28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بها. ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.