بروتوكول تعاون في مجال الصحافة والاعلام بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائي
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 70 لسنة 2017
رقم:
13
تاريخ الصدور:
02/12/2015 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
09/10/2017 الموافق 10/09/2017 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
13
تاريخ النشر:
07/12/2017 الموافق 19/03/1439 هجري
الصفحة من:
64
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها المؤسسة القطرية للإعلام، وحكومة الجمهورية التركية، وتمثلها المديرية العامة التركية للصحافة والاعلام التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء،
والمشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفان)، بناء على الرغبة المتبادلة لتعزيز وتقوية علاقات الصداقة والمحبة بين البدين والشعبين الصديقين، وعلى الفهم المشترك لأهمية التداول الحر للمعلومات ونشرها في تعزيز التفاهم وتطوير التعاون بينهما في مجال الصحافة والاعلام،
ومع مراعاة القوانين السارية والانظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يشجع الطرفان ارساء وتوطيد علاقات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والوكالات والاجهزة العامة في مجال الصحافة والاعلام في كلا البلدين، وبخاصة بين المؤسسة القطرية للإعلام، ونظيرتها المديرية العامة التركية للصحافة والاعلام.
المادة 2
يشجع الطرفان الزيارات السنوية المتبادلة لممثلي الصحافة والاعلام من كلا الطرفين، بقصد تحسين الفهم المشترك للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإبراز الخصائص الوطنية لمجتمعيهما في البلدين.
المادة 3
يسعى الطرفان الى تنظيم الندوات المشتركة، والحلقات النقاشية وغيرها من اللقاءات الدورية للصحفيين والاعلاميين من كلا البلدين بهدف ايجاد صلات مهنية بينهما.
المادة 4
يتيح الطرفان توفير برامج للتأهيل والتدريب المتبادل، وتشجيع التحاق الصحفيين المبتدئين و/أو المحترفين بها، اضافة الى الطواقم المهنية العاملة في مجال الصحافة والاعلام في كلا البلدين.
المادة 5
يوفر كل من الطرفين التسهيلات والمساعدات الفنية اللازمة - وحسب الامكانيات المتاحة - للصحفيين والاعلاميين الموفدين في مهام صحفية أو اعلامية لدى الطرف الآخر.
المادة 6
يقوم الطرفان - وعبر القنوات الدبلوماسية - بالتنسيق والتشاور حول الزيارات الصحفية والاعلامية المتبادلة الطارئة، أو الفرص التدريبية المتاحة، وبموجب اتفاقات ادارية ومالية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مسبقاً، ولكل حالة على حدة.
المادة 7
بغرض تمويل خطوات التعاون المشترك بين الطرفين بموجب هذا البروتوكول، يكون تحمل النفقات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، من خلال ما يتفق عليه الطرفان بصورة مشتركة، ووفقا لقواعدهما الوطنية، وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.
ويتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده الى الطرف المضيف ذهابا وايابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج الداخلي في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الطرفين.
المادة 8
في إطار الاتفاقية بين المؤسسة القطرية للإعلام، ونظيرتها المديرية العامة التركية للصحافة والإعلام التابعة لمكتب رئيس الوزراء
العمل على مسؤولية تنفيذ الاتفاقية بما يخدم مصلحة الطرفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة العلمية المعمول بها.
المادة 9
لا يؤثر هذا البروتوكول - حال إنفاذه - على آية اتفاقيات أو مشاريع أو برامج صحفية أو إعلامية أبرمت، أو لا تزال في طور الانجاز ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 10
يلتزم الطرفان بعدم اجراء أي تعديل على محتوى أو معنى أو سياق المواد المتبادلة (كالأخبار والمقالات والبرامج والتحليلات ..) عند نشرها/ بثها، كما يتعهد الطرفان بحماية حقوق المؤلفين والأداءات الخاصة بالمواد المتبادلة وفقاً للمبادئ والاتفاقيات المتعارف عليها.
المادة 11
يسوى أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وديا عن طريق التشاور والتفاوض بينهما.
المادة 12
يجوز تعديل أحكام هذا البروتوكول أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابةً، ويكون هذا التعديل نافذاً طبقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الاولى من المادة (13) من هذا البروتوكول.
المادة 13
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام اخر اخطار من أي من الطرفين للطرف الآخر يفيد بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، ويظل ساري المفعول لمدة سنة واحدة (1)، ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في انهائه او انتهائه، وذلك بفترة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ انهائه أو انتهائه عبر القنوات الدبلوماسية.
واشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على البروتوكول.
حرر هذا البروتوكول ووقع في مدينة الدوحة بتاريخ 20/2/1437 هجرية الموافق 2/12/2015 ميلادية، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في تفسير بنود هذا البروتوكول يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
دولة قطر
عن حكومة
الجمهورية التركية