
65/1/3 اصدار امر محكمة بحل الشركة.
أي قرار للجمعية العامة غير العادية بحل الشركة يجب ان يعين ويحدد سلطات المصفي وكيفية التصفية.
66 استمرار صلاحيات الجمعية العامة
تبقى سلطات الجمعية العامة قائمة لحين حل الشركة.
الفصل الثامن
احكام متنوعة
67 تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام من وقت لآخر بقرار من الجمعية العامة متخذ بالأغلبية البسيطة ويجوز تعديله أيضا من وقت لآخر بتوصية من قبل المجلس وموافقة الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة.
68 الإخطارات
68/1 الشكل
تكون جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى التي تعطى او تتم بموجب هذا النظام كتابة وتعتبر قد أعطيت أو تمت بالشكل الصحيح اذا (أ) سلمت باليد شخصيا الى ممثل مخول للشخص الذي ستعطى له، (ب) ارسلت بالبريد خالص الاجرة او المسجل (مع طلب وصل اثبات الاستلام) او البريد (البريد الجوي اذا كان دوليا)، او (ج) ارسل بواسطة الفاكس مع تأكيد الاستلام، وفي كل حالة الى شخص على عنوانه الخاص بالتبليغ الذي يكون قد اخطر به الشركة، ويكون العنوان في حالة الديار كما يلي:
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
ص ب 23175، الدوحة، قطر
عناية: (................)
68/2 النفاذ
تكون الإخطارات والمراسلات الأخرى المعطاة طبقا للبند 68/1 نافذة (أ) عند استلامها من قبل المرسل اليه، اذا سلمت شخصيا او ارسلت بالبريد، و(ب) عند ارسالها الى المرسل اليه، اذا ارسلت بواسطة الفاكس (مع التأكيد الصحيح) خلال ساعات العمل العادية في مكان المرسل اليه او، اذا ارسلت على النحو المذكور خارج ساعات العمل، عند افتتاح الأعمال في يوم العمل التالي في ذلك المكان.
وقعت في الدوحة في هذا اليوم ........ من ................ الموافق اليوم من ............. 2007
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
بواسطة: ............
الاسم : ..............
الوظيفة: ............
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/4/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور
الشاهين
الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد
شاهد
الموثق
رئيس قسم التوثيق
الاسم:
الاسم:
الجنسية:
الجنسية:
×
Login with Facebook
Login with Google