اتفاقية لوائح منع التصادم اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 51 لسنة 2015رقم: 1تاريخ الصدور: 20/10/1972 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 18/11/2015 الموافق 06/02/1437 هجريعدد المواد: 1مقر التوقيع: لندن

الجريدة الرسمية :العدد: 19تاريخ النشر: 13/12/2015 الموافق 02/03/1437 هجريالصفحة من: 397


إتفاقية اللوائح الدولية
لمنع التصادم في البحار لعام 1972

إن الأطراف في الاتفاقية الحالية،
رغبة منها في الحفاظ على مستوى عال من السلامة في البحار،
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تنقيح وتحديث اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار المرفقة بالمحضر الختامي للمؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960،
وقد نظرت في تلك اللوائح في ضوء التطورات المستجدة منذ اعتمادها؛
فقد اتفقت على ما يلي:


المادة I
التزامات عامة

تتعهد الأطراف في هذه الاتفاقية بتطبيق القواعد والمرفقات الأخرى التي تشكّل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972، (المشار إليها فيما بعد باسم "اللوائح") المرفقة بالاتفاقية الحالية.

المادة II
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام

1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية حتى 1 حزيران/يونيو 1973 ويبقي باب الإنضمام مشرعًا بعد ذلك.
2. يمكن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، أو في أي من وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع رهنًا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3. يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية * (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") التي تخطر حكومات الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بإيداع أي صك وتاريخ ذلك الإيداع.
* ملاحظة: أصبح اسم المنظمة "المنظمة البحرية الدولية"، وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22 أيار/مايو 1982.

المادة III
التطبيق الإقليمي

1. يجوز لمنظمة الأمم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما، أو لأي طرف متعاقد مسؤول عن العلاقات الدولية لاقليم ما، توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت ليشمل ذلك الاقليم، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام").
2. تشمل هذه الاتفاقية الإقليم المذكور في الإخطار اعتبارًا من تاريخ تلقيه أو اعتبارًا من أي تاريخ آخر محدد فيه.
3. يجوز سحب أي إخطار مقدّم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي اقليم مذكور فيه، ويبطل تطبيق هذه الاتفاقية على ذلك الإقليم بعد سنة من سحب الإخطار أو بعد مدة أطول تُحدد وقت سحب الإخطار.
4. يبلّغ الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة بالإخطارات المرسلة بموجب هذه المادة لتوسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو لإلغاء ذلك التوسيع.

المادة IV
النفاذ

1. (أ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد إثني عشر شهرًا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة على الأقل أطرافاً فيها، على أن تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 65% من سفن الأسطول العالمي التي تبلغ حمولتها الإجمالية 100 طن فأكثر، سواء أكانت هذه النسبة هي نسبة العدد أم نسبة الحمولة، وبغض النظر عن أي من النسبتين تحقق أولاً.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل 1 كانون الثاني/يناير 1976
2. يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدّق على هذه الاتفاقية، أو تقبلها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها بموجب المادة II بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الفرعية 1(أ) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، هو تاريخ نفاذ الاتفاقية ذاته.
3. يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدّق على هذه الاتفاقية، أو تقبلها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها بعد سريان مفعولها، هو تاريخ ايداعها لصك بموجب المادة II.
4. بعد تاريخ نفاذ تعديل ما أُجريَ على هذه الاتفاقية بمقتضى أحكام الفقرة 4 من المادة VI، يطبق أي تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو إنضمام على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.
5. في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، تحل اللوائح محل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وتلغيها.
6. يخطر الأمن العام حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ نفاذها.

المادة V
مؤتمر التنقيح

1. يجوز للمنظمة عقد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما.
2. تعقد المنظمة مؤتمرًا للأطراف المتعاقدة بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما بطلب من ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل.

المادة VI
تعديل اللوائح

1. تنظر المنظمة في أي تعديل على اللوائح يقترحه طرف متعاقد بناء على طلب من ذلك الطرف.
2. في حال إقرار ذلك التعديل بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة، يُرسَل ذلك التعديل إلى جميع الأطراف المتعاقدة وكل أعضاء المنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر جمعية المنظمة فيه. ويحق لأي طرف متعاقد من غير أعضاء المنظمة المشاركة حينما تنظر الجمعية في التعديل المذكور.
3. في حال إقرار التعديل باغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في الجمعية، يرسل الأمين العام التعديل إلى كل الأطراف المتعاقدة بغرض قبوله.
4. يبدأ نفاذ هذا التعديل في تاريخ تحدده الجمعية وقت إقراره، ما لم يقم أكثر من ثلث الأطراف المتعاقدة، بحلول تاريخ سابق تحدده المنظمة في الوقت ذاته، بإخطار المنظمة باعتراضها على التعديل. وتحدد الجمعية التاريخين المشار إليهما في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين.
5. يحل أي تعديل، عند نفاذه، محل الأحكام السابقة التي يتناولها ويبطلها، وذلك بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة التي لم تعترض عليه.
6. يعلم الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة وأعضاء المنظمة بأي طلب أو اتصال يجري بمقتضى هذه المادة وبتاريخ نفاذ أي تعديل.

المادة VII
الانسحاب

1. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه.
2. يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة. ويُعلم الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى باستلام صك الانسحاب وبتاريخ إيداعه.
3. يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من إيداع صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الصك.

المادة VIII
الإيداع والتسجيل

1. تودع هذه الاتفاقية واللوائح لدى المنظمة، ويرسل الأمين العام نسخًا منها صادقة مصدقة إلى حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
2. عند نفاذ الاتفاقية الحالية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيًا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة IX
اللغات

حُررت هذه الاتفاقية، مع اللوائح، في نسخة واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويعتبر هذان النصّان متساويين في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغتين الإسبانية والروسية وتودع مع الأصل الموقع.
وإشهادًا على ذلك قام الموقعون أدناه*، المفوضون بذلك أصولاً من قِبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
أبرمت في مدينة لندن في اليوم العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنين وسبعين.
* حذفت التوقيعات.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.