16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بها. ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.