30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
أسس المجلس لضمان استقلالية القضاء ويعمل على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها
ويختص في الأمور التالية :
* إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
* إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقا لأحكام القانون.
* النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا.
* الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر أو الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .