07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999 ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية إعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية إعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.