06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
صدر قانون السلطة القضائية في عام 2003 والذى حدد كيفية اداء المحاكم لدورها في المجتمع وقرر ان القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل الا وفقا لاحكام القانون ولايجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في العدالة . وتتكون المحاكم من : 1- محكمة التمييز ويكون فيها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الاحكام وبالاجراءات التى يحددها القانون . 2- محكمة الاستئناف ويكون فيها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والتركات والمنازعات الادارية وغيرها. 3- المحكمة الابتدائية ويكون فيها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والتركات والمنازعات الادارية وغيرها. وتختص كل منها بالفصل في المسائل التى ترفع إليها طبقاً للقانون ، ويجوز انشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الاخرى بقرار من مجلس الاعلى للقضاء .
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير .
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية .
اللغة العربية هي لغة المحاكم . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.
كما يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها. ويعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.