28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 3 /2003) تاريخ بدء العمل : 23/02/2003 يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، لا تخضع الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة للديوان.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/02/2003يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 3 /2003) تاريخ بدء العمل : 23/02/2003
يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، لا تخضع الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة للديوان.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/02/2003
يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.