03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
مدير المؤسسة مسؤول عن إبلاغ سلطات الأمن فورا بما يقع بالمؤسسة من حوادث أو وفيات أو أمراض يكون مشتبها فيها.وعليه إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك بكل دقة.