29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
حجم النص:
/
/
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
النوع:
مؤسسة
تاريخ الصدور:
10/06/2003 الموافق 09/04/1424 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
المادة 1
«المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة» مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى:
1- حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات.
2- تأمين الإطار القانوني لحقوق المرأة والطفل والأصدقاء بها وحمايتها اجتماعياً وأسرياً.
3- ضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية بشأن حماية المرأة والطفل ورعايتهما.
4- خلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات المرأة والطفل وحقوقها في المجتمع.
5- ضمان عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.
وليس من أغراض المؤسسة تحقيق ربح مادي، أو الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة 3
ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج دولة قطر في مجال نشاط المؤسسة.
2- تثقيف الأسر وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل وتقديم الخدمات الاستشارية لهم.
3- عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة.
4- تلقي الإعانات والهبات والوصايا لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة 4
يجوز للمؤسس بناء على إقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء الأجهزة والوحدات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق غاياتها وأهدافها المتوخاة.
المادة 5
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من المؤسس، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للمؤسس لأسباب يقدرها حل مجلس الإدارة قبل إنتهاء مدته.
المادة 6
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة أو أحد أجهزتها أو وحداتها إلا بموافقة خاصة من المؤسس.
المادة 7
يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
2- إقتراح النظام الأساسي للمؤسسة.
3- إقرار النظم واللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة والأجهزة والوحدات التابعة لها.
4- تعيين مدير عام للمؤسسة ومجالس الأمناء ومديري المراكز.
5- متابعة سير العمل في المؤسسة وإتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
6- إقرار الموازنة السنوية وإعتماد الحساب الختامي للمؤسسة.
7- إدارة أموال المؤسسة وتحديد كيفية إستغلالها وإستثمارها.
8- قبول الإعانات والوصايا والهبات التي ترد للمؤسسة.
9- دراسة التقارير التي تحال إليه من الأجهزة والوحدات التابعة للمؤسسة، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
10- تقويم أداء الأجهزة التابعة للمؤسسة ويجوز له الإستعانة بخبرات الهيئات والمؤسسات المختصة في هذا الشأن.
11- إعداد التقرير السنوي للمؤسسة ورفعه إلى المؤسس لاعتماده.
12- أي إختصاصات أخرى يحيلها إليه المؤسس أو يفوضه فيها.
13- يجوز للمجلس تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمعاونته في تحقيق أهداف المؤسسة، كما يجوز له الاستعانة بذوي الخبرة في الداخل والخارج لإبداء المشورة بشأن الموضوعات المعروضة عليه.
14- يختص مجلس الإدارة بإبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات المالية، وغير المالية، وله أن يفوض المدير العام أو رؤساء الأجهزة والوحدات في بعض إختصاصاته.
المادة 8
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل، وكلما إقتضت الضرورة لذلك، وللمؤسس أن يدعو المجلس للإنعقاد في أي وقت، وتكون له الرئاسة عند حضوره.
المادة 9
لا يعتبر إجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 10
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوقفا على إعتماد المؤسس، فحينئذ تكون نافذة إعتبارا من تاريخ إعتماده لها.
المادة 11
رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسؤول عن أعمالها، ويكون له حق التوقيع عن المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير.
المادة 12
يجوز لرئيس المجلس تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في بعض إختصاصاته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة 13
يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية، متضمنا إقتراحات المجلس وتوصياته على أن يرفق بهذا التقرير نسخة من تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ذات السنة.
المادة 14
يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية:
1. متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات والسياسات واللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة.
2. القيام بالتنسيق والاتصال فيما بين مختلف أجهزة المؤسسة ورفع توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الإدارة.
3. إعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة بناء على مشاريع الموازنات الخاصة بالمركز وحساباتها الختامية.
4. ترشيح وتعيين موظفي الإدارة العامة.
5. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة وأجهزتها ووحداتها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها.
6. ما يحيله إليه مجلس الإدارة من إختصاصات أخرى.
المادة 15
يشرف على أعمال المراكز والأنشطة مجلس الأمناء وحسب الحاجة وتكون صلاحياته واختصاصاته كالآتي:
1. إقتراح وصياغة الأنظمة واللوائح والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف المركز وذلك وفق السياسات العامة للمؤسسة، وتطبيقها بعد إعتمادها من مجلس الإدارة.
2. المسؤول عن تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة من المركز المعني.
3. الإشراف العام على تسيير أعمال المركز من كافة الزوايا الإدارية والمالية الأخرى.
4. دراسة إقتراحات وتوصيات مدير المركز فيما يتعلق بتعيين وترقيات ومكافآت وفصل وجزاءات الموظفين العاملين وفق اللوائح المقررة.
5. الإقتراح والتوصية بخصوص تعيين مدير المركز ورفعه إلى مجلس الإدارة.
6. إقتراح مشروع موازنة المركز التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز ورفعه إلى مجلس الإدارة.
المادة 16
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:-
1. الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2. إيرادات الأجهزة التابعة للمؤسسة.
3. المنح والهبات والوصايا.
4. إيرادات أنشطة المؤسسة من مبيعات أو أسواق خيرية أو حفلات.
5. عوائد إستثمار أموال المؤسسة.
6. القروض المالية، ولا يجوز توقيع عقد أي قرض إلا بعد موافقة المؤسس.
7. غير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقترحها مجلس الإدارة ويعتمدها المؤسس.
المادة 17
جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها، ولا يجوز إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة 18
يحق للمؤسسة إمتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق لها بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من مجلس الإدارة بعد إعتماده من المؤسس.
المادة 19
1. تودع جميع أموال المؤسسة بإسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والصرف منها وفقا لما تقرره اللائحة المالية للمؤسسة.
2. السنة المالية للمؤسسة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في نهاية أغسطس.
المادة 20
يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخارجي مراجعة حسابات المؤسسة، وله في سبيل ذلك الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة المالية وسجلاتها ومستنداتها على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة وإلتزاماتها.
وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يقدم تقريرا بذلك إلى مجلس الإدارة، ويرفع نسخة منه إلى المؤسس.
المادة 21
يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للمؤسسة تقريرا عن الحالة المالية للمؤسسة عن السنة المنتهية، ويرفع نسخة منه إلى المؤسس.
المادة 22
يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة ويترتب تلقائيا على حل المؤسسة حل جميع الأجهزة والوحدات التابعة لها.
المادة 23
يبين قرار حل المؤسسة كيفية التصرف في أموالها وموجوداتها.
المادة 24
يجوز للمؤسس بناء على إقتراح من مجلس الإدارة تعديل هذا النظام الأساسي.
المادة 25
يسري على المؤسسة أحكام
القانون رقم (8) لسنة 1998
م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على
وثيقة إنشاء «المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة»
الصادرة بتاريخ 8/9/1423هـ الموافق 13/11/2002م،
وعلى إعتماد المؤسس سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بتاريخ 1/11/1423هـ الموافق 4/1/2003م لهذا النظام الأساسي،
قرر ما يلي:
المؤسس
موزة بنت ناصر المسند
صدر بتاريخ: 1/11/1423هـ
الموافق: 4/1/2003م
×
Login with Facebook
Login with Google