31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يجب أن تحتفظ كل مؤسسة بسجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج بها، وسنه، وعنوانه، وتاريخ ووقت دخوله المؤسسة وتاريخ ووقت خروجه منها أو تردده عليها. كما يجب أن يكون لدى المؤسسة سجل آخر يحفظ لدى الطبيب ويدون فيه تشخيص المرض وحالة المريض.