30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الإشراف عليها يعاونه في ذلك مجلس للدفاع ، يتبعه مباشرة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية . من أهم الاختصاصات التي يباشرها الأمير: 1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء. 2 - المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير. 3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. 4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون. 5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 6 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون. 7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون. 8 – إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها . 9- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
السيرة الذاتية
مكان وتاريخ الميلاد
المؤهل الأكاديمي:
الخبرات العملية
الأوسمة التي حصل عليها سموه: