07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والمنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.