بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، 2005
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولي
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 39 لسنة 2014
رقم:
1
تاريخ الصدور:
04/10/2005 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/09/2014 الموافق 13/11/1435 هجري
عدد المواد:
1
مقر التوقيع:
لندن
الجريدة الرسمية :
العدد:
15
تاريخ النشر:
02/10/2014 الموافق 08/12/1435 هجري
الصفحة من:
118
(بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام 2005)
نسخة غير رسمية لنص بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام 1988، بما يعبر عن التعديل الذي اعتمدته الدول الأطراف في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام 2005
المادة 1
تنطبق أيضا، مع ما يلزم من تبديل، أحكام الفقرات الفرعية 1 (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و2 (أ) من المادة 1، وأحكام المواد 2 مكررا و5 و5 مكررا و7، وأحكام المواد من 10
الي
16، بما فيها المواد 11 مكررا و11 مكررا ثانيا و12 مكررا، من اتفاقيات قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
علي
الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و2 مكررا ثانيا من هذا البروتوكول، في حال استهدفت هذه الأفعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ارتكبت على متنها.
2- وفي الحالات التي ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1
فأنة
مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في
أراضى
دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية.
3- ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
المادة 2
1- يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(ا) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة،
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص
علي
ظهر منصة ثابتة إذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة،
(ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
د
)
الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة يرجح أن تدمر المنصة أو يرجح أن تعرض سلامتها للخطر.
2- يرتكب أي شخص جرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط طبقا لما ينص
علية
القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان 1 (ب) و(ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر.
المادة 2 مكررا
يرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة عن عمد بما يلي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية
علي
القيام بأي عمل أو
الإمتاع
عن القيام به:
(ا) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو انزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبب أو يرجح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرارا بالغا،
(ب) أو إفراغ من منصة ثابتة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)، بكميات أو تركيز يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،
(ج) أو هدد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص
علية
القانون الوطني، بارتكاب جرم تنص عليه الفقرة الفرعية (ا) أو الفقرة الفرعية (ب).
المادة 2 مكررا ثانيا
يرتكب أي شخص جرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام:
(ا) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 2 أو المادة 2 مكررا:
(ب) أو حاول ارتكاب جرم تنص
علية
الفقرة 1 من المادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،
(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنص
علية
المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،
(د) أو نظّم آخرين أو وجههم بارتكاب جرم تنص
علية
المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة
5- لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.
المادة 4
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور
علي
قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
المادة 4 مكررا
البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005
تتكون البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 من المواد من 8 إلى 13 من بروتوكول عام 2005 لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. ويفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف
علي
أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام 2005
البنود الختامية
(تتكون البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 من المواد من 8 إلى 13 من بروتوكول عام 2005 لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري)
المادة 5
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/فبراير 2006 إلى 13 شباط/فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام
مشروعا
بعد ذلك.
2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها
علي
الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
(ا) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،
(ه) أو اسهم في ارتكاب جرم أو اكثر من الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من اجل غاية مشتركة وعن عمد إما:
1- بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة، حيث ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد
علي
ارتكاب جرم تنص
علية
المادة 2 أو المادة 2 مكررا
2- أو لكونه
علي
اطلاع على نية المجموعة ارتكاب جرم تنص
علية
المادة 2 أو المادة 2 مكررا،
المادة 3
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات
لا قرار
ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و2 مكررا و2 مكررا
ثانية
عند ارتكاب الجرم:
(أ) ضد منصة ثابتة أو
علي
متنها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة.
(ب) أو من قبل أحد
رعياها
.
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون
مقرة
المعتاد في تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العام بذلك وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك.
4- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية
علي
الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و2 مكررا و2 مكررا ثانيا في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه
إلي
أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و2.
(ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة،
علي
أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة.
(ج) أو الانضمام.
3- ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض
لدي
الأمين العام
4- ويحق فقط لدولة وقعت بروتوكول عام 1988 دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدقت
علي
بروتوكول عام 1988 أو قبلته أو وافقت
علية
أو انضمت
إلية
، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 6
بدء النفاذ
1- يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
لدي
الأمين العام. إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
2- وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة
علية
أو الانضمام
إلية
بعد استيفاء شروط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك.
المادة 7
الانسحاب
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة.
2- ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب
لدي
الأمين العام
3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من ايداع صك الانسحاب
لدي
الأمين العام، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 8
التنقيح والتعديل
1- يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2- ويدعو الأمين العام
إلي
عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3- ويعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما
علي
هذا البروتوكول
علي
انه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدّلة.
المادة 9
الوديع
1- يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تعتمد بموجب المادة 8 لدى الأمين العام.
2- ويقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) يخطر جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي:
1- كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك
2- تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول
3- إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب
4- أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول
(ب) ويرسل نسخا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعته أو انضمت إليه.
3- وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 10
اللغات
أعد هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
حرر في لندن في الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة.
وإشهاداً
علي
ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول