22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ إلى الإعلان عن نفسها، إلا في الحدود ووفقا للقواعد المهنية المرعية وبشرط ألا يتنافى الإعلان وكرامة المهنة.