04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يلغى الترخيص بإنشاء المؤسسة العلاجية في الأحوال التالية:1. طلب المرخص له إلغاءه.2. نقل المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر أو إعادة بنائها.3. وقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوز ستة شهور.4. إجراء أية تعديلات في المؤسسة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعدم قيام المخالف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها الجهة المختصة.5. إدارة المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص.6. صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة أو إزالتها.7. انقضاء الشخصية المعنوية للجمعية أو الهيئة أو الشركة المرخص لها لأي سبب من الأسباب.