28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 3 /2003) تاريخ بدء العمل : 24/02/2003 مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها.وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من الديوان، فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرض مستندات ووثائق المناقصة التي يبرم على أساسها هذا العقد على ديوان المحاسبة ويكتفي بإرسال نسخة من هذه المستندات والوثائق والعقد بعد إبرامه إلى الديوان.وفي جميع الأحوال تمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2003لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها. وتمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع لإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وأن مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة بما تضمنه من شروط وأحكام، يتفق والقوانين واللوائح المالية. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد، بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتقوم قرينة على التجزئة، أن تعمد الجهة إلى إبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 3 /2003) تاريخ بدء العمل : 24/02/2003
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها.وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من الديوان، فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرض مستندات ووثائق المناقصة التي يبرم على أساسها هذا العقد على ديوان المحاسبة ويكتفي بإرسال نسخة من هذه المستندات والوثائق والعقد بعد إبرامه إلى الديوان.وفي جميع الأحوال تمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2003
لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها. وتمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع لإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وأن مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة بما تضمنه من شروط وأحكام، يتفق والقوانين واللوائح المالية. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد، بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتقوم قرينة على التجزئة، أن تعمد الجهة إلى إبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول.