20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يختص موظفو الديوان الفنييون، دون غيرهم، بإجراءات التفتيش والفحص والمراجعة، في المخالفات المالية التي تتطلبها أعمال الديوان.