30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد .
مجلس الوزراء
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين. ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام لدستور البلاد الدائم. يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته ويناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون. ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : 1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لدستور البلاد. 2. اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات كل فيما يخصه لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها. 3. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم. 4. إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون. 5. الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري. 6. تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون. 7. الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام. 8. رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون. 9. إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لدستور البلاد وأحكام القانون. 10. اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها. 11. الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون. 12. إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في دستور البلاد. ويرفع هذا التقرير إلى الأمير لإقراره. 13. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون.