مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 83 لسنة 2017رقم: 6تاريخ الصدور: 08/05/2017 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 29/10/2017 الموافق 29/10/2017 هجريعدد المواد: 6مقر التوقيع: الدوحة

الجريدة الرسمية :العدد: 15تاريخ النشر: 27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجريالصفحة من: 288


إنّ مصرف قطر المركزي،
وبنك بنغلاديش،
والمشار إليهما في ما بعد بـ "الطرفان"،
رغبةً منهما في تطوير وتقوية التعاون الثنائي بينهما في مجال اختصاصاتهما القانونيّة،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
ينشئ الطرفان أساساً للتعاون في ما يتعلق بتبادل المعلومات ونقل الخبرات وحل المشكلات في مجال عمل البنوك المركزية.

المادة 2
1. يتعاون الطرفان في مجال اختصاصاتهما، والتي من بينها ما يلي:
أ. تبادل المعلومات الخاصّة باستقرار وتطوير النظام المالي.
ب. تبادل المعلومات الخاصة بأداء وتطوير أنظمة الدفع.
ج. تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالأنشطة والمجالات الأخرى المتعلقة بالبنوك المركزية.
د. تنظيم المشاورات والسمنارات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الدراسيّة وزيارات الخبراء التي تشمل مجال اختصاص الطرفين.
هـ- التعاون في مجال البحث العلمي.
2. تكون التكاليف والمصاريف الخاصة بتنفيذ أنشطة ومجالات التعاون المشار إليها في البند (1) الفقرة (د) من هذه المادة، وتسويتها وطريقة سدادها، وفقاً لاتفاق منفصل بين الطرفين لكل نشاط على حدة.
3. يحق لأي من الطرفين رفض الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات (جوهرية) أو رفض اتّخاذ أي إجراء لأغراض هذه المذكّرة إذا كان ذلك مبرراً بدواعي الأمن الوطني أو بموجب القوانين السارية أو في حالة حساسية المعلومات في ما يتعلق باستقرار النظام المالي المحلي. وفي تلك الحالة يقوم الطرف الرافض بإخطار الطرف الآخر كتابةً بسبب الرفض.

المادة 3
1. يقوم الطرفان بتحديد الوحدات والأفراد المختصين بتفعيل هذه المذكّرة وتطبيقها.
2. لا يضع الطرفان أية إجراءات مسبقة لتطبيق هذه المذكّرة، ويلتزم الطرفان في المقام الأول بالقوانين الوطنيّة وبصفة خاصة النصوص التي تحكم حماية السرية المهنية والمصرفيّة.

المادة 4
أي خلاف أو نزاع في وجهات النظر بين الطرفين في ما يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكّرة يتم حله بالمشاورات الثنائية بين ممثلي الطرفين.

المادة 5
يجوز إجراء أية تعديلات أو إضافة ملاحق في شكل مرفقات لهذه المذكّرة بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين وتشكّل هذه المرفقات جزءاً لا يتجزّأ من هذه المذكّرة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه المذكرة.

المادة 6
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إخطار الطرفين أحدهما للآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونيّة اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة ستة (60) ستين يوماً على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
3- ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على البرامج والأنشطة القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4- ولا يؤثّر إنهاء هذه المذكّرة على الالتزام المنصوص عليه في هذه المذكّرة في ما يتعلق بسرية المعلومات، حيث يبقى هذا الالتزام ساري المفعول.
وإشهاداً على ما تقدّم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكّرة.

حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 8 مايو 2017، ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الخلاف حول التفسير، تكون الحجية للنسخة المحررة باللغة الإنجليزية.

عن

مصرف قطر المركزي

عن

بنك بنغلاديش

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.