30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يتألف ديوان المحاسبة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الرقابة على القطاع الحكومي. 2- إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي. 3- إدارة الرقابة على المناقصات والعقود. 4- إدارة الشئون القانونية. 5- إدارة الشئون الإدارية والمالية. ويكون تعيين اختصاصات هذه الوحدات بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس الديوان.