22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي الديوان الفنيين من رئيس الديوان. ويتولى مباشرة الدعوى أحد موظفي الديوان الفنيين، يندبه رئيس الديوان.