04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد الثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.