اتفاقية بشأن تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 6 لسنة 2008رقم: 28تاريخ الصدور: 07/08/2000 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 14/02/2008 الموافق 07/02/1429 هجريعدد المواد: 28مقر التوقيع: صنعاء

الجريدة الرسمية :العدد: 4تاريخ النشر: 20/04/2008 الموافق 14/04/1429 هجريالصفحة من: 91


إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية اليمنية،
رغبة منهما في تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولتيهما بواسطة إبرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يختص بضريبة الدخل،
فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة 1
نطاق تطبيق الإتفاقية
نطاق تطبيق الاتفاقية تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

المادة 2
الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية
1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الضرائب التالية:
(أ) بالنسبة لدولة قطر:
الضريبة على الدخل، ويشار إليها فيما بعد بالضريبة القطرية.
(ب) بالنسبة للجمهورية اليمنية:
- الضريبة العقارية، وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية.
- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.
- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين (الشركات بمختلف كياناتها القانونية).
- الضريبة على المهن الحرة، وغيرها من المهن غير التجارية.
- الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها.
ويشار إليها فيما بعد بالضريبة اليمنية.
2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على أية ضرائب أخرى مماثلة أو مشابهة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو عوضاً عن الضرائب الحالية.
3- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى عن أي تغيرات جوهرية تتم في قوانين الضرائب الخاصة بها.

المادة 3
تعاريف
1- لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:-
(أ) تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى": (دولة قطر، والجمهورية اليمنية) بحسب الأحوال.
(ب) دولة قطر: يعني إقليم دولة قطر ومنطقته البحرية بما في ذلك مياهها الإقليمية وما فوقها من مجال جوي والجرف القاري، والتي تملك عليها دولة قطر حقوق السيادة والاختصاص القضائي وفقاً لقوانينها النافذة والقانون الدولي العام.
(ج) الجمهورية اليمنية: تُشير إلى إقليم اليمن بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية والجرف القاري التي تملك فيها الجمهورية اليمنية حقوق السيادة وفقاً لقوانينها الداخلية والقوانين والمواثيق الدولية في شأن عمليات استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية والبيولوجية والمعادن المتواجدة في المناطق المغمورة وقاعها والتربة السفلى لهذه المياه.
(د) ضريبة: تعني الضريبة القطرية أو الضريبة اليمنية بحسب الأحوال.
(هـ) تشمل كلمة "شخص" أي شخص طبيعي أو شركة أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص المؤسسة قانوناً في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(و) يقصد بكلمة (شركة) أي شخص اعتباري أو أي وحدة مستقلة يتم التعامل معها على أنها شخص اعتباري لأغراض ضريبية.
(ز) يقصد بعبارتي (مشروع دولة متعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى) على التوالي مشروع مستغل من قبل مقيم في دولة متعاقدة ومشروع مستغل من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يقصد بكلمة مواطن:
- بالنسبة لدولة قطر أي شخص طبيعي يحمل الجنسية القطرية وفقاً لتشريعاتها ونظمها وأي شخص معنوي والشركات والجمعيات وأي وحدة مستقلة أخرى يتم تأسيسها في دولة قطر وفقاً لتشريعها الساري المفعول.
- بالنسبة للجمهورية اليمنية أي شخص طبيعي يحمل الجنسية اليمنية وأي شخص معنوي أو مجموعة أشخاص معنويين وأي وحدة مستقلة أخرى يتم تأسيسها في الجمهورية اليمنية وفقاً لتشريعها الساري المفعول.
(ط) يُقصد بعبارة النقل الدولي: النقل بواسطة سفينة أو طائرة أو بالسكك الحديدية. ويتم استغلاله بواسطة مشروع يكون مركز إدارته في دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك النقل الذي يتم بين مكانين في الدولة المتعاقدة الواحدة.
(ي) يُقصد بعبارة السلطة المختصة:
- بالنسبة لدولة قطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من يمثله قانوناً.
- بالنسبة للجمهورية اليمنية وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

2- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي عبارة أو كلمة لم يرد لها تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر.

المادة 4
المقيم
1- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يُقصد بعبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يعتبر مقيماً طبقاً لقانون تلك الدولة لأغراض فرض الضريبة بسبب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة. ولا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة بالنسبة لدخله فقط من مصادر في تلك الدولة أو من رأس مال موجود هناك.
2- في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة مقيماً في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقاً للقواعد التالية:-
(أ) يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها موطناً دائماً للإقامة، فإذا كان له موطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية.
(ب) في حالة عدم وجود موطن دائم للإقامة أو في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها بصفة دائمة.
(ج) إذا كان لديه إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو كان لا يمتلك مثل هذا الموطن في أي منهما، يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، يتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
3- في حالة ما إذا كان هناك، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً في كل من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة 5
المنشأة الثابتة
1- لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة "المنشأة الثابتة" المكان الثابت للأعمال الذي يزاول فيه المشروع نشاطاته أو بعضها.
2- تشمل عبارة "المنشأة الثابتة" على وجه الخصوص:-
(أ) مقر الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المكتب.
(د) المصنع.
(هـ) محل البيع.
(و) الورشة.
(ز) المزرعة أو الحقل.
(ح) المنجم أو المحجر أو بئر البترول أو الغاز أو أي مكان آخر تستخرج منه مواد طبيعية.
(ط) موقع للبناء أو للتركيب أو مصنع تجميع مع نشاطات استشارية مرتبطة به ومستغل لفترة تزيد على (ستة) أشهر من كل سنة ميلادية.
3- لا تشمل عبارة "المنشأة الثابتة" مايلي:-
(أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين أو عرض أو تسليم أو بيع السلع المملوكة للمشروع بموجب عقد البيع.
(ب) الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم.
(ج) الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها فقط بمعرفة مشروع آخر.
(د) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع في إطار سوق أو معرض عرضي أو مؤقت في تاريخ لا يتجاوز شهر واحد بعد انقضاء هذا المعرض أو السوق.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال بغرض شراء البضائع أو السلع أو جمع معلومات للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط ليباشر أي أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لمباشرة أي مجموعة من النشاطات المذكورة في البنود (أ) إلى (و) بشرط أن تكون محصلة هذه الأعمال ذات صفة تمهيدية أو مساعدة.
4- يعتبر منشأة ثابتة في إحدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت له سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة.
5- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة، يعتبر مشروع التأمين بدولة متعاقدة (منشأة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى) إذا أجرى هذا المشروع عقود تأمين في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة شخص ممثل مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى باستثناء الوسطاء الذين يتمتعون بوضع مستقل في أعمالهم المشار إليها في البند (6) من هذه المادة.
6- إن ممارسة مشروع معين مملوك لدولة متعاقدة بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط له وضع مستقل في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجعل من ذلك المشروع منشأة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن يعمل أولئك الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.

المادة 6
الدخل الناشئ عن المال غير المنقول
1- يخضع الدخل الناتج لحساب مقيم في دولة متعاقدة من أموال عقارية، بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة وحقول الغابات، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال.
2- لأغراض هذه الاتفاقية تعرف عبارة "الأموال العقارية" طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال. وتشمل هذه العبارة على أي حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمعدات والمواشي والأنعام المستعملة في الزراعة وحقول الغابات التي تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال المستودعات أو رسوبات المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات والسكك الحديدية والمركبات من الأموال الثابتة.
3- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي نحو آخر.
4- تطبق أحكام البندين (1) و(3) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع أو الدخل الناتج عن الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع أرباح الأعمال التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لضريبة دولة هذا المشروع، إلا إذا زاول المشروع المذكور نشاطاً في منشأة ثابتة في الدولة الأخرى وفي هذه الحالة فإن أرباح هذا المشروع يجوز أن تخضع لضريبة الدولة الأخرى ولكن فقط في حدود النشاط الذي تم في هذه المنشأة الثابتة.
2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا زاول المشروع الكائن في إحدى الدولتين المتعاقدتين نشاطاً تجارياً في الدولة الأخرى عن طريق منشأة ثابتة له فيها، فإن أرباح المشروع الناتجة من نشاط المنشأة الثابتة سوف تحدد كما لو كانت أرباحاً لمشروع مستقل يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة ثابتة.
3- عند تحديد أرباح المنشأة الثابتة تخصم المصاريف الخاصة التي أنفقتها المنشأة الثابتة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة الثابتة أو في غيرها. وينطبق هذا النص فقط مع مراعاة القيود التي يفرضها القانون الداخلي في الدولة المتعاقدة.
4- إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة ثابتة على أساس تقسيم نسبي لأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
5- لأغراض البنود السابقة فإن الأرباح التي تخص المنشأة الثابتة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف للعمل بغير ذلك.
6- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

المادة 8
النقل الدولي
1- تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن، والطائرات، والسكك الحديدية أو المركبات البرية في النقل الدولي للضرائب في الدولة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع فقط.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع الشحن مقام على ظهر السفينة فإن هذا المقر هو ميناء تسجيل السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فإن المقر للمشروع هو الدولة المتعاقدة التي يحمل قبطان السفينة جنسيتها.
3- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة عن شراكه أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل عالمية، وعن الفوائد الناتجة من الأرصدة المتعلقة فقط بتشغيل السفن، والطائرات، والسكك الحديدية أو مركبات النقل البري.
4- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة أيضاً على شركة طيران الخليج والشركة العربية المتحدة للنقل البحري طالما امتلكت دولة قطر حصة في هاتين الشركتين، وعلى أي مشروع نقل بحري أو جوي تحدده حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة 9
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين ألا تأخذ بالشروط الخاصة بالعلاقات التجارية والمالية بين مؤسستين أو أكثر إذا كان من شأن هذه الشروط تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة في تلك الدولة وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في إدارة أو رقابة مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إذا ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو إدارة أو في رقابة مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة 10
أرباح الأسهم
1- يجوز أن تخضع للضريبة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2- تعني عبارة "أرباح الأسهم" وفقاً لهذه المادة الدخل الناتج من أي أسهم أو بطاقات انتفاع أو أنصبة أو أي نصيب ناتج من الأسهم على اختلاف أنواعها بما في ذلك أسهم التفضيل وأسهم المؤسسين أو أي حقوق أخرى تشارك في الأرباح حسب التشريع الضريبي للدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة باستثناء الديون.

المادة 11
الفوائد
1- الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2- تعني كلمة "الفوائد" عند استعمالها في هذه المادة الدخل الناتج من المطالبة بدين من أي نوع مؤمن أو غير مؤمن برهن وسواء كان للدائن حق الاشتراك في أرباح المدين أو لم يكن له هذا الحق، وتعني تلك الكلمة بصفة خاصة الدخل الناتج من الضمانات الحكومية ومن السندات والأسهم التي تتضمن قسائم وجوائز مرتبطة بهذه الضمانات والسندات والأسهم، ولا تعتبر فائدة، لغايات تطبيق هذه المادة المبالغ المحكوم بها كعقوبة على تأخير الدفع.

المادة 12
الإتاوات
1- تخضع الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها تلك الإتاوات.
2- يقصد بكلمة "الإتاوات" في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو استعمال أو مقابل الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال العقارية، كما ورد تعريفها في البند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال.
2- تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة المملوكة لمنشأة ثابتة تابعة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها تلك الأرباح، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن التصرف في مثل هذه المنشأة أو المقر الثابت.
3- تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة المشار إليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية، للضريبة في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
4- تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في أي أموال غير ما ورد ذكره في هذه المادة، للضريبة في الدولة التي يقيم فيها القائم بالتصرف.

المادة 14
المهن المستقلة
1- يخضع الدخل الذي يحققه مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من نشاطات أخرى مستقلة ذات طبيعة مماثلة للضريبة في هذه الدولة. غير أن مثل هذا الدخل يكون خاضعاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالتين التاليتين:
(أ) إذا كان للشخص المذكور بصفة اعتيادية مقر ثابت بالدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة نشاطاته.
(ب) إذا امتدت إقامته بالدولة المتعاقدة الأخرى إلى مدة أو مدد تساوي أو تفوق (183) يوماً في فترة (إثنى عشر) شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
وفي الحالتين المشار إليهما في البندين (أ)، (ب) من هذه المادة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فقط عن الدخل المنسوب إلى المقر الثابت المذكور أو الذي تحقق من نشاطات تمت في الفترة التي كان فيها المقيم موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- تشمل عبارة المهن المستقلة بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتربوية والتعليمية، وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

المادة 15
المهن التابعة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16)، (18)، (19)، من هذه الاتفاقية تخضع الرواتب والأجور وغيرها من الإيرادات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام، للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا مارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المبالغ الناتجة من هذا النشاط تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- استثناءاً من أحكام البند (1) من هذه المادة فإن الإيرادات التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل قام به في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى في الحالات الآتية:
(أ) إذا تواجد مستلم الإيراد في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها (183) يوماً خلال أي فترة إثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
(ب) إذا كان الإيراد قد دفع من قبل أو لحساب مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) إذا كان الإيراد لا تتحمله منشأة ثابتة أو مقر ثابت يعود للمستخدم في الدولة الأخرى.
3- استثناءاً من أحكام البنود السابقة من هذه المادة، فإن الدخل الناتج من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة أو طائرة أو قاطرة أو سيارة عاملة في النقل الدولي، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة 17
الفنانون والرياضيون
إستثناءا من أحكام المادتين (14) و(15) من هذه الاتفاقية يخضع الدخل الذي يحققه فنانو الملاهي العامة في مجال المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون والموسيقيون ومن يزاولون الألعاب الرياضية من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاولون فيها مثل هذا النشاط.

