اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 29 لسنة 1991رقم: 7تاريخ الصدور: 11/03/1985 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 23/03/1991 الموافق 08/09/1411 هجريعدد المواد: 7مقر التوقيع: أنقرة

الجريدة الرسمية :العدد: 5تاريخ النشر: 01/01/1991 الموافق 15/06/1411 هجريالصفحة من: 60


إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في توثيق الروابط الودية القائمة بين بلديهما،
وحرصاُ منهما على إقامة تعاون أكبر بينهما في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتيسير التبادل الثقافي والفكري بين بلديهما من أجل الوصول إلى تفهم أفضل لثقافة كل منهما. وتحقيقاً لهذا الغرض يتبادل الطرفان:
(‌أ) المطبوعات والأفلام والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والأعمال الفنية.
(‌ب) زيارات أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين والعلماء والباحثين والأطباء والفنيين والطلبة، مع منحهم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم.
(‌ج) زيارات الصحفيين والكتاب والفنانين والموسيقيين وفرق الرقص الشعبي.
(‌د) زيارات الفرق الرياضية.
(‌ه) ما قد يتفق عليه الطرفان من أوجه التبادل الأخرى.

المادة 2
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين إلقاء محاضرات عن تاريخ الطرف الآخر وثقافته وآدابه في جامعاته ومعاهده العليا.

المادة 3
يسهل كل من الطرفين المتعاقدين، في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها لديه، إنشاء مؤسسات ثقافية تابعة للطرف الآخر داخل أراضيه. ولهذا الغرض تشمل كلمة "مؤسسات" المعاهد الثقافية والمكتبات وأية مؤسسات أخرى تتفق أهدافها مع أغراض هذا الاتفاق.

المادة 4
يدرس الطرفان المتعاقدان إمكان تقديم منح دراسية على سبيل التبادل لتمكين مواطني الطرف الآخر من متابعة دراساتهم وأبحاثهم. كما يبحثان الأسس التي يمكن بموجبها معادلة الشهادات والدرجات العلمية للأغراض الأكاديمية والمهنية.

المادة 5
يعد الطرفان المتعاقدان، عند الضرورة، البرامج التنفيذية (البروتوكولات) اللازمة لوضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

المادة 6
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه، وتتجدد تلقائياً لفترات أخرى مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل برغبته في إنهاء الاتفاق.
ولا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على البرامج التي تم التوصل إليها قبل تلقي إخطار الإنهاء.

المادة 7
يخضع هذا الاتفاق للتصديق، ويصبح نفاذاً اعتباراً من تاريخ تبادل وثائقه.

حرر في أنقرة بتاريخ 20/6/1405هـ الموافق 11/3/1985م من ثلاث نسخ أصلية بكل من اللغات العربية والتركية والإنجليزية. ويكون لجميع النصوص حجية متساوية. وفي حالات الاختلاف يرجع إلى النسخة الإنجليزية.

وحيد خلف أوغلو
وزير الخارجية
عن/حكومة الجمهورية التركية

أحمــــد بن سيف آل ثاني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عن/حكومة دولة قطر

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.