22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يجب أن يعين طبيب لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الأسرة فيها على أربعين سريراً، فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان على الأقل.