30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً مجلس يتألف من:
1- نائب رئيس الديوان
2- أحد قضاة محكمة الاستئناف، يرشحه وزير العدل
3- أحد موظفي الديوان القانونيين
رئيساً.
عضواً.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام عمله قرار من رئيس الديوان. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع الموظفين الفنيين.