اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 7 لسنة 2018رقم: 22تاريخ الصدور: 05/06/2016 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 30/01/2018 الموافق 30/01/2018 هجريعدد المواد: 22مقر التوقيع: الدوحة

الجريدة الرسمية :العدد: 6تاريخ النشر: 11/03/2018 الموافق 23/06/1439 هجريالصفحة من: 16


إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الهند،
(ويُشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان المتعاقدان")،
إدراكاً منهما بأن الجرائم الجمركية تسبب ضررًا للمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية للدولتين؛
وإيمانًا منهما بأهمية الإجراءات الشفافة والفاعلة التي تهدف إلى تخفيض وتعزيز التكاليف وتعزيز قدرة التنبؤ للمجتمعات التجارية لكلا الدولتين؛
وإيمانًا منهما بأهمية التقييم الدقيق للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على عمليات استيراد/ تصدير البضائع، وكذلك التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية المتعلقة بالمحظورات والقيود وإجراءات السياسة التجارية الأخرى؛
وقناعةً منهما بأن إجراءات مكافحة الجرائم الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فاعلية وكفاءة من خلال التعاون الوثيق بين الإدارتين الجمركيتين فيهما؛
وتعبيرًا عن قلقهما إزاء توجهات الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي تسببها على الصحة العامة والمجتمع؛
واحترامًا منهما للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوصيات منظمة الجمارك العالمية التي تُشجع على المساعدة المشتركة؛
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- "الإدارة الجمركية": بالنسبة لدولة قطر، يقصد بها الإدارة العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية الهند، يقصد بها المجلس المركزي للجباية والجمارك.
2- "الرسوم الجمركية": يقصد بها جميع الرسوم والضرائب المفروضة على عمليات استيراد وتصدير البضائع داخل أراضي الطرفين المتعاقدين إعمالاً لقانون الجمارك، ولا تشمل الرسوم والإتاوات المفروضة نظير الخدمات التي تقدم.
3- "قانون الجمارك": يقصد به أي أحكام قانونية وإدارية تكون قابلة للتطبيق أو للإنقاذ بواسطة أي من إدارتي الجمارك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو شحن أو العبور أو التخزين وحركة البضائع، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بإجراءات الحظر والقيود والسيطرة؛
4- "الجريمة الجمركية" يقصد بها أي مخالفة أو محاولة ارتكاب مخالفة لقوانين الجمارك؛
5- "المعلومات" يقصد بها أي بيانات سواءً تم أو لم يتم معالجتها أو تحليلها وكذلك المستندات والتقارير والمراسلات الأخرى في أي صيغة بما في ذلك النسخ الإلكترونية أو المعتمدة أو المصدقة منها؛
6- "العقار المخدر" يقصد به أي مادة ذات طبيعة طبيعية أو صناعية مبينة في القائمتين 1 و2 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة عام 1961 (وتعديلاتها ذات الصلة).
7- "الشخص" يقصد به الشخص الطبيعي والمعنوي ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
8- "البيانات الشخصية": يقصد بها أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
9- "المواد الكيميائية": أي مادة كيميائية مسيطر عليها تستخدم في إنتاج العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في القائمتين 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عام 1988.
10- "المؤثرات العقلية": أي مادة ذات طبيعة طبيعية أو صناعية مبينة في القوائم 1 و2 و3 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المؤثرات العقلية الصادرة عام 1971.
11- "الإدارة الجمركية الطالبة": هي الإدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.
12- "الإدارة الجمركية المُطالبة": هي الإدارة الجمركية التي يُطلب منها المساعدة.

المادة 2
نطاق الاتفاقية
1- توافق الإدارتان الجمركيتان لدى الطرفين المتعاقدين بتعزيز التعاون والمساعدة المشتركة فيما بينهما وتقويتهما وتطويرهما بشأن الأمور المتعلقة بالجمارك بين الطرفين: والعمل على تعزيز التفاهم والاتصال المشترك بينهما.
2- يزود الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض - من خلال إدارتيهما الجمركيتين - بالمساعدة طبقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:
أ- لمنع وقوع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها في سبيل التطبيق الصحيح لقانون الجمارك.
ب- لتسهيل التجارة
3- تُقدم المساعدة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية طبقًا للقوانين السارية داخل أراضي الدولة التي بها الإدارة الجمركية المُطالبة وفي إطار اختصاصات وموارد الإدارة الجمركية.
4- لا تخل هذه الاتفاقية بأي اتفاقيات خاصة بالمساعدة القانونية المشتركة المُبرمة بين الطرفين المتعاقدين، والتي قد تكون سارية أو تدخل إلى حيز السريان قبل هذه الاتفاقية أو بعد دخولها إلى حيز السريان.
5- لا تنشئ أحكام هذه الاتفاقية أي حقوق على أي شخص خاص للحصول إلى أو إخفاء أو استبعاد أي أدلة أو إعاقة تنفيذ طلب المساعدة.
6- تكون هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق داخل أراضي الطرفين المتعاقدين.

المادة 3
نطاق المساعدة العامة
1- تزود كل إدارة جمركية الإدارة الأخرى - بناءً على طلبها أو من تلقاء نفسها - بالمعلومات والاستخبارات التي تساعدها في التأكد من التطبيق السليم لقانون الجمارك، وكذلك منع وقوع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومكافحتها فيما يتعلق بحركات البضائع والركاب بين الطرفين المتعاقدين.
2- تقدم الإدارة الجمركية المُطالبة - عند الطلب - جميع المعلومات الخاصة بقانون الجمارك وكذلك الإجراءات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد والمتعلقة بالاستجوابات ذات الصلة بإحدى الجرائم الجمركية.
3- تزود كل إدارة جمركية الإدارة الأخرى - بناءً على طلبها أو من تلقاء نفسها - أي معلومات متوفرة لديها فيما يتعلق بـ:
أ. طرق إنفاذ قانون الجمارك الجديد بعد إثبات دخوله إلى حيز السريان.
ب. الأساليب والوسائل والطرق الحديثة لارتكاب الجرائم الجمركية.
ج- الدخول إلى أراضيها والخروج منها بالنسبة لأشخاص محددة يثبت الاشتباه فيهم بمخالفة قانون الجمارك الساري لدى الإدارة الجمركية الطالبة.
4- تزود الإدارة الجمركية المطالبة الإدارة الجمركية الطالبة - بناءً على طلبها - بأي معلومات متوفرة لديها:
أ- توجد ضمن المستندات الجمركية المتعلقة بحركة البضائع بين الطرفين المتعاقدين والتي يشتبه في أنها مخالفة لقانون الجمارك الخاص بالإدارة الطالبة:
ب- التي تُمكنها من إثبات الإقرارات المُزيفة لا سيما تلك المتعلقة بالقيمة الجمركية.
ج- فيما يتعلق بشهادات المنشأ أو الفواتير أو غيرها من المستندات التي يثبت أو يشتبه في كونها مزيفة.
د- فيما يتعلق بصحة أو مستند مقدم دعمًا للإقرار الجمركي المقدم للسلطات المختصة بالإدارة الجمركية الطالبة.
ه- تتعاون الإدارتان الجمركيتان لدى الطرفين المتعاقدين في سبيل:
أ- تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها لتسهيل عملية تبادل المعلومات الآمنة والسريعة.
ب- تسهيل عملية التنسيق الفعال.
ج- البحث والتطوير وتطبيق الإجراءات الجمركية الحديثة.
د- تدريب وتبادل العاملين في سبيل تعزيز المصالح المشتركة.
هـ- اختبار المعدات أو الإجراءات الحديثة والنظر فيها.
و- أية مسائل أخرى تخدم المصلحة المشتركة للطرفين والتي قد تتطلب إجراء مشترك منهما بين الحين والآخر.
6- على الإدارتين الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقدين التعاون فيمنا بينهما وتبادل المعلومات في إنفاذ القانون ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية والبضائع الأخرى المحظورة، وذلك إلى أقصى قدر ممكن.

المادة 4
المعلومات الخاصة بتطبيق وإنفاذ قانون الجمارك:
1- على الإدارة الجمركية المطالبة تقديم معلومات حول ما يلي إذا طُلب منها على وجه التحديد الإدارة الجمركية الأخرى:
أ- ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة تم تصديرها بصورة قانونية من أراضي الإدارة الجمركية المُطالبة؛
ب- ما إذا كانت البضائع المدرة من داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة تم استيرادها بصورة قانونية إلى داخل أراضي الإدارة الجمركية المطالبة؛
2- تقدم الإدارة الجمركية المطالبة تفاصيل الإجراءات الجمركية المعمول بها في إطار التخليص الجمركي للبضائع
3- يجب أن يحدد الطلب إجراءات التحقق التي تطلب الإدارة الجمركية الطالبة من الإدارة الجمركية المطالبة القيام بها، كما يجب أن يصف بوضوح المعلومات المحددة المطلوبة.

المادة 5
المراقبة والمعلومات
1- على الإدارة الجمركية المُطالبة - داخل حدود أراضيها - إجراء المراقبة وتقديم المعلومات بشأن:
أ- البضائع التي تخضع للنقل أو التخزين والتي يثبت أو يشتبه في استخدامها في ارتكاب الجرائم الجمركية داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة.
ب- وسائل النقل والمواصلات التي يثبت أو يشتبه في استخدامها في ارتكاب الجرائم الجمركية داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة.
ج- المباني الكائنة داخل أراضي الإدارة الجمركية المطالبة التي يثبت أو يشتبه في استخدامها فيما يتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الجمركية داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة.
د- الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت ارتكابه إحدى الجرائم الجمركية أو يشتبه في ضلوعه فيها داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة.
2- تُرسل نتائج عملية المراقبة إلى الإدارة الجمركية الأخرى على وجه السرعة قدر المعقول.

المادة 6
1- تزود كل إدارة من الإدارتين الجمركيتين بعضهما البعض - بناءً على طلب الإدارة الجمركية الأخرى أو من تلقاء نفسها - بالمعلومات والاستخبارات الخاصة بالمعاملات أو الأفعال المرتكبة أو المخطط ارتكابها والتي تُشكل أو يثبت أنها تسبب في وقوع إحدى الجرائم الجمركية.
2- في الحالات الخطرة التي قد تتضمن ضررًا بالغًا بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو المصالح الحيوية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين. على الإدارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر بتزويد الإدارة الجمركية الأخرى بالمعلومات والاستخبارات من تلقاء نفسها كلما أمكن.

المادة 7
التعاون الفني
1- على الإدارتين الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقدين التعاون فيما بينهما في المسائل الجمركية التي تشمل:
أ- تبادل المسؤولين الجمركيين أو الخبراء متى كان ذلك في المصلحة المشتركة بغرض تعزيز فهم الأساليب الجمركية لبعضهم البعض.
ب- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام حظر المعدات والكشف عنها.
ج- تبادل البيانات المهنية والعلمية والفنية فيما يتعلق بقانون الجمارك والإجراءات الجمركية.
د- تبادل المعلومات لتعزيز تسهيل وانسجام إجراءاتهما الجمركية.
2- بغض النظر عن البند الفرعي 1 من هذه المادة، إذا أصبحت الإدارة الجمركية المطالبة غير قادرة على تقديم المساعدة المطلوبة إلى الإدارة الجمركية الطالبة، عليها إبلاغ الإدارة الجمركية الطالبة بأسباب عدم قدرتها.

المادة 8
التسهيل التجاري
على الإدارتين الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقدين السعي لتسهيل التجارة، كما يوافقان على أن المبادئ التالية - على وجه التحديد - تُشكل أساس تطوير إجراءات التسهيل التجاري وإدارته:
أ- الشفافية والكفاءة والتبسيط والانسجام واتساق الإجراءات الجمركية.
ب- تعزيز المعايير الدولية والاتساق مع المحررات متعددة الأطراف القابلة للتطبيق.
ج- استخدام تقنية المعلومات
د- الضوابط الحكومية المستندة إلى إدارة المخاطر
هـ- التعاون داخل أراضي كل طرف من الطرفين المتعاقدين بين سلطات الجمارك والسلطات الحدودية الأخرى.
و- الاستشارات الملائمة مع مجتمعات الأعمال التابعة لكل منهما.
2- على كل إدارة جمركية أن تتبني إجراءات جمركية مُبسطة والاحتفاظ بها للإفراج أو الإعفاء الفعّال عن البضائع المصرح بها من المستوردين أو وكلائهم المفوضين الذين يثبت الاعتماد عليهم.

المادة 9
إدارة المخاطر
على كل إدارة جمركية تطبيق نظم الأتمتة وإدارة المخاطر وذلك بالقدر الممكن، وذلك لتحليل المخاطر واستهدافها، والتي تمكن سلطاتها الجمركية من تركيز أنشطة المعاينة الخاصة بها على نحو فعّال وتسهيل الإفراج عن التجارة المشروعة وتسهيل حركتها.

المادة 10
الشفافية
على كل إدارة جمركية التأكد من القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية العامة وغيرها من الاشتراطات العامة الأخرى الجمركية والمتعلقة بالتجارة متوفرة وجاهزة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الصيغة الإلكترونية.

المادة 11
التقييم الجمركي
تخضع عملية التقييم الجمركي القابلة للتطبيق بين الطرفين المتعاقدين لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ المادة 7 من اتفاقية التجارة الحرة (الجات) الصادرة عام 1994.

المادة 12
تبادل المعلومات والاستخبارات
1- على الإدارة الجمركية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين - إذا طُلب منها على وجه التحديد من الإدارة الجمركية الأخرى - تزويد الأخيرة بالمستندات الجمركية ووثائق الشحن وسجلات الأدلة أو نسخ معتمدة منها والتي تعطي بيانات ومعلومات عن الأفعال المرتكبة أو التي من المخطط ارتكابها والتي تُشكل أو قد تُمثل جريمة ضد القوانين الجمركية السارية في أراضي الإدارة الجمركية الأخرى.
2- على الإدارة الجمركية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب المستندات الأصلية فقط في الحالات التي تكون فيها النسخ المعتمدة أو المُصدقة غير كافية. وتُعاد المستندات الأصلية المذكورة على وجه السرعة قدر الإمكان ودون إبطاء عند طلبها. ولا تتأثر حقوق على الإدارة الجمركية المطالبة أو الغير المتعلقة بذلك.
3- يُمكن إرسال المعلومات المقدمة إلى الطرف المتعاقد الآخر عن طريق الوسائل الإلكترونية بدلا من المستندات المحددة في هذه الاتفاقية. وتتضمن التفسيرات اللازمة لتفسير تلك المعلومات واستخدامها.
4- يجب أن تكون أي من المعلومات والاستخبارات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية مشفوعة بجميع المعلومات ذات الصلة بتفسيرها أو استخدامها.

المادة 13
توجيه الطلبات
1- تُرسل طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين المتعاقدين. وتُعين كل إدارة جمركية نقطة/ نقاط اتصال لهذا الغرض، وتقديم تفاصيلها إلى الإدارة الجمركية الأخرى. ويتم إبلاغ على الإدارة الجمركية الأخرى بأي تغيير في نقطة الاتصال المعينة على الفور.
2- تُرسل طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية خطيًا أو إلكترونيًا أو شفويًا إذا اقتضت ظروف الحال ذلك، وتكون مشفوعة بأي معلومات تعتبر مفيدة لغرض الالتزام بتلك الطلبات. ويجوز للإدارة الجمركية المطالبة أن تطلب تأكيد خطي للطلبات الإلكترونية وتكون الطلبات الخطية متبوعة بتأكيد خطي مطابق خلال ثلاثين (30) يوم عمل.
3- تُرسل الطلبات باللغة الانجليزية. وتُترجم أي وثيقة مصاحبة لذلك الطلب تكون صادرة بلغة غير الانجليزية إلى اللغة الانجليزية وذلك بالقدر اللازم.
4- يجب أن تتضمن الطلبات المرسلة طبقا للبند الفرعي 3 من هذه المادة البيانات التالية:
أ- اسم الوحدة المختصة لدى الإدارة الجمركية الطالبة
ب- طبيعة المساعدة المطلوبة وأسباب الطلب
ج- وصف موجز للحالة المنظورة والأحكام القانونية والإدارية ذات الصلة.
د- أسماء وعناوين الأشخاص الذين يرتبط بهم الطلب إذا كانوا معلومين.
هـ- أي معلومات أخرى تساعد في تنفيذ الطلب
5- إذا طلبت الإدارة الجمركية الطالبة إتباع إجراء معين أو منهجية معينة، يجوز لها أن تذكر أسباب تلك الطلبات المحددة. وعلى الإدارة الجمركية المطالبة في تلك الأحوال أن تلتزم بالطلب مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية والإدارية الوطنية.
6- على الإدارة الجمركية المطالبة أن تسعى لتقديم المعلومات المطلوبة من الإدارة الجمركية الطالبة في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يتم ذلك في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ استلامها من الإدارة الجمركية المطالبة.
7- إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الجمركية المطالبة، يتعين عليها القيام بأي مما يلي طبقًا للأحكام القانونية والإدارية الوطنية وضمن نطاقها:
أ- إرسال استجوابات للحصول على تلك المعلومات
ب- إحالة الطلب على الفور إلى الجهة المختصة
ج- أن تشير إلى الإدارات ذات الصلة التي تكون معنية
8- قد يتضمن أي استجواب بموجب البند الفرعي 7 من هذه المادة تسجيل الإفادات المقدمة من أشخاص يتم طلب المعلومات منهم فيما يتعلق بإحدى الجرائم الجمركية وأيضا من الشهود والخبراء المعنيين. وبغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في البند الفرعي 7 من هذه المادة، إذا كانت الإدارة الجمركية المطالبة غير قادرة على تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة إلى الإدارة الجمركية الطالبة، عليها إبلاغ الإدارة الجمركية الطالبة بأسباب عدم مقدرتها.

المادة 14
تواجد المسؤولين داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر
1- يجوز للمسؤولين المعينين على وجه التحديد من الإدارة الجمركية الطالبة - إذا طلبت الأخيرة ذلك وبموجب تفويض من الإدارة الجمركية المطالبة ومع مراعاة الشروط التي قد تفرضها الأخيرة - بغرض التحقيق في إحدى الجرائم الجمركية:
أ- فحص المستندات واي معلومات أخرى تتعلق بتلك الجرائم الجمركية والحصول على نسخ منها، وذلك داخل مكاتب الإدارة الجمركية المطالبة.
ب- حضور أي استجواب تجريه الإدارة الجمركية المطالبة داخل أراضي الدولة التابعة لها والذي يتعلق بالإدارة الجمركية الطالبة. ولا يكون لهؤلاء المسؤولين إلا دورًا استشاريًا.
2- في حالة حضور مسؤولي الإدارة الجمركية الطالبة داخل أراضي الإدارة الجمركية الأخرى في الظروف المنصوص عليها في البند الفرعي 1(ب) من هذه المادة، يجب عليهم إظهار ما يثبت هويتهم الرسمية في جميع الأوقات.
3- يكون المسؤولون المذكورون - أثناء تواجدهم داخل أراضي الإدارة الجمركية الأخرى طبقا لشروط هذه الاتفاقية - مسؤولين عن أي جرائم قد يرتكبونها، كما يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها نظرائهم من المسؤولين الجمركيين المواطنين.

المادة 15
سرية المعلومات
1- يجوز استخدام أي معلومات أو مستندات مستلمة بموجب هذه الاتفاقية في الإجراءات الإدارية أو شبه القضائية أو القضائية وأيضا في عملية الاستجواب. ومع ذلك، لا تستخدم تلك المعلومات والمستندات لأي أغراض أخرى بخلاف تلك المحددة في هذه الاتفاقية، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من الإدارة الجمركية الأخرى.
2- أي عملية تبادل معلومات في أي صورة كانت تتم بين الإدارتين الجمركيتين طبقًا لهذه الاتفاقية يتم معاملتها بسرية تامة وتتمتع بنفس حقوق الحماية الممنوحة للمعلومات والمستندات طبقًا لقوانين الطرف المتعاقد الذي تتبعه الإدارة الجمركية الطالبة.
3- عند تبادل المعلومات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية، على الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد التأكد من استخدامها على وجه الحصر للأغراض المحددة، وعليها أيضا ضمان مستوى من حماية البيانات طبقًا للقوانين الوطنية.

المادة 16
الخبراء والشهود
1- يجوز للإدارة الجمركية التابعة للطرف المتعاقد - إذا طلب منها ذلك - أن تفوض مسؤوليها بالمثول بصفتهم خبراء أو شهود في الدعاوي والإجراءات الإدارية أو شبه القضائية أو القضائية داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة، وتقديم السجلات أو المستندات أو الأدلة الأخرى المتوفرة لديها أو النسخ المعتمدة منها على النحو اللازم لسير الإجراءات.
2- أثناء تواجد هؤلاء المسؤولين المفوضين داخل أراضي الإدارة الجمركية الطالبة، تسري بشأنهم أحكام المواد 14(2) و14(3).

