ديباجة
صفحة
الفصل الأول: الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعريف:
(1) إنشاء الوكالة ووضعها القانوني.
(2) هدف الوكالة وأغراضها.
(3) تعاريف.
الفصل الثاني: العضوية ورأس المال:
(4) العضوية.
(5) رأس المال.
(6) الاكتتاب في الأسهم.
(7) تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه.
(8) دفع ثمن الأسهم المكتتب فيها.
(9) تقييم العملات
(10) رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه.
الفصل الثالث: العمليات:
(11) المخاطر الصالحة للضمان.
(12) الاستثمارات الصالحة للضمان.
(13) صلاحية المستثمرين.
(14) صلاحية الدول المضيفة.
(15) موافقة الدول المضيفة.
(16) الأحكام والشروط.
(17) الدفع بناء على مطالبات المستثمرين.
(18) الحلول.
(19) العلاقة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية.
(20) إعادة تأمين المؤسسات الوطنية والإقليمية.
(21) التعاون مع المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين.
(22) حدود الضمان.
(23) تشجيع الاستثمار.
(24) ضمانات الاستثمارات المؤيدة.
الفصل الرابع: الأحكام المالية:
(25) الإدارة المالية.
(26) الأقساط والرسوم.
(27) توزيع الدخل الصافي.
(28) الميزانية.
(29) الحسابات.
الفصل الخامس: التنظيم والإدارة:
(30) هيكل الوكالة.
(31) مجلس المحافظين.
(32) مجلس الإدارة.
(33) الرئيس وهيئة الموظفين.
(34) حظر النشاط السياسي.
(35) علاقات الوكالة بالمنظمات الدولية.
(36) مقر المركز الرئيسي.
(37) أمكنة إيداع الأصول.
(38) جهة الاتصال.
الفصل السادس: التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل:
(39) التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال.
(40) التصويت في مجلس المحافظين.
(41) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(42) التصويت في مجلس الإدارة.
الفصل السابع: الامتيازات والحصانات:
(43) أغراض الفصل.
(44) الدعاوى القضائية.
(45) الأصول.
(46) المحفوظات والمراسلات.
(47) الضرائب.
(48) موظفو الوكالة.
(49) تطبيق هذا الفصل.
(50) التنازل.
الفصل الثامن: الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات:
(51) الانسحاب.
(52) وقف العضوية.
(53) حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية.
(54) وقف العمليات.
(55) التصويت.
الفصل التاسع: تسوية المنازعات:
(56) تفسير الاتفاقية وتطبيقها.
(57) المنازعات بين الوكالة والأعضاء.
(58) المنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين.
الفصل العاشر: التعديلات:
(59) التعديلات التي قرها مجلس المحافظين.
(60) إجراءات التعديل.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية:
(61) سريان الاتفاقية.
(62) الاجتماع الأول.
(63) جهة الإيداع.
(64) التسجيل.
(65) الإخطار.
(66) التطبيق الإقليمي للاتفاقية.
(67) الاستعراض الدوري لنشاط الوكالة.
الملحق (1): ضمانات الاستثمارات المؤيدة طبقاً للمادة (24):
1- تأييد الاستثمارات.
2- صندوق الاستثمارات المؤيدة.
3- طلبات الدفع في مواجهة الأعضاء المؤيدين.
4- تقييم العملات والمبالغ المردودة.
5- إعادة التأمين.
6- المبادئ الخاصة بالعمليات.
7- التصويت.
الملحق (2): تسوية المنازعات بين العضو والوكالة طبقاً للمادة (57):
1- مجال تطبيق الملحق.
2- المفاوضات.
3- التوفيق.
4- التحكيم.
5- الإخطار.
الجدول (أ): العضوية والاكتتابات:
الجدول (ب): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: