03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
المؤسسة العلاجية هي كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم، أيا كان الاسم الذي يطلق عليه وسواء كان بالأجر أو بالمجان. ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي لا يجوز إقامة أو إيواء المرضى فيها.