07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 41 /2004) تاريخ بدء العمل : 30/12/2004 يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.3- يصدر قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تعديلها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1970 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/12/2004يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 41 /2004) تاريخ بدء العمل : 30/12/2004
يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.3- يصدر قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تعديلها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1970 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/12/2004
يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.