03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
للوزير الحق، في الأحوال الطارئة، أن يأمر باستعمال أية مؤسسة علاجية أو جزء منها في الأغراض التي يراها.