اتفاقية بين دولة قطر واليابان للخدمات الجوية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 31 لسنة 1999رقم: 20تاريخ الصدور: 04/03/1998 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 26/10/1999 الموافق 17/07/1420 هجريعدد المواد: 20مقر التوقيع: الدوحة

الجريدة الرسمية :العدد: 11تاريخ النشر: 30/12/1999 الموافق 23/09/1420 هجريالصفحة من: 562


إن حكومة دولة قطر وحكومة اليابان رغبة منهما في عقد اتفاقية لغرض إنشاء وتسيير خطوط جوية بين إقليميهما وما وراءهما، وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944م.
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
1­ - لغرض تطبيق هذه الإتفاقية ­ ما لم يقتض سياق النص معنى آخر يقصد بالعبارات الآتية ما يلي:
أ­ - يقصد بعبارة «سلطات الطيران» بالنسبة لدولة قطر ­ وزير المواصلات والنقل ­ وأي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بوظائفه التي يباشرها حالياً فيما يتعلق بالطيران المدني أو بوظائف مماثلة لها.
بالنسبة لليابان ­ وزير النقل وأي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بوظائفه التي يباشرها حالياً فيما يتعلق بالطيران المدني أو بوظائف مماثلة لها.
ب­ - يقصد بعبارة «المؤسسة المعينة» مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر لتسيير الخطوط الجوية المبينة في هذا الإخطار والتي يصدر لها الترخيص اللازم للتشغيل طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
ج­ - يقصد بعبارة «الإقليم» بالنسبة لدولة ما الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة.
د­ - يقصد بعبارة «خط جوي» أي خط جوي منتظم يسير بطائرات لغرض النقل العام للركاب أو البضائع أو البريد.
هـ­ - يقصد بعبارة «خط جوي دولي» أي خط جوي يخترق المجال الجوي الذي يعلو أراضي أكثر من دولة واحدة.
و­ - يقصد بعبارة «مؤسسة نقل جوي» أي مؤسسة نقل جوي تقوم بتقديم أو تشغيل خطوطها الجوية الدولية.
ز­ - يقصد بعبارة «الهبوط لأغراض غير تجارية» الهبوط لأي غرض خلاف أخذ أو إنزال ركاب وبضائع أو بريد.
ح­ - يقصد بكلمة «الجدول» الجدول المرافق لهذه الاتفاقية أو حسب تعديله طبقاً لأحكام المادة (16) من هذه الاتفاقية:
­ يقصد بعبارة «طريق محدد» أي من الطرق المحددة في الجدول. و
­ يقصد بعبارة «خدمة متفق عليها» أي خدمة جوية مشغلة في الطرق المحددة.

2­ - يعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وكل إشارة للاتفاقية تتضمن الإشارة إلى الجدول إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة 2
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، لتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة من إنشاء وتشغيل الخدمات المتفق عليها.

المادة 3
1­ - يمكن البدء في تشغيل الخطوط المتفق عليها على أي من الطرق المبينة فوراً أو في تاريخ لاحق وفقاً لرغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية وطبقاً لأحكام المادة (11) من هذه الإتفاقية، ذلك بعد:
أ­ - أن يقوم الطرف المتعاقد الذي منحت له هـذه الحقوق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل هذا الخط.
ب­ - أن يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق الترخيص اللازم للتشغيل للمؤسسة أو المؤسسات المعينة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لديه، والذي عليه أن يصدره دون تأخير طبقاً لنصوص الفقرة (2) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة (7).
2­ - يجوز أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح والتي تطبقها عادة هذه السلطات لتشغيل الخطوط الجوية الدولية.

المادة 4
1­ - تتمتع مؤسسات النقل الجوي من جانب أي من الطرفين المتعاقدين بالمميزات الآتية أثناء تشغيلها خدمات جوية دولية:
أ­ - الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب­ - الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.
2­ - مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تتمتع المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أثناء أدائها خدمة متفقاً عليها على خط محدد بميزة التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبضائع وبريد بصورة منفردة أو مجتمعة.
3­ - ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يمكن اعتباره على أنه يمنح مؤسسات نقل جوي من جانب أحد الطرفين المتعاقدين ميزة أخذ ركاب وبضائع أو بريد من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 5
تكون الرسوم التي قد يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل إستخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارة عادلة ومعقولة وليست أعلى من تلك التي تدفعها شركات طيران الدولة الأكثر رعاية أو من قبل أي شركة طيران وطنية للطرف المتعاقد الأول والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية.

المادة 6
1­ - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم المهنة ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات وخزين طائرة على متن طائرة تعمل لتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين حتى لو استهلكت أو استخدمت تلك الإمدادات في الجزء الواقع من رحلات هذه الطائرات فوق ذلك الإقليم.
2­ - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم المهنة ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية وخزين الطائرة المحمول على متنها التي تمون بها الطائرات التابعة للمؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي تستعمل في تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وبشرط مراعاة اللوائح المطبقة في هذا الإقليم.
3­ - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم المهنة ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة مواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة المستوردة لحساب المؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين والتي يتم تخزينها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت الإشراف الجمركي ولغرض استعمالها في تموين الطائرات التابعة لتلك المؤسسة المعينة وبشرط مراعاة اللوائح المطبقة في هذا الإقليم.

المادة 7
1­ - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف أو إلغاء الميزات المبينة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (4) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها لممارسة المؤسسة لتلك الميزات وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف الأول بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
2­ - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف تمتع أية مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالميزات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أو بفرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب إتباعها للتمتع بتلك الميزات وذلك في حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بإتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الذي منح هذه الميزات أو في حالة عدم قيامها بالتشغيل وفقاً للشروط المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يتخذ الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الوقف الفوري أو فرض هذه الشروط ضرورياً لمنع الإستمرار في مخالفة القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الملاحة الجوية.

المادة 8
تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين في تشغيلها للخطوط الجوية على الطرق المحددة بين إقليميهما.

المادة 9
يجب على مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين لدى تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الإعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيراً ضاراً بالخطوط الجوية التي تسيرها تلك المؤسسة على نفس الطرق الجوية أو جزء منها.

المادة 10
1­ - يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها التي تقدمها المؤسسات المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين ذات صلة وثيقة مع حاجات الجمهور لتلك الخدمات.
2­ - يكون الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها توفير حمولة بعامل سعة معقول يتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها لنقل الركاب والبضائع والبريد الصادر من أو القاصد إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
وتحدد القواعد التي تحكم حركة الركاب والبضائع والبريد سواء في حالة تصديرها إلى أو ورودها من نقاط على الطرق المحددة التي تقع في إقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادئ العامة التي تنص بأن تكون الحمولة متناسبة مع:
(أ) حاجات النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
(ب) متطلبات تشغيل مؤسسات النقل الجوي في عملياتها العابرة.
(ج) حاجات النقل في المنطقة التي يمر فيها الخط الجوي للمؤسسة بعد مراعاة حركة الخطوط المحلية والإقليمية.
3­ - الحمولة التي توفرها المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد بالنسبة للخدمة المتفق عليها، يتم الإتفاق عليها خلال المشاورات بين سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين طبقاً للمبادئ الواردة في المادتين (8)، (9) والفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 11
1­ - تحدد التعرفات على أي خط متفق عليه في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيه بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول وخصائص كل خط (كمستوى السرعة والراحة) والتعرفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على أي جزء من الطريق المحدد.
2­ - تحدد هذه التعرفات وفقاً للأحكام المبينة أدناه وعلى سلطات الطيران لكل من الطرفين ضمان تطبيق هذه التعرفات حسب الاجراءات المعمول بها في بلد كل منهما.
أ­ - يتم الإتفاق على تحديد التعرفات بواسطة المؤسسات الجوية المعينة عن طريق أجهزة تحديد الأجور التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي كلما أمكن ذلك وفي حالة تعذر ذلك فتحدد التعرفات الخاصة بكل طريق محدد وأجزائه بالإتفاق بين المؤسسات المعينة المختصة. وفي أية حالة تكون التعرفات خاضعة لموافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.
ب­ - إذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على التعرفات أو إذا رفضت سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الموافقة عليها طبقاً للفقرة (2/أ) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة الوصول إلى اتفاق على التعرفات المناسبة.
ج­ - إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين سلطات الطيران طبقاً للفقرة (2/ب) من هذه المادة، تتم تسوية النزاع طبقاً للمادة (15) من هذه الاتفاقية.
د­ - لا يجوز العمل بأية تعرفات جديدة إذا لم تقرها سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (15) من هذه الاتفاقية. وحتى يتم تحديد التعرفات وفقاً لأحكام هذه المادة تظل الأجور المعمول بها سارية المفعول.

