26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
توزع الإدارات والأجهزة الحكومية القائمة حالياً على رئاسة مجلس الوزراء والوزارات وفقاً للبيان المرافق بهذا القانون وتعدل تسمياتها طبقاً للوارد في ذلك البيان.