20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الحسابات والميزانيات العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر والتشغيل والمتاجرة؛ للهيئات والمؤسسات والشركات الداخلة في نطاق رقابته المالية، وذلك عن كل سنة مالية منتهية. ويكون للديوان حق الاطلاع ودراسة تقارير مراقبي حساباتها، ومناقشتهم بشأنها، إذا رأى أن ذلك ضرورياً للقيام بمهامه على الوجه الأكمل. وعلى جميع هذه الجهات موافاة الديوان بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها من السلطة المختصة، وبنسخة من الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، والجداول الملحقة والخاصة بها، قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة، للنظر في اعتمادها، بمدة شهر على الأقل؛ لفحصها وإبداء رأيه بشأنها. ويرفع رئيس الديوان تقريراً بنتيجة الفحص والمراجعة إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة والجمعية العامة وأية جهات أخرى يحددها القانون.