اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح الناتجة عن النقل الجوي الدولي
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 49 لسنة 2010
رقم:
7
تاريخ الصدور:
20/01/2010 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/07/2010 الموافق 30/07/1431 هجري
عدد المواد:
7
مقر التوقيع:
برازيليا
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
تاريخ النشر:
28/09/2010 الموافق 20/10/1431 هجري
الصفحة من:
72
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية،
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي الدولي،
وحيث أن القانون البرازيلي، وفقاً للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم 5844 بتاريخ 23 سبتمبر 1943، المنظمة بالمادة 176 من المرسوم رقم 3000 بتاريخ 26 مارس 1999، يرخص لمنح إعفاءات خاصة من ضريبة دخل الشركات إلى شركات النقل الجوي الأجنبية فيما يتعلق بالأرباح المتحققة من تشغيل الطائرات في النقل الجوي، بشرط منح معاملة مماثلة لشركات النقل الجوي البرازيلية،
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
الضرائب المشمولة
1- الضرائب موضوع هذه الاتفاقية هي:
(أ) في حالة دولة قطر:
- الضرائب على الدخل،
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة القطرية")
(ب) في حالة جمهورية البرازيل الإتحادية:
- ضريبة الدخل على الشركات،
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة البرازيلية").
2- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين كل منهما الآخر بأية تغييرات جوهرية يتم إجراؤها على الضرائب المشار إليها في هذه المادة.
المادة 2
تعاريف
1- يكون للمصطلحات التالية المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة أدناه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
(أ) يعني مصطلحا "دولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" دولة قطر وجمهورية البرازيل الإتحادية، حسبما يقتضي النص، يعني مصطلح "الدولتين المتعاقدتين" دولة قطر وجمهورية البرازيل الإتحادية،
(ب) يعني مصطلح "ضريبة" الضريبة القطرية أو الضريبة البرازيلية، حسبما يقتضي النص،
(ج) يعني مصطلحا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يزاول أعمالاً في مجال النقل الجوي الدولي ويقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ومشروع يزاول أعمالاً في مجال النقل الجوي الدولي ويقع مقر إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة الأخرى. ويعتبر هذان المصطلحان بأنهما يشملان تلك المشاريع التي يتم تحديدها بأنها تشغل خدمات نقل جوي بين الدولتين المتعاقدتين
والتى
يكون لإحدى الدولتين المتعاقدتين مساهمة فيها،
(د) يعني مصطلح "النقل الجوي الدولي" أي نقل بواسطة طائرة مملوكة، مؤجرة أو مستأجرة، يتم تشغيلها بواسطة مشروع تابع لدول متعاقدة، ما عدا الحالات التي يقتصر فيها تشغيل الطائرة على أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
(هـ) يعني مصطلح "تشغيل طائرة" النقل جواً للأشخاص، والأمتعة، والحيوانات، والبضائع أو البريد، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة، بما في ذلك بيع التذاكر أو الوثائق المماثلة اللازمة لهذا النقل، وكذلك تأجير أو استئجار الطائرات دون طواقم، إذا كان مثل التأجير والاستئجار حسب الحالة، عرضيا لتشغيل الطائرة في النقل الدولي،
(و) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
- في حالة قطر، وزير الإقتصاد والمالية أو من يمثله قانوناً.
- في حالة البرازيل، وزير المالية أو أمين الهيئة الفدرالية للإيرادات أو من يمثلهما قانوناً.
2- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريفاً فيها يكون له، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس معناه السائد في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي
معني
وفقاً لقانون الضريبة المطبق لتلك الدولة يتقدم على أي معنى معطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى في تلك الدولة.
3- الإتفاقية الحالية يجب أن تطبق وفقاً للقوانين المحلية لجمهورية البرازيل الإتحادية ودولة قطر.
المادة 3
تجنب الازدواج الضريبي
1- تحت شرط المعاملة بالمثل، تعفى الأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغض النظر عن الأسلوب
الذى
تم بموجبه فرض هذه الضريبة.
2- تحت شرط المعاملة بالمثل، الأرباح الناتجة من نقل ملكية طائرة يتم تشغيلها في النقل الجوي الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة والأملاك المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرة، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغض النظر عن الأسلوب الذي تم بموجبه فرض هذه
الضريبية
.
3- تسري أحكام البنود (1) و(2) من هذه المادة، أيضا على الأرباح المتحققة من الاشتراك في مجمع (POOL)، أو أعمال
مشتركه
أو في
وكاله
تشغيل دولية.
المادة 4
إعادة الأموال
حيثما يتم فرض ضريبة وتحصيلها من قبل دولة متعاقدة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجب تقديم طلبات الرد لدى السلطة المختصة في تلك الدولة في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون المحلي لتلك الدولة.
المادة 5
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى، عن طريق الاتفاق المشترك فيما بينهما، لحل أي صعوبات أو غموض قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. وتبدأ الاستشارة المطلوبة من قبل السلطة المختصة لدولة متعاقدة خلال 120 يوماً من تاريخ إستلام مثل هذا الطلب.
2- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفقاً لمضمون البند السابق.
المادة 6
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ التوقيع عليها وتسري أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية
التى
تلي السنة
التى
دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 7
إنهاء الاتفاقية
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية، تظل هذه الاتفاقية نافذة لأجل غير مسمى، ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إخطار خطي بالإنهاء عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وفي هذه الحالة ينتهي سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للسنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإخطار بالإنهاء.
إشهاداً على ذلك وقع المفوضان من قبل حكومتيهما حسب الأصول المرعية على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين في برازيليا بتاريخ 20/1/2010 ميلادية، الموافق 5/2/1431 هجرية، باللغات العربية والبرتغالية والانجليزية، ويكون لكل النصوص نفس الحجية. وفي حالة الإختلاف في التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن/ حكومة دولة قطر عن/ جمهورية البرازيل الإتحادية