المادة 17
استثناءات من الالتزام بتقديم المساعدة
1- إذا رأت الإدارة الجمركية المطالبة بأن الالتزام بالطلب قد يخل بسيادة الدولة أو أمنها أو أي مصالح مهمة أخرى للدولة، يجوز لها رفض تقديم المساعدة المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية بصورة كلية أو جزئية أو أن تجعل عملية تقديم المساعدة المطلوبة مشروطة بشروط وأحكام معينة.
2- إذا لم تستطع الإدارة الجمركية الطالبة الالتزام في حالة تقديم طلب مماثل من الإدارة الجمركية المطالبة، عليها أن تشير إلى هذه الحقيقة في طلبها. ويخضع الالتزام بذلك الطلب لمطلق تقدير الإدارة الجمركية المطلوبة.
3- في حالة رفض تقديم المساعدة، يتم إبلاغ الأسباب في صورة خطية إلى الإدارة الجمركية الطالبة على وجه السرعة قدر الإمكان.

المادة 18
الترتيبات المالية
1- تتنازل كل إدارة جمركية عن جميع مطالب التعويض عن التكاليف المتكبدة في سبيل إبرام هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء المصاريف المتفق عليها بالنسبة للخبراء والشهود والمترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين بخلاف الموظفين الحكوميين والتي تتحملها الإدارة الجمركية الطالبة.
2- إذا تطلب الأمر تكبد نفقات كبيرة من حيث القيمة واستثنائية حاليًا أو في المستقبل لتنفيذ أحد الطلبات، تقوم الإدارة بالتشاور لتحديد الشروط والأحكام التي يتم تنفيذ الطلب بموجبها بالإضافة إلى الطريقة التي يتم تحمل المصاريف والتكاليف من خلالها.

المادة 19
اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي
1- تُشكل اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي من عدد متساوٍ من المسؤولين الذين تعيينهم الإدارة الجمركية لدى كل طرف من الطرفين المتعاقدين. وتجتمع تلك اللجنة في المكان والزمان وطبقًا لجدول الأعمال الذين يتم الاتفاق عليهم مسبقًا بين الإدارتين الجمركيتين.
2- من بين الاختصاصات التي تباشرها اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي ما يلي:
أ- مراقبة التنفيذ الصحيح للاتفاقية
ب- فحص جميع المسائل الناشئة عن تطبيقها
ج- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون الجمركي طبقًا لأهداف هذه الاتفاقية
د- تبادل الآراء بشأن أي نقاط وموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن التعاون الجمركي، بما في ذلك الإجراءات المستقبلية والموارد الخاصة بها.
هـ- التوصية بالحلول التي تهدف إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية
3- تضع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي اللائحة الداخلية الخاصة بها.

المادة 20
تسوية النزاعات
1- يتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية وتنفذيها عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2- ويتم تسوية النزاعات أو الخلافات غير التي لم يتم تسويتها عن طريق الوسائل الدبلوماسية.

المادة 21
التعديلات والتغييرات
تُجرى التعديلات أو التغييرات الخاصة بهذه الاتفاقية عن طريق الموافقة الثنائية للطرفين المتعاقدين، وتدخل إلى حيز السريان طبقًا لأحكام المادة 22.

المادة 22
السريان والإنهاء
1- تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز السريان اعتبارًا من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إبلاغ الإدارتين الجمركيتين بعضهما البعض خطيًا - عن طريق الطرق الدبلوماسية - باستيفاء الاشتراطات القانونية الوطنية اللازمة لسريان هذه الاتفاقية.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محدودة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف الآخر إخطارًا خطيًا مسبقًا مدته ثلاثة أشهر يفيد رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية. ويسري الإنهاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار المذكور.
3- بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ كل إدارة من الإدارتين الجمركيتين - لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصالح الوطنية والنظام العام أو الصحة العامة - بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلها أو بعضها بصفة مؤقتة. ويسري ذلك التعليق المؤقت بعد شهر واحد من تاريخ إبلاغ الإدارة الجمركية الأخرى بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
4- لا يؤثر الإنهاء أو التعليق المؤقت لهذه الاتفاقية على تنفيذ البرامج الجارية التي جرى الاتفاق عليها قبل تاريخ ذلك الإنهاء أو التعليق المؤقت.
وإشهادًا على ذلك، وقع الموقعون أدناه - المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما - على هذه الاتفاقية.

تحررت في الدوحه بتاريخ 5/6/2016م من نسختين أصليتين، تقع كل نسخة منهم باللغة الهندية والعربية والانجليزية، وجميع النصوص صحيحة. وفي حالة أي اختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يتم الاحتكام إلى النسخة المكتوبة باللغة الانجليزية.

عن

حكومة دولة قطر

 

حكومة جمهورية الهند

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.