30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن خُمس عدد الأسرّة الموجودة بالمؤسسة. ويجب أن يكونوا جميعا مرخصا لهم بمزاولة مهنة التمريض في دولة قطر. وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة المعدة لإيواء المرضى أن يوجد بها ليلاً عدد كاف من أفراد هيئة التمريض، للعناية بالمرضى.