المادة 18
معاشات التقاعد
تخضع المعاشات التقاعدية والإيرادات المشابهة في القطاعين العام والخاص التي يتم دفعها إلى مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل استخدام سابق في دولة متعاقدة إلى ضريبة تلك الدولة فقط، بغض النظر عن مكان إقامة المستفيد.

المادة 19
الوظائف العامة
المرتبات والأجور وغيرها من المبالغ التي تدفعها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو الهيئات ذات الصفة العامة تخضع للضريبة في تلك الدولة التي تدفع هذه المبالغ.

المادة 20
الطلاب والمتدربون
المبالغ التي يتلقاها طالب أو متدرب في إحدى فروع الأعمال بإحدى الدولتين المتعاقدتين لغرض الدراسة أو التدريب أو لمقابلة نفقات المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه البالغ قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة.

المادة 21
الدخول الأخرى
تخضع عناصر دخل الشخص المقيم بدولة متعاقدة ولم يتم النص عليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، في تلك الدولة.

المادة 22
تجنب الازدواج الضريبي
1- إذا كان شخصا مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستمد دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة الأولى مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة.
2- إذا كان شخصا مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى أن تسمح بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة معينة بإحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الوطني للدولة المذكورة وكأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد تفرض على الدخول المذكورة.

المادة 23
عدم التمييز في المعاملة
1- مع عدم الإخلال بتشريعات الدولتين المتعاقدتين، لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأي التزامات تتعلق بهذه الضرائب، غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى أو لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
2- لا تخضع المنشأة الثابتة التي يملكها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط.
3- لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو لأي التزامات تتعلق بهذه الضرائب أو التزامات الضريبة التي تخضع أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في تلك الدولة، وتكون أثقل منها عبئا.
4- لا يجوز تفسير ما ورد في هذه المادة على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

المادة 24
إجراءات تفسير الاتفاقية
1- يحق لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها بأن القرار أو الإجراء الذي طبق أو يطبق في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما عند فرض الضريبة لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- يقدم طلب التفسير إلى الدولة المتعاقدة الأخرى كما يتم تحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية.
3- يجري التفسير من قبل لجنة تتألف من مندوبين اثنين أو أكثر عن كل دولة متعاقدة يكون واحد منهم على الأقل من المختصين في المالية والضرائب في دولته ويعتبر التفسير الذي يتم الاتفاق عليه جزءا من هذه الاتفاقية.

المادة 25
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا للمحاكم والهيئات الإدارية والجهات المنوط بها ربط الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية أو تحصيلها، بما في ذلك تحديدها عن طريق القضاء، على أن تستخدم هذه الجهات المعلومات لهذه الأغراض فقط.
2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام البند الأول من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي:
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري المعمول به فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط التجاري أو المهني أو الأساليب التجارية أو المعلومات التي يعتبر الإفشاء بها مخالفة للنظام العام.

المادة 26
المزايا الدبلوماسية والقنصلية
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالمزايا الضريبية الممنوحة لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو أحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة 27
إجراءات تنفيذ الاتفاقية
1- يصدق على هذه الاتفاقية من قبل كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن.
2- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وذلك بالطرق الدبلوماسية.
3- تعتبر هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من اليوم الأول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تبادل الإخطارين على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.

المادة 28
إنهاء الاتفاقية
1- يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل من الدولتين المتعاقدتين إلى حين إنهائها.
2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب إنهاء هذه الاتفاقية وإنهاء العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قبل نهاية أي سنة ميلادية بمدة (ستة) أشهر على الأقل. وتعتبر الاتفاقية عندئذ ملغاة اعتبارا من السنة الميلادية التالية للسنة التي إنتهت فيها مدة الأخطار.

إشهادا على ذلك، جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه المخولين قانونا من حكومتيهما سلطة التوقيع.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 6 جمادي الأولى 1420 هجرية الموافق 7 أغسطس 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة الجمهورية اليمنية

يوسف حسين كمال
وزير المالية والاقتصاد والتجارة

علوي صالح السلامي
وزير المالية

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.