المادة 12
على سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر عند طلبها بالمعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بحركة النقل التي تتم بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر كما تعد وتقدم عادة من المؤسسات المعينة إلى سلطات الطيران الوطنية لنشرها. وإذا رغبت أي من سلطات الطيران المدني لمزيد من إحصائيات الحركة لدى الطرفين المتعاقدين يكون هذا عند الطلب خاضعاً للنقاش بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة 13
1­ - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضي القانون الدولي، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون مساس بحقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م.
2­ - يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب طبقاً للقوانين واللوائح المتبعة في بلد كل منهما لمنع أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقهما وكذلك المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
3­ - يعمل الطرفان، في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية بالنسبة للطرفين ويطلبان من شركات الطيران ومسئولي المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
4­ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين، على أنه يجوز الطلب من شركات الطيران المذكورة مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى، الخروج من أو أثناء التواجد في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين إتخاذ التدابير الملائمة داخل إقليميهما لحماية الطائرة وفحص الركاب، الطاقم، المواد المحمولة، الأمتعة، البضائع، ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضاً النظر بعين الإعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
5­ - يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للإستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة الطائرات، ركابها، طاقمها والمطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الإتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بحدوثها بسرعة وسلامة.

المادة 14
ينوي الطرفان المتعاقدان إجراء مشاورات متعددة وبصفة منتظمة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين لتأكيد روح التعاون الوثيق في كل الأمور التي تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 15
1­ - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعليهما أولاً محاولة تسوية الخلاف بطريق المفاوضات بينهما.
2­ - إذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف بينهما عن طريق المفاوضات، جاز لهما إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين وذلك بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم من قبله، ويقوم هذان العضوان باختيار العضو الثالث بالإتفاق فيما بينهما، بشرط ألا يكون المحكم الثالث من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وعلى كل دولة من الدول المتعاقدة أن تقوم بتعيين المحكم في مدة ستين يوماً من تاريخ إستلام أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد مذكرة دبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع. أما المحكم الثالث فيجري الإتفاق عليه خلال الستين يوماً التالية وإذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين في اختيار محكمه خلال ستين يوماً أو لم يتم الإتفاق على اختيار المحكم الثالث خلال المدة المشار إليها سابقاً، فيكون لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي أن يقوم باختيار المحكم أو المحكمين.
3­ - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 16
1­ - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أي وقت الدخول في مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر لغرض النظر في تعديل هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة تبدأ المشاورات خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إستلام الطلب.
2­ - إذا كان التعديل متعلقاً بأحكام الاتفاقية وليس بالجدول، فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقاً للإجراءات الدستورية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ الموافقة بتبادل مذكرات دبلوماسية.
3­ - أما إذا كان التعديل متعلقاً فقط بالجدول فتجرى المشاورات بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، فإذا ما اتفقت هذه السلطات على جدول جديد أو عدلته فتصبح التعديلات المتفق عليها سارية المفعول بعد تعزيزها بتبادل مذكرات دبلوماسية.

المادة 17
إذا أصبحت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين فتعدل هذه الاتفاقية بما يتفق وأحكام المعاهدة المذكورة.

المادة 18
لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت يشاء على أن ترسل نسخة من هذا الاخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي سنة من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإعلان إلا إذا كان الإعلان بالإنهاء قد سحب بالإتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل إنتهاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للإعلان فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإعلان.

المادة 19
تسجل هذه الإتفاقية وأي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 20
يصدق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات الدستورية وتصبح سارية المفعول في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام إستيفاء هذه الإجراءات.

وإثباتاً لذلك فإن المندوبين الموقعين أدناه، بناءً على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الإتفاقية.

وقعت في الدوحة يوم الأربعاء بتاريخ 4 مارس 1998 من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها حجية متساوية، وفي حالة وجود أي إختلاف حول التفسير فيرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة قطر عن حكومة اليابان

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.