03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
على كل مؤسسة علاجية أن تصدر قبل بدء مزاولتها للعمل لائحة داخلية بالقواعد المنظمة لسير العمل بها، ونظمها المالية والإدارية. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على اسم مدير المؤسسة، وأسماء الأطباء، وأعضاء هيئة التمريض والمشرفين على إدارتها، واختصاصات كل منهم.ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة. ويجب أن تحتفظ المؤسسة بصورة من نص اللائحة المعتمدة.كما يجب عليها التقيد بأحكام اللائحة، ولا يجوز لها إجراء أي تغيير أو تعديل بها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.