10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته إلى الجهات الخاضعة لرقابته، ويبلغ نسخة منها إلى كل من الوزير المختص، ووزير المالية والاقتصاد والتجارة. على هذه الجهات موافاة الديوان بردها على تلك الملاحظات، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها. فإذا رأت جهة عدم الأخذ بتوصية الديوان، وجب عليها إخطاره بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإن أصر الديوان على رأيه، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون.