18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 30/03/1998
تُلغى وزارة الإعلام والثقافة. ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون.