20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يقوم الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية. وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة- عند إعداد هذا الحساب ورفعه إلى الأمير- أن تقدم نسخة منه إلى الديوان في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ويضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن هذا الحساب يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابة الديوان. ويرفع التقرير إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان لنسخة الحساب الختامي. ويجوز - بموافقة الأمير - تجاوز الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين بمهلة إضافية محددة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.