07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
تضطلع كل وزارة بالاختصاصات العامة الآتية:1- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة، والتي تتطلب استصدار تشريعات على الوزير، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.2- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات - بما يطابق أحكامها - في كل من النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود الميزانية المرصودة للوزارة.3- توزيع العمل على ما يتبعها من إدارات وأقسام ، والإشراف عليها وتوجيهها بما يضمن حسن أداء العمل.4- التعاون مع باقي الوزارات في المجالات التي تتطلب تنسيق العمل بينها بما يكفل توفير الجهد والنفقة وتحقيق الصالح العام.5- إعداد مشروع ميزانية الوزارة.6- تعيين العاملين في الوزارة وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، وذلك وفقا لأحكام قانون الموظفين واللوائح المنفذة له.7- إعداد الإحصاءات التي تتعلق بنشاط الوزارة ونشرها.8- التعاون مع السلطات الاتحادية المختصة وتنسيق العمل معها إسهاماً في تحقيق أهداف الاتحاد.9- أية اختصاصات أخرى يحددها القانون.