24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 11 لسنة 1970 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1970):
تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية:1- وزارة المالية والبترول.2- وزارة التربية والتعليم.3- وزار الداخلية.4- وزارة العدل.5- وزارة الصحة العامة.6- وزارة الصناعة والأشغال العامة.(1)7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.(1)8- وزارة الشئون البلدية والزراعة.9- وزارة المواصلات والنقل.10- وزارة الكهرباء والماء.11- وزارة الاقتصاد والتجارة.12- وزارة شئون الديوان الأميري.(1)