31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يندب رئيس الديوان من يراه، من أعضاء الديوان الفنيين، لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختلفة، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولمندوب الديوان الحق في الاطلاع على مستندات المناقصات قبل اجتماع اللجنة، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول موضوع المناقصة، وإبداء رأيه وملاحظاته شفوياً أثناء الاجتماع، أو إثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر أعمال اللجنة. وله التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت.