03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
لا يجوز إنشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.