02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999 استثناء من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لإعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية.ويصدر رئيس الديوان القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان، ويتم اعتماده من الأمير، ويرسله في الموعد المقرر إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة ليدرج تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة.
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999
استثناء من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لإعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية.ويصدر رئيس الديوان القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان، ويتم اعتماده من الأمير، ويرسله في الموعد المقرر إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة ليدرج تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة.