24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
يختص مستشار الحكومة بإبداء المشورة للحاكم ونائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء، فيما يتصل بالشئون السياسية والقانونية والبترولية ذات الأهمية الخاصة التي يطلبان رأيه فيها. ويتولى المهام التي يعهدان إليه بها فيما يتعلق بالشئون المذكورة.ويكون مستشار الحكومة بدرجة وزير. كما يكون مسئولاً مباشرة أمام نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء.